عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 09:14 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــــــــــــامة تــــــــــــــــوفيق.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 6/ صفــر / 1427 هـ المـوافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 118 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن : ...........
المطعون ضــدها: النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه : صــــــادر عــــن محكمــة ....... الإستئنافية رقـــم 1110/2005 بتـــــــــاريخ 30/8/2005 والــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم بتغريم المستأنف ......... بثــــلاثمائة درهم عــن التهـــم .
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 25/5/2005 بدائرة ....:- 1) لم يتخذ الإحتياطات اللازمة قبل أن يدور في ملتقى الطريق العام من دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر مما أدى إلى وقوع الحادث. 2- قاد المركبة الميكانيكية رقم ........ على الطريق بتهور وبصورة تشكل خطر على الجمهور مما أدى إلى وقوع الحادث. 3- ألحق ضرراً بممتلكات الآخرين المبينة الوصف بالمحضر من غير قصد منه نتيجة إستعماله مركبة ميكانيكية على وجه يخالف أحكام القانون وطلبت عقـابه بموجب المـواد 2، 10/4، 53/2، 54، 57/1 من القانون الإتحادي رقـم 21/1995. ومحكمـة أول درجـة قضت حضـورياً بجلسة 20/7/2005 بتغـريم الطـاعن ( المتهم ) ثلاثمائة درهم عما إسند إليه. طعن المتهم على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1110 لسنة 2005 س جزاء الشارقة ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 30/8/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ( لعدم وجود نسخته الأصلية ) وتغريم المتهم 300 درهم. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/9/2005.
وقـدمت النيـابة مـذكرة بـالرأي إنتهت إلى طلب الحكـم بـرفض الطعن مـوضوعاً.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أدان الطاعن إستناداً إلى إعترافه أمام المحكمة والذي جاء مخالفاً للواقع والثابت في الأوراق والتقرير الفني المقدم منه كما لم تستجب المحكمة المطعون في حكمها لطلبه بإستدعاء مخطط الحادث ومعه التقرير الفني لسماع شهادتهما بما يخل بدفاع جوهري ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – في جملته - مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وأن إستخلاص الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة موضوعي.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بأسباب سائغة بعد أن إطمأنت المحكمة إلى ثبوت الخطأ في جانبه إستناداً إلى إعترافه وما جاء بتقرير مخطط الحادث بالقول " ولئن أنكر المستأنف مسئوليته عن الحادث أمام الشرطة إلا أنه أمام المحكمة الإبتدائية إعترف بالتهمة المسندة إليه وتأيد هذا الإعتراف بما جاء بتقرير مخطط الحادث وبصورة المخطط من أن المستأنف دخل الدوار بدون حذر أو إنتباه ولم يتأكد من وجود مركبات بالدوار لها أفضلية المرور....ولا ينفي مسئوليته على فرض صحة خطأ المجني عليه وصدمه سيارة المستأنف لأن المستأنف أخطأ في الدخول قبل التأكد من خلو الدوار...وبالتالي فإن ما جاء بتقرير خبير خدمات التأمين لا ينال من ثبوت مسئولية المستأنف وأن خطأ المجني عليه على فرض حصوله لم يستوعب خطأ المستأنف " ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن – في جملته – بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه ما هو إلا جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون على غير أساس متعين الرفض.
لــذلك
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــــــــــــامة تــــــــــــــــوفيق.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 6/ صفــر / 1427 هـ المـوافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 118 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن : ...........
المطعون ضــدها: النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه : صــــــادر عــــن محكمــة ....... الإستئنافية رقـــم 1110/2005 بتـــــــــاريخ 30/8/2005 والــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم بتغريم المستأنف ......... بثــــلاثمائة درهم عــن التهـــم .
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 25/5/2005 بدائرة ....:- 1) لم يتخذ الإحتياطات اللازمة قبل أن يدور في ملتقى الطريق العام من دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر مما أدى إلى وقوع الحادث. 2- قاد المركبة الميكانيكية رقم ........ على الطريق بتهور وبصورة تشكل خطر على الجمهور مما أدى إلى وقوع الحادث. 3- ألحق ضرراً بممتلكات الآخرين المبينة الوصف بالمحضر من غير قصد منه نتيجة إستعماله مركبة ميكانيكية على وجه يخالف أحكام القانون وطلبت عقـابه بموجب المـواد 2، 10/4، 53/2، 54، 57/1 من القانون الإتحادي رقـم 21/1995. ومحكمـة أول درجـة قضت حضـورياً بجلسة 20/7/2005 بتغـريم الطـاعن ( المتهم ) ثلاثمائة درهم عما إسند إليه. طعن المتهم على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1110 لسنة 2005 س جزاء الشارقة ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 30/8/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ( لعدم وجود نسخته الأصلية ) وتغريم المتهم 300 درهم. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/9/2005.
وقـدمت النيـابة مـذكرة بـالرأي إنتهت إلى طلب الحكـم بـرفض الطعن مـوضوعاً.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أدان الطاعن إستناداً إلى إعترافه أمام المحكمة والذي جاء مخالفاً للواقع والثابت في الأوراق والتقرير الفني المقدم منه كما لم تستجب المحكمة المطعون في حكمها لطلبه بإستدعاء مخطط الحادث ومعه التقرير الفني لسماع شهادتهما بما يخل بدفاع جوهري ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – في جملته - مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وأن إستخلاص الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة موضوعي.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بأسباب سائغة بعد أن إطمأنت المحكمة إلى ثبوت الخطأ في جانبه إستناداً إلى إعترافه وما جاء بتقرير مخطط الحادث بالقول " ولئن أنكر المستأنف مسئوليته عن الحادث أمام الشرطة إلا أنه أمام المحكمة الإبتدائية إعترف بالتهمة المسندة إليه وتأيد هذا الإعتراف بما جاء بتقرير مخطط الحادث وبصورة المخطط من أن المستأنف دخل الدوار بدون حذر أو إنتباه ولم يتأكد من وجود مركبات بالدوار لها أفضلية المرور....ولا ينفي مسئوليته على فرض صحة خطأ المجني عليه وصدمه سيارة المستأنف لأن المستأنف أخطأ في الدخول قبل التأكد من خلو الدوار...وبالتالي فإن ما جاء بتقرير خبير خدمات التأمين لا ينال من ثبوت مسئولية المستأنف وأن خطأ المجني عليه على فرض حصوله لم يستوعب خطأ المستأنف " ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن – في جملته – بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه ما هو إلا جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون على غير أساس متعين الرفض.
لــذلك
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.