المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سقوط العقوبة و الابعاد


صقر7
06-21-2018, 12:34 PM
السلام عليكم و رحمة الله اخواني و اخواتي
-شخص عربي الجنسية تم اتهامه بقضية جنائية مالية ( جنحة ) و تم الحكم من المحكمة الابتدائية بحبس 3 شهور فقط.
-استئنفت النيابة العامة في دبي و طالبت بإضافة تدبير الإبعاد و بناءا عليه حكمت محكمة الاستئناف باضافة تدبير الابعاد
-حكم الاستئناف حضوري اعتباري في عام 2011
-امضى المتهم مدة 5 شهور في التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) و بناءا عليه تم تنفيذ عقوبة الحبس ، لم يتم تنفيذ الابعاد حتى الآن.
-لإسقاط العقوبة لمضي المدة يجب أن تنقضي فترة التقادم المقررة وفقا لنص المادة 315 من قانون الاجراءات الجزائية
-مضى على تاريخ حكم الاسئناف 7 سنوات
- و فقا للمادة 4 من قانون العقوبات ( لا يفرض تدبير جنائي إلا في الاحوال و بالشروط المنصوص عليها في القانون ،و تسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك )
- بناءا عليه المفروض ان العقوبة كاملة تسقط ( الحبس و الابعاد )
السؤال هو هل تدبير الابعاد فعلا يسقط و تسري عليه أحكام السقوط لمضي المدة ، لان الشخص هذا لجاء لأحد المحاميين الذين يعملون كمندوبي لمكاتب المحاماة و بعدها قاله ان سيراجع نيابة دبي قبل تقديم الطلب على السيستم و بعدها كان رده أن النيابة ما يخصها بالابعاد و اي شي في ابعاد لازم تسير ديوان الحاكم .

صقر7
07-01-2018, 12:33 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
أرجوا من الأخوة المستشاريين المشاركة في هذا الموضوع للأهمية.
مع الشكر

محمد ابراهيم البادي
07-01-2018, 01:26 PM
السؤال هو هل تدبير الابعاد فعلا يسقط و تسري عليه أحكام السقوط لمضي المدة ، لان الشخص هذا لجاء لأحد المحاميين الذين يعملون كمندوبي لمكاتب المحاماة و بعدها قاله ان سيراجع نيابة دبي قبل تقديم الطلب على السيستم و بعدها كان رده أن النيابة ما يخصها بالابعاد و اي شي في ابعاد لازم تسير ديوان الحاكم .

الابعاد لا يلغى الا بامر من الحاكم لانه ابعاد قضائي
فضلا عن انه لا ينقضي بالتقادم
والاجراء المتبع هو تقديم طلب عن طريق النيابة العامة دبي الذي تدرسه عبر اللجنة المختصة ويحال في حال الموافقة الى الديوان لاصدار العفو

صقر7
07-04-2018, 01:43 PM
جزاك الله كل خير أستاذي