عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 10:51 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 6 / صفر/ 1427 هـ الموافق 6/3/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 9 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـنان : (1) ........... (2) ...............
المطعون ضـده :..........
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ........الاستئنافيه الجزائية برقم 1972/2003 بتاريخ 28/12/2004 والذي قضى حضوريا في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم المستأنف ....... مما نسب إليه في الدعوى المدنية وبرفضها والزام رافعها مصروفاتها وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه .
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث أن الواقعـــة على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن النيابة العامة اسندت إلى المطعون ضده بأنه بتاريخ سابق على 3/5/2003 بدائرة .....
بدد المبلغ النقدي المبين وصفا بالمحضر المملوك ل....... اضراراً به والمسلم إليه على وجه الوكالة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت بمعاقبته بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وادعى الطاعنين بالحق المدني قبل المطعون ضده .
محكمة أول درجة قضت بادانه المطعون ضده بما نسب إليه وعقابه عن ذلك بالحبس لمدة عام وفي الدعوى المدنية بالزامة بأن يؤدى للطاعنين مبلغ عشرة الاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامة بمصاريف الدعوى المدنية ومائتى درهم أتعاب المحاماه .
لم يرتض المطعون ضده الحكم سالف إلذكر فرفع الاستئناف رقم 1972/2003 ومحكمة الاستئناف قضت بجلســة 28/12/2004 حضورياً بالغاء الحكم المستأنف وببراءه المستأنف ( المطعون ضده ) مما نسب إليه وفي الدعوى المدنية برفضها والزام رافعها مصروفاتها وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه .
لم يلقى القضاء الاخير هذا قبولاً لدى الطاعنين بصفتهما المدعيان بالحق المدني فطعنا عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2005 .
ينعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالسببين الآتيين : -
السبب الأول : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة من وجهين الوجه الأول : أنه ثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم – المطعون ضده – قد إعترف باستيلائه على المبلغ المدعى به وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالغاء حكم البداية وتيرئة المطعون ضده على سنداً من القول أن الاخير قام بسداد المبلغ بتاريخ لاحق لوقوع الجريمة وبالتالى إنتفى ركن الضرر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
الوجه الثاني : أن الحكم المطعون ركن في قضائه الى ماقرره الشهود رغم أن شهادتهم تمت بغير حلف اليمين الذي يتطلبه القانون وبالتالي خالف قاعدة إجرائية وقانونيه واجبة التطبيق مما يستوجب نقضه .
السبب الثاني : بطلان الحكم المطعون فيه لخلوة من بيان اسماء الخصوم في الدعوى المدنيه وخاصة اسماء المدعيان بالحق المدنى وهو بيان جوهرى يترتب على اغفاله بطلان الحكم .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بتفويض الرأى لهيئة المحكمة فيما يتعلق بالحق المدني .
حيث أنه من المقرر أنه لايجوز للمدعى بالحق المدني الطعن في الحكم الصادر في الشق الجزائي لان ذلك من اختصاص النيابة العامة وحدها ، إلا أنه له الحق في الطعن في الحكم الصادر برفض دعواة المدنية وله في سبيل ذلك مناقشه ما انتهى إليه الحكم الجزائى في اسبابه وصولاً إلى اجابته إلى طلبه في الادعاء المدني .
وحيث أنه بالرجوع إلى ماينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مردود ذلك أنه يكفى لتسبيب الحكم بالبراءة مجرد وجود شك في أدله الثبوت دون حاجه أن يلتزم الحكم بالرد على دليل الادانه على حدة أو أن يفند أدله حكم أول درجة الذي خالفه متى تبين أنه احاط بالدعوى ومحص أدلتها عن بصر وبصيرة وانتهى إلى نفى إرتكاب المتهم الفعل أو الشك في وقوع الجريمة أو عدم صحتها . وبالتالي يكون رفض الدعوى المدنية بالتبعية قد وافق القانون.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأقام قضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة في الدعوى الجنائية على خلو أوراق الدعوى من أى دليل يقطع
بتوافر نية تملك المطعون ضده للمبلغ المدعى به وقد انتهى الحكم المطعون فيه . إلى أن تقرير الخبير الحسابي قد نفى فيه المطعون ضده في الاضرار بالطاعنين لان المطعون ضده قام باعادة المبلغ وفوائدة بعد ثلاثه أشهر من ايداعه في حساب شركته وذلك بقصد الحصول على فائدة لصالح المقهى الذي يشارك فيه الطاعنين وقبل أن يتقدما الاخيرين بشكواهما ضده بما يقارب العام وقد انتهى الحكم المطعون فيه سنداً للاسباب التى اعتمدها وساقها إلى براءة المطعون ضد وبالتالى الى إنتقاء شروط الادعاء المدني المرفوع بالتبعية للدعوى الجزائية فانه يكون اسقط ما اثارة الطاعنين ويكون نعيهما لايعدو إلا جدلآ موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية وهو ما لايجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعى في جملته على غير أساس ويتعين بالتالى رفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن والزام الطاعنين بالرسم والمصاريف .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 6 / صفر/ 1427 هـ الموافق 6/3/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 9 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـنان : (1) ........... (2) ...............
