عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 09:33 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 20 / صفر / 1427 هـ الموافق 20/3/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 74 لسنة 26 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :شركـــــة ..............
المطعون ضـدها : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ..... الاستئنافيه برقم 19/2004 بتاريخ 4/8/2004 والذي قضى بقبول إستئناف النيابة العامة من ناحية الشكل وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بادانه جميع المستأنف ضدهم ونائب بتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسة الآلف درهم .
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيصوسماع المرافعة .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث أن واقعـــة الدعـــوى تتحصـــل في إن النيابـــة العامـــة اتهمت الطاعنة بصفتها وكيل السفينة .... وأشخاص وشركات أخرى بأنهم جميعا .
1/ لم يحصلــــوا علــى ترخــــيص ملاحـــي سارى المفعــــول أو يحتفظــــوا به على ظهــر كل مـــن السفينتين .... و... عنـــد مرورهما بالمياه الإقليميــة للدولة حال كونهما – مسؤلين عن السفينتين المذكورتين على النحو المبين بالأوراق .
2/ قامـــوا باعمــــال التزويـــد للسفينــــة .....من السفينة ..... بالنفط الخام في المياه الإقليميـــة للدولـــة حال كونــــهم مسؤلين عن السفينتين على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابــــة العامـــة عقابهــــم بالمادتين 65 ، 82 من قانـــون العقـــــوبات الاتحادي والمادتين 57 ، مواد 64 مـــن القانـــــون التجاري البحرى لدولــــة الإمـــارات ، والمادتين 4/2 ، 9 من القـــرار الوزاري رقــــم 110 لسنـــــة 98 المعـــدل بالقــــرار الوزاري رقم 74 لسنة 2000 في شـــأن شروط منح ترخيص الملاحـــة للسفن الوطنية والأجنبيه التى تعمل في المياه الإقليمية للدولة .
محكمة أول درجــــه قضـــت بتاريــــخ 23/7/2003 ببراءة جمـــيع المتهمين مما نسب إليهم . لم ترتض النيابــــة العامــــة حكم الــــبراءة سالفــــة الذكـــر فرفعــــــــت الاستئناف رقـــــــم 19 لسنـــــــــة 2003 وقـــد أصـــــــدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريــخ 4/8/2004 بإلغاء الحكم المستأنـــــــــف ومن ثم بادانه المستأنفـــــــــــة الثالثة ( الطاعنة ) بإلزامها بالغرامــــة وقـــــدرها خمسة آلاف درهم عما نسب إليها .
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر في حقها فرفعت الطعن الماثل بتاريخ 4/9/2004 بصحيفة موقعه من المحامى / ....... المقبول للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة .
وحيث أنه تبين مما تضمنته أسباب الطعن الواردة في صحيفة الطعن النعى على الحكم المطعون فيه لصدورة معيباً في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيرة ومشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وذلك بسبب أنه إنتهت إلى إدانه الطاعنه – شركة........ – وما هي إلاوكيل ملاحى محلى عن ملاك السفينه ..... وأنها بهذه الصفه ينحصر عملها كما جرى عليه العرف في توريد المؤن لمكان السفينه ونقلها اليها وتبديل أفراد الطاقم وتوصيل قطع الغيار وتوفير المال النقدى للقبطان . وأنها بتلك الصفه فان الوكيل لايسأل عن الافعال الجزائيه للأصيل وإنما يختصم الوكيل البحرى في الدعاوى المدنيه فقط دون أن يمتد إلى المسؤلية الجزائية لكون الأخيرة شخصية فصلا عن أن الطاعنه لاعلاقة لها بالمسافنه التى تمت بين السفينة ..... و السفينة ...... ولم تكن طرفا فيها وأن وكالة ...... للملاحة هي وكيل المسافنه التى تمت بين السفينتين ومن ثم لا علاقة للطاعنة بموضوع المسافنه الذي أدى إلى وقوع الحادث .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنه على سند أنها الوكيل الملاحى فضلا عن أنه أدان ممثل مالك السفينه وقبطانها وأن في إدانتهما معاً يكون قد خالف القانون وختم طلباته بنقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعنة .
