عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 09:22 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 6 / صفر / 1427 هـ الموافق 6/3/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 140 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :...................
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه :صــادر عــن محكمـــة ........ الاستئنافيه برقم 1114/2000 بتاريخ 16/10/2005 والذي قضى بقبول الاستئنافه شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة سنة واحده .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن أنه في يوم 16/1/2002 بدائرة أبوظبي
أعطى بسوء نيه ل...... شيكا ليس له مقابل وفاء قائم للسحب وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 26/4/2005 بحبس الطاعن عامين وإذ طعن المتهم على هذا القضاء بطريق المعارضه قضت المحكمة بجلسة 29/5/2005 برد الاعتراض ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فاقام الاستئناف رقم 1114 لسنة 2005س جزاء أبو ظبي ومحكمة ثان درجه قضت غيابياً بجلسة 16/10/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـــوع بتعديل الحكـــم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف ( الطاعن ) لمدة سنة فاقام الطعن بصحفية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لعدم رد المحكمة المطعون في حكمها على دفاع الطاعن بأن الشيك موضوع الاتهام شيك ضمان وليس أداة وفاء وعدم استجابه المحكمة الى ما تمسك به عن إنطباق المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية لما يعانيه من مرض خطير يهدد حياته .
وحيث أن النيابة أودعت مذكرة برأيها خلصت فيها الى عدم جواز الطعن إذ أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً من المحكمة الاستئنافيه ولم يثبت اعلان الطاعن به .
وحيث أن مادفعت به النيابة سديد لما هو مقرر وفقا لما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن الطعن بالنقض لا يجوز الا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك سبيل عادى للطعن في الحكم يحتمل معه الغاؤه أو تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض وبالتالي فلا يجوز للطاعن المتهم أن يطعن فيه أن كان غيابياً الا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا وإذا كان الامر كذلك وكان الحكم الطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافيه غيابياً ولم يتم عليه الطعن بالمعارضة حتى يكون نهائياً فان تخطى الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقا لأوانه لما ثبت من خلو الأوراق ما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادرة ضده حتى الان حتى يمكن القول بان ذلك الحكم أصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة ولان علم الطاعن وحده بصدور الحكم الغيابي بدون إعلانه قانونا لايمكن اتخاذه مبدأ في سريان ميعاد المعارضة .لما كان ذلك تعين الحكم بعدم جواز الطعن .
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 6 / صفر / 1427 هـ الموافق 6/3/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 140 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :...................
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه :صــادر عــن محكمـــة ........ الاستئنافيه برقم 1114/2000 بتاريخ 16/10/2005 والذي قضى بقبول الاستئنافه شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة سنة واحده .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن أنه في يوم 16/1/2002 بدائرة أبوظبي
أعطى بسوء نيه ل...... شيكا ليس له مقابل وفاء قائم للسحب وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 26/4/2005 بحبس الطاعن عامين وإذ طعن المتهم على هذا القضاء بطريق المعارضه قضت المحكمة بجلسة 29/5/2005 برد الاعتراض ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فاقام الاستئناف رقم 1114 لسنة 2005س جزاء أبو ظبي ومحكمة ثان درجه قضت غيابياً بجلسة 16/10/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـــوع بتعديل الحكـــم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف ( الطاعن ) لمدة سنة فاقام الطعن بصحفية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لعدم رد المحكمة المطعون في حكمها على دفاع الطاعن بأن الشيك موضوع الاتهام شيك ضمان وليس أداة وفاء وعدم استجابه المحكمة الى ما تمسك به عن إنطباق المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية لما يعانيه من مرض خطير يهدد حياته .
وحيث أن النيابة أودعت مذكرة برأيها خلصت فيها الى عدم جواز الطعن إذ أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً من المحكمة الاستئنافيه ولم يثبت اعلان الطاعن به .
وحيث أن مادفعت به النيابة سديد لما هو مقرر وفقا لما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن الطعن بالنقض لا يجوز الا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك سبيل عادى للطعن في الحكم يحتمل معه الغاؤه أو تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض وبالتالي فلا يجوز للطاعن المتهم أن يطعن فيه أن كان غيابياً الا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا وإذا كان الامر كذلك وكان الحكم الطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافيه غيابياً ولم يتم عليه الطعن بالمعارضة حتى يكون نهائياً فان تخطى الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقا لأوانه لما ثبت من خلو الأوراق ما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادرة ضده حتى الان حتى يمكن القول بان ذلك الحكم أصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة ولان علم الطاعن وحده بصدور الحكم الغيابي بدون إعلانه قانونا لايمكن اتخاذه مبدأ في سريان ميعاد المعارضة .لما كان ذلك تعين الحكم بعدم جواز الطعن .
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم.