عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 09:20 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــد محـــــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــامة تــوفــــــيق عبــــد الهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 5/ ربيـع الأول / 1427 هـ المـوافق 3/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 157 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : ..........
المطعون ضــده :.........
الحكم المطعون فيه: صــــــادر عــــــن محكمــــــة الفجــــيرة الإتــحادية الإستئنافية برقـــم 163/2005 بتـــاريخ 31/10/2005 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكــلاً وفي الموضـوع بــــإلغـــاء الحكـــم المستأنف بكـــافة أجـــزاءه وبـــبراءة المتهــم مـــن التهمـــة المسنـــدة إليـــه.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق ،وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت ........ ( المطعون ضده ) أنه في يوم 20/12/2003 بدائرة ......
إختلس المبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ( الطاعنة ) والمسلم إليه على سبيل الوديعة أضراراً لها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي وأدعت الطاعنة مدنياً ومحكمـة أول درجـة قضت حضورياً بجلسـة 16/3/2005 بحبس المتهـم ( المطعون ضده ) أربعة أشهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة – وإذ لم يرتضي المطعون ضده ( المتهم ) هذا القضاء أقام الإستئناف رقم 163 لسنة 2005 إستئناف جزاء ......... وبجلسة 31/10/2005 قضت محكمة ثانِ درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكـم المستأنف بكافة أجزائه وبـراءة المتهـم ( المطعون ضده ) وإذ لم ترتضي الشركة ( المجني عليها ) هذا القضاء بصفتها مدعية بالحق المدني أقامت الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2005.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ إعتبرت المحكمة المطعون في حكمها أن الدعوى المدنية المقامة من الشركة الطاعنة ضد شركة أخرى بالمطالبة بذات المبلغ المنسوب إلى المطعون ضده ( المتهم ) إختلاسه شكاً يفسر لصالحه كما أن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على براءته إضافة إلى إغفال المحكمة الإستئنافية القضاء في الدعوى المدنية التبعية.
وفوضت النيابة العامة الرأي للحكم.
وحيث أنه من المقرر أن جواز الطعن سابق على شكله.
وحيث أنه من المقرر أنه في حالة من سكوت النص أو غموضه في الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى الإجراءات المدنية إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 التي تنص على أنه " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وكانت المـادة ( 139 ) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 قد نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسرى على الحكم الأصلي".
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أغفلت الحكم في الدعوى المدنية التبعية والتي قضى فيها الحكم المستأنف بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ولم تبد رأيها في هذا القضاء بتأييده أو بإلغائه أو بعدم الإختصاص ومن ثم كان متعيناً على صاحب المصلحة ( الطاعنة ) أن يسلك الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات المدنية على نحو ما سلف إيراده ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض مباشرة على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بهذا الشق غير جائز وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
لـــذلك
حكمت المحكمـة بعـدم جـواز الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــد محـــــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــامة تــوفــــــيق عبــــد الهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 5/ ربيـع الأول / 1427 هـ المـوافق 3/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 157 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : ..........
المطعون ضــده :.........
الحكم المطعون فيه: صــــــادر عــــــن محكمــــــة الفجــــيرة الإتــحادية الإستئنافية برقـــم 163/2005 بتـــاريخ 31/10/2005 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكــلاً وفي الموضـوع بــــإلغـــاء الحكـــم المستأنف بكـــافة أجـــزاءه وبـــبراءة المتهــم مـــن التهمـــة المسنـــدة إليـــه.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق ،وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت ........ ( المطعون ضده ) أنه في يوم 20/12/2003 بدائرة ......
إختلس المبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ( الطاعنة ) والمسلم إليه على سبيل الوديعة أضراراً لها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي وأدعت الطاعنة مدنياً ومحكمـة أول درجـة قضت حضورياً بجلسـة 16/3/2005 بحبس المتهـم ( المطعون ضده ) أربعة أشهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة – وإذ لم يرتضي المطعون ضده ( المتهم ) هذا القضاء أقام الإستئناف رقم 163 لسنة 2005 إستئناف جزاء ......... وبجلسة 31/10/2005 قضت محكمة ثانِ درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكـم المستأنف بكافة أجزائه وبـراءة المتهـم ( المطعون ضده ) وإذ لم ترتضي الشركة ( المجني عليها ) هذا القضاء بصفتها مدعية بالحق المدني أقامت الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2005.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ إعتبرت المحكمة المطعون في حكمها أن الدعوى المدنية المقامة من الشركة الطاعنة ضد شركة أخرى بالمطالبة بذات المبلغ المنسوب إلى المطعون ضده ( المتهم ) إختلاسه شكاً يفسر لصالحه كما أن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على براءته إضافة إلى إغفال المحكمة الإستئنافية القضاء في الدعوى المدنية التبعية.
وفوضت النيابة العامة الرأي للحكم.
وحيث أنه من المقرر أن جواز الطعن سابق على شكله.
وحيث أنه من المقرر أنه في حالة من سكوت النص أو غموضه في الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى الإجراءات المدنية إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 التي تنص على أنه " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وكانت المـادة ( 139 ) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 قد نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسرى على الحكم الأصلي".
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أغفلت الحكم في الدعوى المدنية التبعية والتي قضى فيها الحكم المستأنف بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ولم تبد رأيها في هذا القضاء بتأييده أو بإلغائه أو بعدم الإختصاص ومن ثم كان متعيناً على صاحب المصلحة ( الطاعنة ) أن يسلك الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات المدنية على نحو ما سلف إيراده ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض مباشرة على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بهذا الشق غير جائز وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
لـــذلك
حكمت المحكمـة بعـدم جـواز الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.