دبلومآسية
09-26-2010, 10:16 AM
«الاتحادية العليا» تؤيد إعدام متهم بالقتل العمد قصاصاً
http://www.alittihad.ae/assets/images/Reports/2010/09/26/320x240/44a-na-48696.jpg
إبراهيم سليم:
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإعدام متهم من إحدى الجنسيات العربية بتهمة القتل العمد قصاصاً وبحضور أولياء الدم الذين طلبوا القصاص من المتهم، طبقاً للشريعة الإسلامية، قضت به محكمة أول درجة بالإجماع في عام 2006 وأيدته محكمة استئناف الشارقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في عام 2004 بقتل المجني عليه عمداً بصحراء الزبير بإمارة الشارقة بعد أن أطلق عليه رصاصتين بالظهر والصدر عندما قام الطرفان بممارسة صيد الأرانب بصحراء الشارقة وقام المتهم بوضع هدف لإطلاق النار عليه وطلب من المجني عليه تحريك الهدف وحينما ذهب لتحريكه عاجله بطلقة نارية اخترقت ظهره من الخلف وحينما وقع على الأرض عاجله بأخرى أزهقت روحه وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن بندقية نصف آلية. وقدم المتهم طعوناً عدة للمحكمة، التي كان من بينها أن القتل كان دفاعاً عن النفس بحجة أن المتهم حاول ممارسة فعلاً مشيناً معه كما طعن بوقوع الجريمة في عجمان وليس في صحراء الزبير التي تتبع إمارة الشارقة، كما طعن المتهم في أن اعترافه أمام النيابة كان وليد إكراه.
وبينت المحكمة أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بعدم توافر شروط حالة الدفاع الشرعي غير سديد، حيث إن الطاعن لم يكن مواجهاً بأي اعتداء من قبل المجني عليه وأن هذا الاعتداء إن وجد كان يمكن للطاعن أن يرده بالقوة اللازمة. وأضافت كما أنه من الثابت أن الطاعن بيت نية القتل وأن إصابة المجني عليه من الخلف تقوم دليلاً على عدم وجود اعتداء حال الوقوع على الطاعن، ولما كان الطاعن قد أقر في كل المراحل أنه قتل المجني عليه بالطلقات النارية وأفصح عن نية القتل فإن ما يدعيه من أنه لم يقصد إزهاق روح المجني عليه وكان يحمل السلاح لاصطياد الأرانب بالاتفاق مع المجني عليه لا أثر له. وأوضحت أن ما ادعاه الطاعن بأن اعترافه جاء وليد إكراه معنوي جاء قولاً مرسلاً يفتقر إلى الدليل، لا سيما أن النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق مع الطاعن ولم يدفع بشيء من ذلك أمامها. وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً بعد إصرار أولياء الدم على القصاص وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إلى ذلك، أيدت المحكمة الاتحادية العليا إعدام آسيوي، قضت به محكمة جنايات الشارقة بتهمة القتل العمد، كما قبلت طعن النيابة على براءة المتهم الثاني من تهمة القتل الصادر من جنايات الشارقة، حيث اعتبرته شريكاً في جريمة القتل العمد وقضت بالإحالة.
وتفصيلاً، فقد اتفق آسيويان يقيمان في الشارقة خلال عام 2007 على قتل المجني عليه وهو آسيوي من الجنسية نفسها بسبب تناوله لعلاقته المشبوهة بالمتهم الثاني وأنهما يمارسان الأفعال المشينة.
http://www.alittihad.ae/assets/images/Reports/2010/09/26/320x240/44a-na-48696.jpg
إبراهيم سليم:
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإعدام متهم من إحدى الجنسيات العربية بتهمة القتل العمد قصاصاً وبحضور أولياء الدم الذين طلبوا القصاص من المتهم، طبقاً للشريعة الإسلامية، قضت به محكمة أول درجة بالإجماع في عام 2006 وأيدته محكمة استئناف الشارقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في عام 2004 بقتل المجني عليه عمداً بصحراء الزبير بإمارة الشارقة بعد أن أطلق عليه رصاصتين بالظهر والصدر عندما قام الطرفان بممارسة صيد الأرانب بصحراء الشارقة وقام المتهم بوضع هدف لإطلاق النار عليه وطلب من المجني عليه تحريك الهدف وحينما ذهب لتحريكه عاجله بطلقة نارية اخترقت ظهره من الخلف وحينما وقع على الأرض عاجله بأخرى أزهقت روحه وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن بندقية نصف آلية. وقدم المتهم طعوناً عدة للمحكمة، التي كان من بينها أن القتل كان دفاعاً عن النفس بحجة أن المتهم حاول ممارسة فعلاً مشيناً معه كما طعن بوقوع الجريمة في عجمان وليس في صحراء الزبير التي تتبع إمارة الشارقة، كما طعن المتهم في أن اعترافه أمام النيابة كان وليد إكراه.
وبينت المحكمة أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بعدم توافر شروط حالة الدفاع الشرعي غير سديد، حيث إن الطاعن لم يكن مواجهاً بأي اعتداء من قبل المجني عليه وأن هذا الاعتداء إن وجد كان يمكن للطاعن أن يرده بالقوة اللازمة. وأضافت كما أنه من الثابت أن الطاعن بيت نية القتل وأن إصابة المجني عليه من الخلف تقوم دليلاً على عدم وجود اعتداء حال الوقوع على الطاعن، ولما كان الطاعن قد أقر في كل المراحل أنه قتل المجني عليه بالطلقات النارية وأفصح عن نية القتل فإن ما يدعيه من أنه لم يقصد إزهاق روح المجني عليه وكان يحمل السلاح لاصطياد الأرانب بالاتفاق مع المجني عليه لا أثر له. وأوضحت أن ما ادعاه الطاعن بأن اعترافه جاء وليد إكراه معنوي جاء قولاً مرسلاً يفتقر إلى الدليل، لا سيما أن النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق مع الطاعن ولم يدفع بشيء من ذلك أمامها. وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً بعد إصرار أولياء الدم على القصاص وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إلى ذلك، أيدت المحكمة الاتحادية العليا إعدام آسيوي، قضت به محكمة جنايات الشارقة بتهمة القتل العمد، كما قبلت طعن النيابة على براءة المتهم الثاني من تهمة القتل الصادر من جنايات الشارقة، حيث اعتبرته شريكاً في جريمة القتل العمد وقضت بالإحالة.
وتفصيلاً، فقد اتفق آسيويان يقيمان في الشارقة خلال عام 2007 على قتل المجني عليه وهو آسيوي من الجنسية نفسها بسبب تناوله لعلاقته المشبوهة بالمتهم الثاني وأنهما يمارسان الأفعال المشينة.