وحيث أن هذا النعى في محله ذلك أنه من المقرر إن لكل سفينه أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في الدولة وكيلا ملاحياً ينوب عن مالكها أو مجهزها في مباشرا ما يتعلق بنشاط السفينه ويمثله في الدعاوى التى ترفع منه أوعليه فيما يتعلق بهذا النشاط بما مؤداه أن مسؤلية الوكيل البحرى انما تكون مقصوره – تجاه المالك أو المجهز – عن الاضرار التى يسببها تخلفه في تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد الذي يربطه بأى منهما – دون أن تمتد مسؤليته
الى ما كان يقع على عاتق المالك أو المجهز من إلتزامات تفرضها القوانين والقرارات المنظمه لتسيير الملاحة البحريه وما تستلزمه من إجراءات لازمه ولا تمتد إلى الجرائم التى تقع على ظهر السفينه وأمتدت اثارها الى الدولة فالوكيل البحري لايعدو أن يكون ممثلا عن المالك أو المجهز في نطاق العقد المبرم بينهما وليس عن اشخاص السفينه حتى يتحمل تبعية الخطأ المبنى على مخالفة ما تقضى به القوانين والنظم المعمول بها في الدولة مالم يصدر منه فعلاً ما يعدو بذاته جريمة وهو مالم يتحقق في واقعه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسؤليه الطاعنة باعتبارها وكيلا ملاحياً دون أن يثبت أن ضده قد ارتكبت خطأ من جانبها حتى تسأل عنه جنائيا فانه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالحاً للفصل فيه فان المحكمة تقضى فيه عملاً بأحكام المادة 249 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث أنه لما كانت الاوراق قد خلت من دليل على ارتكاب الشركة الملاحيه – الطاعنه – خطأ يستوجب ساءلتها جنائيا على النحو الوارد في إتهام النيابة العامة الأمر الذي يتعين القضاء ببراءاتها عملا بأحكام المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنة الرسم وأمرت برد التامين إليها.
وفي الموضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعنه .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 20 / صفر / 1427 هـ الموافق 20/3/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 74 لسنة 26 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :شركـــــة ..............
المطعون ضـدها : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ..... الاستئنافيه برقم 19/2004 بتاريخ 4/8/2004 والذي قضى بقبول إستئناف النيابة العامة من ناحية الشكل وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بادانه جميع المستأنف ضدهم ونائب بتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسة الآلف درهم .
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيصوسماع المرافعة .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث أن واقعـــة الدعـــوى تتحصـــل في إن النيابـــة العامـــة اتهمت الطاعنة بصفتها وكيل السفينة .... وأشخاص وشركات أخرى بأنهم جميعا .
1/ لم يحصلــــوا علــى ترخــــيص ملاحـــي سارى المفعــــول أو يحتفظــــوا به على ظهــر كل مـــن السفينتين .... و... عنـــد مرورهما بالمياه الإقليميــة للدولة حال كونهما – مسؤلين عن السفينتين المذكورتين على النحو المبين بالأوراق .
2/ قامـــوا باعمــــال التزويـــد للسفينــــة .....من السفينة ..... بالنفط الخام في المياه الإقليميـــة للدولـــة حال كونــــهم مسؤلين عن السفينتين على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابــــة العامـــة عقابهــــم بالمادتين 65 ، 82 من قانـــون العقـــــوبات الاتحادي والمادتين 57 ، مواد 64 مـــن القانـــــون التجاري البحرى لدولــــة الإمـــارات ، والمادتين 4/2 ، 9 من القـــرار الوزاري رقــــم 110 لسنـــــة 98 المعـــدل بالقــــرار الوزاري رقم 74 لسنة 2000 في شـــأن شروط منح ترخيص الملاحـــة للسفن الوطنية والأجنبيه التى تعمل في المياه الإقليمية للدولة .
