عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 10:48 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمد محـــرم محمـــــد .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 27 / صفر/ 1427 هـ الموافق 27/3/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 13 لسنة 26 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :............
المطعون ضـده : ............
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة
حيث أن النيابـــة العامـــة أتهمت المطعون ضده أنه في يوم 30/8/2000 وتاريخ سابق عليه بلبنان : -
أعطى بسوء نيه ..... - الطاعن – شيكين لا يقابلهما رصيد كاف وقابل للسحب . وطلبت معاقبته بالمادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي ، ومحكمة أول درجة قضت ببراءته مما اسند إليه ، وإذ استأنفت النيابة العامة برقم 1142 لسنة 2003 كما أستأنف المدعى بالحق المدني – الطاعن – برقم 1156 لسنة 2003 ، قضت محكمة الاستئناف في 16/12/2003 برفض الاستئناف الأول وبعدم جواز الاستئناف الثاني ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2004 طلب فيها نقضه ، وقدم كل من النيابة العامة والمطعون ضده مذكرة طلبا فيها عدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد.
وحيث أن من المقرر وفقا لنص المادة 245 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي أن الطعن يحصل بتقرير يشتمل على اسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر الحكم حضوريا فيسرى الميعاد من يوم اعلانه . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مواعيد الطعن من الاجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ويجب التقيد بها وتحكم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها . وكان البيّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/2003 واستلم الطاعن صورة منه بتاريخ 19/1/2004 بواسطة محاميه /........ بصفته وكيلاً عنه بموجب سند توكيل خاص رقم 1649/2001 في كافة اجراءات التقاضي بما فيها تسلم الأحكام ثم وكل الطاعن الاستاذ / ........ بموجب توكيل خاص رقم .... لينوب عنه في هذه الدعوى في كافة مراحلها وهذا المحامى أودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2004 أى بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ اتصال علم محاميه بالحكم المطعون فيه منطوقا واسباباً ومن ثم فان الطعن يكون قد اقيم بعد الميعاد ، ولاينال من هذا النظر ما اثاره الطاعن من أنه مقيم خارج الدولة ويضاف الى الميعاد المقرر ميعاد مسافة مقداره ستوناً يوماً ، أن العنوان المحدد لاستلام الاعلانات والاحكام حسبما يبين من سند التوكيل هو مكتب المحامين سالفى الذكر الكائنين بدبي والشارقة فاذا حصل الاعلان بالحكم بأحد هذين المكانين فإنه يكون قد وقع صحيحا منتجا لآثاره ويضاف إلى الميعاد عشرة أيام ميعاد مسافه على اعتبار أن مكتب المحامين كموطن مختار للطاعن يقع خارج دائرة المحكمة وباضافه هذا الميعاد يكون آخر يوم للتقرير بالطعن هو 28/2/2004 اما وأن الطاعن أودع صحيفة الطعن بتاريخ 3/3/2004 فان الطعن قد أقيم بعد الميعاد بما يتعين عدم قبوله.
لـذلـك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن الرسم وخمسمائه درهم مقابل اتعاب المحاماه للمطعون ضده.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمد محـــرم محمـــــد .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 27 / صفر/ 1427 هـ الموافق 27/3/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 13 لسنة 26 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :............
المطعون ضـده : ............
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة
حيث أن النيابـــة العامـــة أتهمت المطعون ضده أنه في يوم 30/8/2000 وتاريخ سابق عليه بلبنان : -
أعطى بسوء نيه ..... - الطاعن – شيكين لا يقابلهما رصيد كاف وقابل للسحب . وطلبت معاقبته بالمادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي ، ومحكمة أول درجة قضت ببراءته مما اسند إليه ، وإذ استأنفت النيابة العامة برقم 1142 لسنة 2003 كما أستأنف المدعى بالحق المدني – الطاعن – برقم 1156 لسنة 2003 ، قضت محكمة الاستئناف في 16/12/2003 برفض الاستئناف الأول وبعدم جواز الاستئناف الثاني ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2004 طلب فيها نقضه ، وقدم كل من النيابة العامة والمطعون ضده مذكرة طلبا فيها عدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد.
وحيث أن من المقرر وفقا لنص المادة 245 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي أن الطعن يحصل بتقرير يشتمل على اسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر الحكم حضوريا فيسرى الميعاد من يوم اعلانه . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مواعيد الطعن من الاجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ويجب التقيد بها وتحكم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها . وكان البيّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/2003 واستلم الطاعن صورة منه بتاريخ 19/1/2004 بواسطة محاميه /........ بصفته وكيلاً عنه بموجب سند توكيل خاص رقم 1649/2001 في كافة اجراءات التقاضي بما فيها تسلم الأحكام ثم وكل الطاعن الاستاذ / ........ بموجب توكيل خاص رقم .... لينوب عنه في هذه الدعوى في كافة مراحلها وهذا المحامى أودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2004 أى بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ اتصال علم محاميه بالحكم المطعون فيه منطوقا واسباباً ومن ثم فان الطعن يكون قد اقيم بعد الميعاد ، ولاينال من هذا النظر ما اثاره الطاعن من أنه مقيم خارج الدولة ويضاف الى الميعاد المقرر ميعاد مسافة مقداره ستوناً يوماً ، أن العنوان المحدد لاستلام الاعلانات والاحكام حسبما يبين من سند التوكيل هو مكتب المحامين سالفى الذكر الكائنين بدبي والشارقة فاذا حصل الاعلان بالحكم بأحد هذين المكانين فإنه يكون قد وقع صحيحا منتجا لآثاره ويضاف إلى الميعاد عشرة أيام ميعاد مسافه على اعتبار أن مكتب المحامين كموطن مختار للطاعن يقع خارج دائرة المحكمة وباضافه هذا الميعاد يكون آخر يوم للتقرير بالطعن هو 28/2/2004 اما وأن الطاعن أودع صحيفة الطعن بتاريخ 3/3/2004 فان الطعن قد أقيم بعد الميعاد بما يتعين عدم قبوله.
لـذلـك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن الرسم وخمسمائه درهم مقابل اتعاب المحاماه للمطعون ضده.