عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 10:53 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمــــد محـــرم محمــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 24 / ذو القعده / 1426 هـ الموافق 26/12/2005
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 8 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :...................
المطعون ضـده : النيابـــــة العامــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ........ الدائرة الجزائية رقم 1665 ،1676 ،1694/2004 بتاريخ 26/12/2004 والذي قضى بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمـــــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن واقعه الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 28/9/2004 وأيام سابقة بدائرة ....
استخدم أجانب على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة كما هو مبين بالأوراق
وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1 ، 11/2 ، 19 ، 21، 34 مكرر (1) ، 1 ، 2 ، 3 ، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 .ومحكمة أول درجة قضت حضوريا اعتباريا بجلسة 31/10/2004 بتغريمه ثلاثين الف درهم عما اسند إليه وإذ طعن المتهم ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 1676 لسنة 2004 س جزاء أبوظبي ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 26/12/2004 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعــن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/1/2005.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أنه من المقرر – وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها – التصدى للخطأ المتصل بالنظام العام ، كما أنه من المقرر أن كتابة الأحكام وإصدارها على النحو التى أوردته المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية مما يتعلق بالنظام العام وأن مخالفة أحكامها يبطل الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة ملف الدعوى أنها خلت من مسودة الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى كما خلت من أصل هذا الحكم الأمر الذي يجعل هذا الحكم باطلا ويبطل معه الحكم المستأنف المطعون فيه لإحالته على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي صدر باطلا بالقول "أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيها كافه العناصر القانونيه المكونه لها وأقام قضاءه بإدانة المستأنفون على اعتراف العمال .. " مما يوجب نقض الحكم مع الاحالة دون حاجه لمناقشه اسباب الطعن .
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايره مع رد التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمــــد محـــرم محمــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 24 / ذو القعده / 1426 هـ الموافق 26/12/2005
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 8 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :...................
المطعون ضـده : النيابـــــة العامــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ........ الدائرة الجزائية رقم 1665 ،1676 ،1694/2004 بتاريخ 26/12/2004 والذي قضى بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمـــــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن واقعه الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 28/9/2004 وأيام سابقة بدائرة ....
استخدم أجانب على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة كما هو مبين بالأوراق
وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1 ، 11/2 ، 19 ، 21، 34 مكرر (1) ، 1 ، 2 ، 3 ، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 .ومحكمة أول درجة قضت حضوريا اعتباريا بجلسة 31/10/2004 بتغريمه ثلاثين الف درهم عما اسند إليه وإذ طعن المتهم ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 1676 لسنة 2004 س جزاء أبوظبي ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 26/12/2004 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعــن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/1/2005.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أنه من المقرر – وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها – التصدى للخطأ المتصل بالنظام العام ، كما أنه من المقرر أن كتابة الأحكام وإصدارها على النحو التى أوردته المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية مما يتعلق بالنظام العام وأن مخالفة أحكامها يبطل الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة ملف الدعوى أنها خلت من مسودة الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى كما خلت من أصل هذا الحكم الأمر الذي يجعل هذا الحكم باطلا ويبطل معه الحكم المستأنف المطعون فيه لإحالته على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي صدر باطلا بالقول "أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيها كافه العناصر القانونيه المكونه لها وأقام قضاءه بإدانة المستأنفون على اعتراف العمال .. " مما يوجب نقض الحكم مع الاحالة دون حاجه لمناقشه اسباب الطعن .
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايره مع رد التأمين .