المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية


مؤمن
09-26-2010, 10:49 PM
إخواني أعضاء المنتدى الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن أن تتفضلوا علي بشرح للمادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والتي تنص على"للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم".

هل يعني انني اذا كنت متهم بقضية ما وثبت من خلال المستندات ان الاتهام كيدي هل يجوز لي ان اطلب من المحكمة ان تحيل المجني عليه للتحقيق بسبب شهادته الزور وبلاغه الكاذب وان اطلب التعويض عن الضرر بسبب هذا الاتهام الكيدي ؟ أم ماذا؟ وان صح ذلك فهل اطلب ذلك من نفس القاضي؟
وشاكر لكم سلفاً

مؤمن
09-28-2010, 03:25 AM
اتمنى من الاخوة اساتذتنا الكرام توضيح الامر وشكرا

المحامي مؤمن صابر هشام
09-30-2010, 03:20 AM
بإختصا
ويلزم أن تعرض موضوعك حتى نرى هل ينطبق عليه هذه الملدة من عدمه .

وأقول :

القانون كفل لكل من أصابه ضرر أن يتقدم بالبلاغ وكفل ذلك وحماه
وليس معنى ان يتقدم الشخص بشكوى ولم يستطيع اثباتها يكون بلاغ كاذب .

فالبلاغ الكاذب هو الاخبار إلى أى جهة ذات سيادة بأمر كاذب لو ثبت لعوقب من قدم فيه البلاغ .

ولكن من يتقدم ببلاغ ولم يستطيع أثبات صحته فعلى النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع أن تبحث عن صحة ما يدعيه الشاكى .


ويلزم عرض موضوعك حتى نتمكن من تكييفه التكييف القانونى .

تحياتى
وهذا علم يتطلب التخصص وليس لكل انسان ان يستطيع ذلك .

طموح
09-30-2010, 10:23 AM
السلام عليكم ..

نعم تستطيع ان تطلب التعويض عن (الضرر) الذي أصابك من جراء الاتهام الكيدي .. وذلك اذا ثبت للمحكمة التي تنظر الدعوى ان الاتهام الذي وُجهت به ما هو الا للكيد ..وفي هذه الحالة يتعين عليك ان تطلب من هذه المحكمة اثناء نظر الدعوى واثناء تقديم الطلبات بالتعويض .. وعليه في هذه الحالة فإن المحكمة لا تحكم لك بالتعويض من تلقاء نفسها ألا بناء على الطلب المقدم منك وهي (المحكمة) كذلك بالخيار ما بين ان تقضي أو تحكم لك بالتعويض أو لا تحكم .. وذلك يرجع الى تقدير القاضي في (الضرر) الذي اصابك من جراء الاتهام الكيدي.

مؤمن
09-30-2010, 05:25 PM
استاذ مؤمن و طموح شاكر لكم المرور

مؤمن
09-30-2010, 05:37 PM
الموضوع باختصار ان الشاكي اتهمني بانه سلمني شيكين على بياض لتسيير امور شركاته الا اني قمت بكتابة القيمية عليهما لصالحي و اختلست المبلغ لمصلحتي دون علمه ,ولكن الحقيقة انه سلمني الشيكين لشراء سيارة لاستخدمها في عملي على ان تسجل باسمي .

امرت المحكمة بتعيين خبير حسابي للبت في الموضوع وبعد الانتقال لمقر الشركة وجد الخبير ان الشيكين موضوع القضية تم صرفهما بسندات صرف عليها توقيع الشاكي والمحاسب وفيها نص صريح ان سبب الصرف هو لشراء سيارة لي.بل هي مدرجة في حسابات الشركة .

فالشاكي هنا اخفى الحقيقة امام الشرطة و النيابة العامة وكذب وشهد زوراً واثبت الخبير ذلك بالمستندات فهل هذا يعد بلاغا كيديا ام لا.؟ وهل تنطبق الماده 25 من قانون الاجراءات الجزائية هنا؟ مع العلم اني رفعت عليه قضية عمالية قبل شكواه و ربحتها والحمد لله.

المحامي مؤمن صابر هشام
10-01-2010, 03:12 PM
سلام عليكم

تقدم بطلب الى النيابة العامة

واتهمه بالبلاغ الكاذب


تحياتى