المطعون ضـده :..........
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ........الاستئنافيه الجزائية برقم 1972/2003 بتاريخ 28/12/2004 والذي قضى حضوريا في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم المستأنف ....... مما نسب إليه في الدعوى المدنية وبرفضها والزام رافعها مصروفاتها وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه .
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث أن الواقعـــة على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن النيابة العامة اسندت إلى المطعون ضده بأنه بتاريخ سابق على 3/5/2003 بدائرة .....
بدد المبلغ النقدي المبين وصفا بالمحضر المملوك ل....... اضراراً به والمسلم إليه على وجه الوكالة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت بمعاقبته بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وادعى الطاعنين بالحق المدني قبل المطعون ضده .
محكمة أول درجة قضت بادانه المطعون ضده بما نسب إليه وعقابه عن ذلك بالحبس لمدة عام وفي الدعوى المدنية بالزامة بأن يؤدى للطاعنين مبلغ عشرة الاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامة بمصاريف الدعوى المدنية ومائتى درهم أتعاب المحاماه .
لم يرتض المطعون ضده الحكم سالف إلذكر فرفع الاستئناف رقم 1972/2003 ومحكمة الاستئناف قضت بجلســة 28/12/2004 حضورياً بالغاء الحكم المستأنف وببراءه المستأنف ( المطعون ضده ) مما نسب إليه وفي الدعوى المدنية برفضها والزام رافعها مصروفاتها وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه .
لم يلقى القضاء الاخير هذا قبولاً لدى الطاعنين بصفتهما المدعيان بالحق المدني فطعنا عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2005 .
ينعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالسببين الآتيين : -
السبب الأول : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة من وجهين الوجه الأول : أنه ثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم – المطعون ضده – قد إعترف باستيلائه على المبلغ المدعى به وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالغاء حكم البداية وتيرئة المطعون ضده على سنداً من القول أن الاخير قام بسداد المبلغ بتاريخ لاحق لوقوع الجريمة وبالتالى إنتفى ركن الضرر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
الوجه الثاني : أن الحكم المطعون ركن في قضائه الى ماقرره الشهود رغم أن شهادتهم تمت بغير حلف اليمين الذي يتطلبه القانون وبالتالي خالف قاعدة إجرائية وقانونيه واجبة التطبيق مما يستوجب نقضه .
السبب الثاني : بطلان الحكم المطعون فيه لخلوة من بيان اسماء الخصوم في الدعوى المدنيه وخاصة اسماء المدعيان بالحق المدنى وهو بيان جوهرى يترتب على اغفاله بطلان الحكم .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بتفويض الرأى لهيئة المحكمة فيما يتعلق بالحق المدني .
حيث أنه من المقرر أنه لايجوز للمدعى بالحق المدني الطعن في الحكم الصادر في الشق الجزائي لان ذلك من اختصاص النيابة العامة وحدها ، إلا أنه له الحق في الطعن في الحكم الصادر برفض دعواة المدنية وله في سبيل ذلك مناقشه ما انتهى إليه الحكم الجزائى في اسبابه وصولاً إلى اجابته إلى طلبه في الادعاء المدني .
وحيث أنه بالرجوع إلى ماينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مردود ذلك أنه يكفى لتسبيب الحكم بالبراءة مجرد وجود شك في أدله الثبوت دون حاجه أن يلتزم الحكم بالرد على دليل الادانه على حدة أو أن يفند أدله حكم أول درجة الذي خالفه متى تبين أنه احاط بالدعوى ومحص أدلتها عن بصر وبصيرة وانتهى إلى نفى إرتكاب المتهم الفعل أو الشك في وقوع الجريمة أو عدم صحتها . وبالتالي يكون رفض الدعوى المدنية بالتبعية قد وافق القانون.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأقام قضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة في الدعوى الجنائية على خلو أوراق الدعوى من أى دليل يقطع
بتوافر نية تملك المطعون ضده للمبلغ المدعى به وقد انتهى الحكم المطعون فيه . إلى أن تقرير الخبير الحسابي قد نفى فيه المطعون ضده في الاضرار بالطاعنين لان المطعون ضده قام باعادة المبلغ وفوائدة بعد ثلاثه أشهر من ايداعه في حساب شركته وذلك بقصد الحصول على فائدة لصالح المقهى الذي يشارك فيه الطاعنين وقبل أن يتقدما الاخيرين بشكواهما ضده بما يقارب العام وقد انتهى الحكم المطعون فيه سنداً للاسباب التى اعتمدها وساقها إلى براءة المطعون ضد وبالتالى الى إنتقاء شروط الادعاء المدني المرفوع بالتبعية للدعوى الجزائية فانه يكون اسقط ما اثارة الطاعنين ويكون نعيهما لايعدو إلا جدلآ موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية وهو ما لايجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعى في جملته على غير أساس ويتعين بالتالى رفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن والزام الطاعنين بالرسم والمصاريف .