عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 11:28 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمــــد محـــرم محمــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 23 / ذوالحجة / 1426 هـ الموافق 23/1/2006
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 105 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :.............. .
المطعون ضـده : النيابـــــة العامــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ....اتحادية الإستئنافيه الجزائية رقم 1132 ، 1134 /2005 بتاريخ 10/7/2005 والذي قضى حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به على المتهمين المستأنفين.
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوه تقرير التخليص والمداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل تتحصل في أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن بأنه وأخرين في 12/4/2005 بدائرة أبوظبي مايلي : -
المتهمان الأول والثاني : وهما أجنبيان حاصلان على تأشيرة عمل بالبلاد عملا لدى غير كفيلهما ودون موافقتهما الخطيه وموافقه الإدارة العامة للجنسية والاقامة على النحو الموضح بالأوراق .
المتهم الثالث : ( الطاعن ) استخدم المتهمين الأول والثاني على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقرره لنقل الكفالة .
المتهم الرابع : وهو كفيل لأجنبى ( المتهم الأول ) تركه يعمل لدى لغير دون ابلاغ السلطة المختصة عن تركه العمل لدية .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بأحكام المواد 1/1 ، 11/2 ، 11/1 ، 34 مكرر 1/1 ، 2 ، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الاجانب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 .
محكمة أول درجة قضت بجلسة 5/6/2005 حضورياً اعتباريا بحبس كل واحد من المتهمين الأول والثاني لمدة شهر والابعاد ،وبتغريم المتهم الثالث عشرين ألف درهم عما اسند إليه وبتغريم المتهم الرابع عشرة آلاف درهم لما نسب إليه .
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الاستئناف رقم 1142/2005 كما رفع المتهم الاستئناف رقم 1134/2005 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 10/7/2005 حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فرفع الطعن الماثل بتاريخ 8/8/2005 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وموقعه من محام مقبول لدى المحكمة مسددة الرسوم .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يرى أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون إلمام بوقائع الدعوى ذلك أن الطاعن ليس مالكاً للمؤسسة التى يعمل بها باقى المتهمين إذ انه قام ببيعها إلى شخص أخر يدعى .......... بتاريخ 12/2/2005 وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لذلك ومن ثم تنعدم صلة الطاعن بهذه الشركة وتنتفى مسؤليته الجنائيه عن تلك المخالفة الا أن الحكم المطعون فيه لم يقم بتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن ومن ثم فانه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك انه من المقرر أنه لا يصح تأثيم وتجريم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه وبكتابانه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة وأنه على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهرى للخصم وأن إغفالها التحدث في حكمها عن مستندات مؤثرة في النزاع رغم تمسك الخصم بدلالتها يعد قصور . ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة المنسوبة إليه رغم أن الطاعن تقدم بمستندات تتضمن تنازلة عن ملكيه المؤسسة در خصتها لآخر وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه لم يواجه المستندات المقدمة والتى تمسك بها الطاعــــن والتى من شأنهـــا أن تنفى مسؤليته عن الجريمـــة ولم يقم بالرد على هذا الدفـــاع رغـــم جوهريته والذي من شأنــــه أن يغير وجــــه الرأى في الدعــوى أن صح هذا الدفاع وإذ خالف الحكم المطعـــون فيــــه هــــذا النظر وقـــد أيد حكم أول درجه
فانه يكون قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يقتضى القضاء بنقض الحكم مع الاحالة .
فلهــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمــــد محـــرم محمــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 23 / ذوالحجة / 1426 هـ الموافق 23/1/2006
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 105 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :.............. .
المطعون ضـده : النيابـــــة العامــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ....اتحادية الإستئنافيه الجزائية رقم 1132 ، 1134 /2005 بتاريخ 10/7/2005 والذي قضى حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به على المتهمين المستأنفين.
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوه تقرير التخليص والمداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل تتحصل في أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن بأنه وأخرين في 12/4/2005 بدائرة أبوظبي مايلي : -
المتهمان الأول والثاني : وهما أجنبيان حاصلان على تأشيرة عمل بالبلاد عملا لدى غير كفيلهما ودون موافقتهما الخطيه وموافقه الإدارة العامة للجنسية والاقامة على النحو الموضح بالأوراق .
المتهم الثالث : ( الطاعن ) استخدم المتهمين الأول والثاني على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقرره لنقل الكفالة .
المتهم الرابع : وهو كفيل لأجنبى ( المتهم الأول ) تركه يعمل لدى لغير دون ابلاغ السلطة المختصة عن تركه العمل لدية .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بأحكام المواد 1/1 ، 11/2 ، 11/1 ، 34 مكرر 1/1 ، 2 ، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الاجانب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 .
محكمة أول درجة قضت بجلسة 5/6/2005 حضورياً اعتباريا بحبس كل واحد من المتهمين الأول والثاني لمدة شهر والابعاد ،وبتغريم المتهم الثالث عشرين ألف درهم عما اسند إليه وبتغريم المتهم الرابع عشرة آلاف درهم لما نسب إليه .
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الاستئناف رقم 1142/2005 كما رفع المتهم الاستئناف رقم 1134/2005 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 10/7/2005 حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فرفع الطعن الماثل بتاريخ 8/8/2005 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وموقعه من محام مقبول لدى المحكمة مسددة الرسوم .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يرى أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون إلمام بوقائع الدعوى ذلك أن الطاعن ليس مالكاً للمؤسسة التى يعمل بها باقى المتهمين إذ انه قام ببيعها إلى شخص أخر يدعى .......... بتاريخ 12/2/2005 وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لذلك ومن ثم تنعدم صلة الطاعن بهذه الشركة وتنتفى مسؤليته الجنائيه عن تلك المخالفة الا أن الحكم المطعون فيه لم يقم بتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن ومن ثم فانه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك انه من المقرر أنه لا يصح تأثيم وتجريم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه وبكتابانه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة وأنه على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهرى للخصم وأن إغفالها التحدث في حكمها عن مستندات مؤثرة في النزاع رغم تمسك الخصم بدلالتها يعد قصور . ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة المنسوبة إليه رغم أن الطاعن تقدم بمستندات تتضمن تنازلة عن ملكيه المؤسسة در خصتها لآخر وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه لم يواجه المستندات المقدمة والتى تمسك بها الطاعــــن والتى من شأنهـــا أن تنفى مسؤليته عن الجريمـــة ولم يقم بالرد على هذا الدفـــاع رغـــم جوهريته والذي من شأنــــه أن يغير وجــــه الرأى في الدعــوى أن صح هذا الدفاع وإذ خالف الحكم المطعـــون فيــــه هــــذا النظر وقـــد أيد حكم أول درجه
فانه يكون قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يقتضى القضاء بنقض الحكم مع الاحالة .
فلهــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة .