عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 11:35 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــــــــــــامة تــــــــــــــــوفيق.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 6/ صفــر / 1427 هـ المـوافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 110 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن :......
المطعون ضــدهــا:النيـــــــابــة العــامة.
الحكم المطعون فيه: صــــــادر عــــن محكمـــــة .......... الإستــئنـــافيــــة رقـــم 552/2005 بتــــاريخ 17/7/2005 والـــــذي قضــى بـــرفض الإستئناف وتــــأييد الحكـــم المستــــأنف.
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر لم يطعن بأنهما في تاريخ سابق على 1/3/2005 بدائرة ....من أن المتهم الأول ( غير الطاعن )
وهو أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة متسللاً
وأن الطاعن قام بتشغيل المتسلل ( المتهم الأول )
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام المواد 1، 2/1، 3/1، 28، 31، 34 مكرر ( 1 ) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن وبحبسه شهر واحد وبتغريمه عشرة آلاف درهم.
لم يلق هذا الحكم قبولا ًلدى الطاعن فرفع الإستئناف رقم 552/2005 وقد أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 17/7/2005 .
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الطعن الماثل بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 24/8/2005 وسدد الرسم ومذيلة بتوقيع منسوب إلى الإستاذ/ ......المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة.
من حيث الشكل حيث تبين أن الطاعن يقيم بمدينة .... وهي خارج نطاق المحكمة الإتحادية العليا ومن ثم يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة فيكون بالتالي الطعن أقيم في الميعاد ومقبولاً من حيث الشكل.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها بأنه جاء مجحفاً في حق الطاعن وخالف الثابت من الأوراق ومن واقع القضية وأخل في تفسير القانون وتأويله للأسباب الآتيــة:-
1- أن المحكمة في حكمهـا المطعـون فيـه طـرحت أقوال الشهود أي شاهدي المستأنف ( الطاعن ) ثم عادت وإستندت عليها في إدانة الطاعن وفي ذلك مـا يعدُ تناقضاً شاب الحكم المطعون فيه.
2- أن المحكمة أخذت بما ورد في العقد على أنه ممهور بتوقيع الطاعن دون أن تتحرى على وجه الدقة من ذلك مما يعدُ إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود عليه بأن القاضي في المواد الجنائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وللوقوف على علاقة المتهم ومدى إتصاله بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الواقعة من الأدلة كلها قوليه أو فنية أو محررات خطية أو قرائن وله أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصه سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم الطاعن لا يشترط في إثباتها التقيد بأدلة معينة فإن ذلك لا يحول بأخذ أقوال شهود الإثبات أو النفي حسبما يتراءى لها متى إطمأنت لها وأن تطرح ما عداها وهي غير ملزمة ببيان علة مـا أخذت به أو أطرحته ولمـا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته (( بأنه لا يأخذ بشهادة الشاهدين إذ ثبت من الإطلاع على عقد العمل أنه ممهور بتوقيع المتهـم ........ ومن ثـم فإنه هـو الذي قام بتشغيل المتهم ........ )).
ولما كان ذلك فإن المحكمة إذ إلتفتت عن شهادة الشهود لمخالفتها ما هو ثابت بالعقد فإنها قد إستعملت سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة وذلك بإستخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق وخاصة أن المتهم الطاعن لم ينكر أو يطعـن على توقيعه على عقـد العمل الذي إستندت عليه المحكمة في حكمها بإدانته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً القصد منه التشكيك في إسناد التهمة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الإتحادية العليا الأمر الذي يقتضي رفض الطعن.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن الرسوم.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــــــــــــامة تــــــــــــــــوفيق.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 6/ صفــر / 1427 هـ المـوافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 110 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن :......
المطعون ضــدهــا:النيـــــــابــة العــامة.
الحكم المطعون فيه: صــــــادر عــــن محكمـــــة .......... الإستــئنـــافيــــة رقـــم 552/2005 بتــــاريخ 17/7/2005 والـــــذي قضــى بـــرفض الإستئناف وتــــأييد الحكـــم المستــــأنف.
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر لم يطعن بأنهما في تاريخ سابق على 1/3/2005 بدائرة ....من أن المتهم الأول ( غير الطاعن )
وهو أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة متسللاً
وأن الطاعن قام بتشغيل المتسلل ( المتهم الأول )
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام المواد 1، 2/1، 3/1، 28، 31، 34 مكرر ( 1 ) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن وبحبسه شهر واحد وبتغريمه عشرة آلاف درهم.
لم يلق هذا الحكم قبولا ًلدى الطاعن فرفع الإستئناف رقم 552/2005 وقد أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 17/7/2005 .
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الطعن الماثل بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 24/8/2005 وسدد الرسم ومذيلة بتوقيع منسوب إلى الإستاذ/ ......المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة.
من حيث الشكل حيث تبين أن الطاعن يقيم بمدينة .... وهي خارج نطاق المحكمة الإتحادية العليا ومن ثم يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة فيكون بالتالي الطعن أقيم في الميعاد ومقبولاً من حيث الشكل.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها بأنه جاء مجحفاً في حق الطاعن وخالف الثابت من الأوراق ومن واقع القضية وأخل في تفسير القانون وتأويله للأسباب الآتيــة:-
1- أن المحكمة في حكمهـا المطعـون فيـه طـرحت أقوال الشهود أي شاهدي المستأنف ( الطاعن ) ثم عادت وإستندت عليها في إدانة الطاعن وفي ذلك مـا يعدُ تناقضاً شاب الحكم المطعون فيه.
2- أن المحكمة أخذت بما ورد في العقد على أنه ممهور بتوقيع الطاعن دون أن تتحرى على وجه الدقة من ذلك مما يعدُ إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود عليه بأن القاضي في المواد الجنائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وللوقوف على علاقة المتهم ومدى إتصاله بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الواقعة من الأدلة كلها قوليه أو فنية أو محررات خطية أو قرائن وله أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصه سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم الطاعن لا يشترط في إثباتها التقيد بأدلة معينة فإن ذلك لا يحول بأخذ أقوال شهود الإثبات أو النفي حسبما يتراءى لها متى إطمأنت لها وأن تطرح ما عداها وهي غير ملزمة ببيان علة مـا أخذت به أو أطرحته ولمـا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته (( بأنه لا يأخذ بشهادة الشاهدين إذ ثبت من الإطلاع على عقد العمل أنه ممهور بتوقيع المتهـم ........ ومن ثـم فإنه هـو الذي قام بتشغيل المتهم ........ )).
ولما كان ذلك فإن المحكمة إذ إلتفتت عن شهادة الشهود لمخالفتها ما هو ثابت بالعقد فإنها قد إستعملت سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة وذلك بإستخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق وخاصة أن المتهم الطاعن لم ينكر أو يطعـن على توقيعه على عقـد العمل الذي إستندت عليه المحكمة في حكمها بإدانته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً القصد منه التشكيك في إسناد التهمة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الإتحادية العليا الأمر الذي يقتضي رفض الطعن.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن الرسوم.