عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 09:16 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمــــد محـــرم محمــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 23 / ذوالحجة / 1426 هـ الموافق 23/1/2006
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 120 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :................
المطعون ضـده : النيابـــــة العامــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ......اتحادية الإستئنافيه الجزائية رقم 1170 /2005 بتاريخ 21/8/2005 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة ستة أشهر عما أسند إليه .
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوه تقرير التخليص وبعد المداولة.
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن النيابة العامة اسندت للطاعن بأنه بتاريخ 29/6/2004 بدائرة ......
بدد المبلغ النقدى المبين قدراً بالمحضر والمملوك للمدعوة / ........ والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بالمجني عليها على النحو المبين بتقرير الخبرة والأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وفق أحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات.
وبجلسة 30/1/2005 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة .
طعن عليه بطريق المعارضة وحضر جلسة المحاكمة وطلب أجلاً للسداد ثم تخلف عن الحضور فقضت المحكمة برد إعتراضه شكلاً . لم يقبل الطاعن حكم محكمة البداية فطعن بطريق الاستئناف والتى أصدرت حكمها بتاريخ 21/8/2005 في القضية رقم 1170/2005 بقبول الاستئناف شكلا وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر عما اسند إليه .
تقدم الطاعن بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/10/2005 مذيله بتوقيع منسوب لمحامية مقبوله للترافع أمام هذه المحكمة .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لعدم إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة . كما ينعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بعدم سماع شهود الطاعن طالبا نقض الحكم مع الاحالة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك انه من المقرر طبقا لأحكام المادة 245/1 من قانون الاجراءات الجزائية من ان ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورى فيسرى الميعاد من يوم إعلانه .
وحيث أن من المستقر في قضاء هذه المحكمة متى حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وأبدى فيها دفاعه المفترض تقديمة للمحكمة ولم يبقى سوى سماع النطق بالحكم فانه لو لم يحضر هذا الجلسة فان الحكم يكون حضورياً ويكون ميعاد الطعن يسرى عليه من اليوم التالي لصدور الحكم .
ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه حضور الطاعن جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 7/8/2005 والتى اعترف فيها بما اسند إليه وقدم سند تنازل صادر من الشاكية وطلب الرأفة وتقرر فيها حجز الدعوى للحكم بتاريخ 21/8/2005 فإن الحكم يكون حضورياً في حق الطاعن ولايؤثر في ذلك عدم حضوره جلسة النطق به ويكون ميعاد الطعن على هذا الحكم من اليوم التالي لصورة اى من تاريخ 22/8/2005 عملا بأحكام المادة سالفه الذكرة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قرر بالنقض بتاريخ 3/10/2005 فان الطعن يكون قد وقع خارج الأجل القانونى المحدد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مواعيد الطعن بالنقض من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ويجب التقيد بها وتحكم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها الأمر الذي يقتضى والحال ماذكر الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني.
فلهــــــــــذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً والزمت الطاعن الرسم المقرر.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمــــد محـــرم محمــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 23 / ذوالحجة / 1426 هـ الموافق 23/1/2006
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 120 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :................
المطعون ضـده : النيابـــــة العامــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ......اتحادية الإستئنافيه الجزائية رقم 1170 /2005 بتاريخ 21/8/2005 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة ستة أشهر عما أسند إليه .
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوه تقرير التخليص وبعد المداولة.
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن النيابة العامة اسندت للطاعن بأنه بتاريخ 29/6/2004 بدائرة ......
بدد المبلغ النقدى المبين قدراً بالمحضر والمملوك للمدعوة / ........ والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بالمجني عليها على النحو المبين بتقرير الخبرة والأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وفق أحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات.
وبجلسة 30/1/2005 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة .
طعن عليه بطريق المعارضة وحضر جلسة المحاكمة وطلب أجلاً للسداد ثم تخلف عن الحضور فقضت المحكمة برد إعتراضه شكلاً . لم يقبل الطاعن حكم محكمة البداية فطعن بطريق الاستئناف والتى أصدرت حكمها بتاريخ 21/8/2005 في القضية رقم 1170/2005 بقبول الاستئناف شكلا وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر عما اسند إليه .
تقدم الطاعن بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/10/2005 مذيله بتوقيع منسوب لمحامية مقبوله للترافع أمام هذه المحكمة .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لعدم إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة . كما ينعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بعدم سماع شهود الطاعن طالبا نقض الحكم مع الاحالة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك انه من المقرر طبقا لأحكام المادة 245/1 من قانون الاجراءات الجزائية من ان ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورى فيسرى الميعاد من يوم إعلانه .
وحيث أن من المستقر في قضاء هذه المحكمة متى حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وأبدى فيها دفاعه المفترض تقديمة للمحكمة ولم يبقى سوى سماع النطق بالحكم فانه لو لم يحضر هذا الجلسة فان الحكم يكون حضورياً ويكون ميعاد الطعن يسرى عليه من اليوم التالي لصدور الحكم .
ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه حضور الطاعن جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 7/8/2005 والتى اعترف فيها بما اسند إليه وقدم سند تنازل صادر من الشاكية وطلب الرأفة وتقرر فيها حجز الدعوى للحكم بتاريخ 21/8/2005 فإن الحكم يكون حضورياً في حق الطاعن ولايؤثر في ذلك عدم حضوره جلسة النطق به ويكون ميعاد الطعن على هذا الحكم من اليوم التالي لصورة اى من تاريخ 22/8/2005 عملا بأحكام المادة سالفه الذكرة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قرر بالنقض بتاريخ 3/10/2005 فان الطعن يكون قد وقع خارج الأجل القانونى المحدد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مواعيد الطعن بالنقض من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ويجب التقيد بها وتحكم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها الأمر الذي يقتضى والحال ماذكر الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني.
فلهــــــــــذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً والزمت الطاعن الرسم المقرر.