محكمة أول درجــــه قضـــت بتاريــــخ 23/7/2003 ببراءة جمـــيع المتهمين مما نسب إليهم . لم ترتض النيابــــة العامــــة حكم الــــبراءة سالفــــة الذكـــر فرفعــــــــت الاستئناف رقـــــــم 19 لسنـــــــــة 2003 وقـــد أصـــــــدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريــخ 4/8/2004 بإلغاء الحكم المستأنـــــــــف ومن ثم بادانه المستأنفـــــــــــة الثالثة ( الطاعنة ) بإلزامها بالغرامــــة وقـــــدرها خمسة آلاف درهم عما نسب إليها .
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر في حقها فرفعت الطعن الماثل بتاريخ 4/9/2004 بصحيفة موقعه من المحامى / ....... المقبول للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة .
وحيث أنه تبين مما تضمنته أسباب الطعن الواردة في صحيفة الطعن النعى على الحكم المطعون فيه لصدورة معيباً في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيرة ومشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وذلك بسبب أنه إنتهت إلى إدانه الطاعنه – شركة........ – وما هي إلاوكيل ملاحى محلى عن ملاك السفينه ..... وأنها بهذه الصفه ينحصر عملها كما جرى عليه العرف في توريد المؤن لمكان السفينه ونقلها اليها وتبديل أفراد الطاقم وتوصيل قطع الغيار وتوفير المال النقدى للقبطان . وأنها بتلك الصفه فان الوكيل لايسأل عن الافعال الجزائيه للأصيل وإنما يختصم الوكيل البحرى في الدعاوى المدنيه فقط دون أن يمتد إلى المسؤلية الجزائية لكون الأخيرة شخصية فصلا عن أن الطاعنه لاعلاقة لها بالمسافنه التى تمت بين السفينة ..... و السفينة ...... ولم تكن طرفا فيها وأن وكالة ...... للملاحة هي وكيل المسافنه التى تمت بين السفينتين ومن ثم لا علاقة للطاعنة بموضوع المسافنه الذي أدى إلى وقوع الحادث .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنه على سند أنها الوكيل الملاحى فضلا عن أنه أدان ممثل مالك السفينه وقبطانها وأن في إدانتهما معاً يكون قد خالف القانون وختم طلباته بنقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعنة .
وحيث أن هذا النعى في محله ذلك أنه من المقرر إن لكل سفينه أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في الدولة وكيلا ملاحياً ينوب عن مالكها أو مجهزها في مباشرا ما يتعلق بنشاط السفينه ويمثله في الدعاوى التى ترفع منه أوعليه فيما يتعلق بهذا النشاط بما مؤداه أن مسؤلية الوكيل البحرى انما تكون مقصوره – تجاه المالك أو المجهز – عن الاضرار التى يسببها تخلفه في تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد الذي يربطه بأى منهما – دون أن تمتد مسؤليته
الى ما كان يقع على عاتق المالك أو المجهز من إلتزامات تفرضها القوانين والقرارات المنظمه لتسيير الملاحة البحريه وما تستلزمه من إجراءات لازمه ولا تمتد إلى الجرائم التى تقع على ظهر السفينه وأمتدت اثارها الى الدولة فالوكيل البحري لايعدو أن يكون ممثلا عن المالك أو المجهز في نطاق العقد المبرم بينهما وليس عن اشخاص السفينه حتى يتحمل تبعية الخطأ المبنى على مخالفة ما تقضى به القوانين والنظم المعمول بها في الدولة مالم يصدر منه فعلاً ما يعدو بذاته جريمة وهو مالم يتحقق في واقعه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسؤليه الطاعنة باعتبارها وكيلا ملاحياً دون أن يثبت أن ضده قد ارتكبت خطأ من جانبها حتى تسأل عنه جنائيا فانه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالحاً للفصل فيه فان المحكمة تقضى فيه عملاً بأحكام المادة 249 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث أنه لما كانت الاوراق قد خلت من دليل على ارتكاب الشركة الملاحيه – الطاعنه – خطأ يستوجب ساءلتها جنائيا على النحو الوارد في إتهام النيابة العامة الأمر الذي يتعين القضاء ببراءاتها عملا بأحكام المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنة الرسم وأمرت برد التامين إليها.
وفي الموضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعنه .