عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 11:39 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمـــادي.
والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 23/ ذو الحجة / 1426 هـ المـوافق 23/1/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 117 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعـــن :............
المطعون ضــدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه: صــــــادر عــــن محكمــة أبــوظبي الإتـحادية الإستئنافية الإتــحادية الــدائرة الجـــزائية رقمي1396، 1420/2005 بتاريخ 28/8/2005 والـــــذي قضــى في الإستئناف رقم 1396/2005 حضورياً إعتبارياً للمستأنفة الأولى وغيـــابياً للمستأنف الثاني بقبول إستئنافهما شكــلاً وفي المـــوضوع بـــرفضه وتــأييد الحكــم المســتأنف وبعـــدم قبـــول الإستئناف رقم 1420/2005 للتقـــرير بـــه بعـــد الميعـــاد.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
وحيث إن وقـائع الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى – فـي أن النيابة العامـة أسندت إلى المتهم ( الطاعن ) أنـه في يوم 26/7/2005 وتاريخ سابق عليه بدائرة ....
:- إستخدم أجانب على غيـر كفالته دون الإلتزام بالشـروط والأوضـاع المقـررة لنقل الكفالة وطلبت عقـابه بالمـواد 1، 11/2، 12/1، 19، 21/2، 3، 34 مكرر /1، 2 ، 4 3 مكرر 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 10/7/2005 بتغريم الطاعن سبعون ألف درهم وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم ( الطاعن ) أقام الإستئناف رقم 1420 سنة 2005 س جزاء أبوظبي وبجلسة 28/8/2005 قضت محكمة ثانِ درجة بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد- أقام الطاعن الطعن الماثل بصحيفة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمة بتاريخ 26/9/2005.
وقدمت النيابة مذكرة بالرأي إنتهت في ختامها إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرعية الإسلامية ومخالفة القانون إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تحفل بالإجراءات والمواعيد وأن الطاعن يجهل العربية والإجراءات القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد لما هو مقرر وفقـاً للمادة 1/1 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 أنه تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية كما أنه وفقاً للمادتين 1، 42 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3/97 تحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى. ولا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذراً.
وحيث لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الجريمة المسندة إلى الطاعن هي من الجرائم التعزيرية والتي ينطبق عليها قانون العقوبات والقانون الخاص بشأن دخول وإقامة الأجانب ولا ينطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية وإذ ما إنتهت المحكمة المطعون في حكمها إلى القضاء بعدم قبول الإستئناف المقام من الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لما هو ثابت من أن الحكم الإبتدائي صـدر حضورياً ضـد الطاعن بجلسة يـوم الأحد المـوافق 10/7/2005 وتم التقرير بالإستئناف بتاريخ 26/7/2005 الموافق يوم الثلاثاء أي بعد إنقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التي حددتها المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية للطعن في الأحكام الحضورية بالإستئناف – وهو ما ينتهي يوم الأثنين 25/7/2005 فإن حكمها يكون قد طبق صحيح القانون ويكون نعي الطاعن عليه على غير أساس مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.
لــذلك
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن وألـزمت الطـاعن الـرسم والمصـاريف.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمـــادي.
والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 23/ ذو الحجة / 1426 هـ المـوافق 23/1/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 117 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعـــن :............
المطعون ضــدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه: صــــــادر عــــن محكمــة أبــوظبي الإتـحادية الإستئنافية الإتــحادية الــدائرة الجـــزائية رقمي1396، 1420/2005 بتاريخ 28/8/2005 والـــــذي قضــى في الإستئناف رقم 1396/2005 حضورياً إعتبارياً للمستأنفة الأولى وغيـــابياً للمستأنف الثاني بقبول إستئنافهما شكــلاً وفي المـــوضوع بـــرفضه وتــأييد الحكــم المســتأنف وبعـــدم قبـــول الإستئناف رقم 1420/2005 للتقـــرير بـــه بعـــد الميعـــاد.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
وحيث إن وقـائع الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى – فـي أن النيابة العامـة أسندت إلى المتهم ( الطاعن ) أنـه في يوم 26/7/2005 وتاريخ سابق عليه بدائرة ....
:- إستخدم أجانب على غيـر كفالته دون الإلتزام بالشـروط والأوضـاع المقـررة لنقل الكفالة وطلبت عقـابه بالمـواد 1، 11/2، 12/1، 19، 21/2، 3، 34 مكرر /1، 2 ، 4 3 مكرر 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 10/7/2005 بتغريم الطاعن سبعون ألف درهم وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم ( الطاعن ) أقام الإستئناف رقم 1420 سنة 2005 س جزاء أبوظبي وبجلسة 28/8/2005 قضت محكمة ثانِ درجة بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد- أقام الطاعن الطعن الماثل بصحيفة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمة بتاريخ 26/9/2005.
وقدمت النيابة مذكرة بالرأي إنتهت في ختامها إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرعية الإسلامية ومخالفة القانون إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تحفل بالإجراءات والمواعيد وأن الطاعن يجهل العربية والإجراءات القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد لما هو مقرر وفقـاً للمادة 1/1 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 أنه تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية كما أنه وفقاً للمادتين 1، 42 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3/97 تحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى. ولا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذراً.
وحيث لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الجريمة المسندة إلى الطاعن هي من الجرائم التعزيرية والتي ينطبق عليها قانون العقوبات والقانون الخاص بشأن دخول وإقامة الأجانب ولا ينطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية وإذ ما إنتهت المحكمة المطعون في حكمها إلى القضاء بعدم قبول الإستئناف المقام من الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لما هو ثابت من أن الحكم الإبتدائي صـدر حضورياً ضـد الطاعن بجلسة يـوم الأحد المـوافق 10/7/2005 وتم التقرير بالإستئناف بتاريخ 26/7/2005 الموافق يوم الثلاثاء أي بعد إنقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التي حددتها المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية للطعن في الأحكام الحضورية بالإستئناف – وهو ما ينتهي يوم الأثنين 25/7/2005 فإن حكمها يكون قد طبق صحيح القانون ويكون نعي الطاعن عليه على غير أساس مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.
لــذلك
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن وألـزمت الطـاعن الـرسم والمصـاريف.