عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 09:12 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 70 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده:............
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ........ الإستئنافية رقم 1157/2007 بتـــاريخ 10/7/2007 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإستئناف وذلك عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة.
حيث أن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده وآخرين أنه في يوم 29/3/2007 وتاريخ سابق عليه بدائرة ....:-
إستخدم أجنبيـان على غيـر كفالته دون الإلتزام بالشـروط والأوضاع المقررة لنقـل الكفالة.
وطلبت عقابه بموجب المواد 1، 11/1، 12/1، 19/1، 21/1، 34 مكرراً من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 20/5/2007 بتغريمه عشرين ألف درهم فأستأنف المحكوم عليه هذا القضاء بالإستئناف رقم 1157/2007 س جزاء ..... ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 15/7/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.
طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بصحيفة قيدت بتاريخ 25/7/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بوقت تنفيذ العقوبة المقضى بها مخالفة بذلك لنص المادة 36 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب من عدم سريان أحكام المواد 83 ، 121 ، 147 الخاصة بوقت التنفيذ وإستبدال العقوبة والعفو القضائي الواردة في القانون الأول.
وحيث أن إفادة إعلان المحكوم ضده أفادت بتاريخ 8/8/2007 بوفاته وقدمت النيابة إفادة رسمية صادرة من إدارة الطب الوقائي بأبوظبي مؤرخة 15/11/2007 تفيد وفاة المطعون ضده / ....... قد توفى بتاريخ 12/7/2007.
وحيث أنه من المقرر أن توقيع العقاب على المتهم هو الغاية التي تسعى الدعوى الجزائية إلى إدراكها كان منطقياً أن تنقضي تلك الدعوى إذا إستحال إدراك تلك الغاية لوفاة المتهم – ذلك هو المبدأ الذي تعتمده سائر التشريعات المعاصرة التي يستقيم بنيان القانون الجزائي فيها على مبدأ شخصية العقوبة.
وتقنيناً لتلك الفكرة نصت المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي على أنه " تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو ........." ومفاد ذلك أنه إذا صدر حكم جزائي في الدعوى – سواء بالبراءة أو بالإدانة ثم أعقبته وفاة المحكوم عليه قبل أن يصبح هذا الحكم باتاً سواء في فترة قابلية الحكم للطعن أو أثناء نظر الطعن وقبل صدور الحكم البات وجب على المحكمة التي تنظر الطعن أن تصدر حكمها بإنقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطعن أقيم في 25/7/2007 وأن وفاة المحكوم عليه ( المطعون ضده ) قد وقعت بتاريخ سابق عليه في 12/7/2007 وقبل صيرورة الحكم الجزائي الصادر ضده ( الحكم المطعون فيه ) باتاً فقد تعين القضاء بإنقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المحكوم عليه.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بإنقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المطعون ضده
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 70 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده:............
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ........ الإستئنافية رقم 1157/2007 بتـــاريخ 10/7/2007 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإستئناف وذلك عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة.
حيث أن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده وآخرين أنه في يوم 29/3/2007 وتاريخ سابق عليه بدائرة ....:-
إستخدم أجنبيـان على غيـر كفالته دون الإلتزام بالشـروط والأوضاع المقررة لنقـل الكفالة.
وطلبت عقابه بموجب المواد 1، 11/1، 12/1، 19/1، 21/1، 34 مكرراً من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 20/5/2007 بتغريمه عشرين ألف درهم فأستأنف المحكوم عليه هذا القضاء بالإستئناف رقم 1157/2007 س جزاء ..... ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 15/7/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.
طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بصحيفة قيدت بتاريخ 25/7/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بوقت تنفيذ العقوبة المقضى بها مخالفة بذلك لنص المادة 36 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب من عدم سريان أحكام المواد 83 ، 121 ، 147 الخاصة بوقت التنفيذ وإستبدال العقوبة والعفو القضائي الواردة في القانون الأول.
وحيث أن إفادة إعلان المحكوم ضده أفادت بتاريخ 8/8/2007 بوفاته وقدمت النيابة إفادة رسمية صادرة من إدارة الطب الوقائي بأبوظبي مؤرخة 15/11/2007 تفيد وفاة المطعون ضده / ....... قد توفى بتاريخ 12/7/2007.
وحيث أنه من المقرر أن توقيع العقاب على المتهم هو الغاية التي تسعى الدعوى الجزائية إلى إدراكها كان منطقياً أن تنقضي تلك الدعوى إذا إستحال إدراك تلك الغاية لوفاة المتهم – ذلك هو المبدأ الذي تعتمده سائر التشريعات المعاصرة التي يستقيم بنيان القانون الجزائي فيها على مبدأ شخصية العقوبة.
وتقنيناً لتلك الفكرة نصت المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي على أنه " تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو ........." ومفاد ذلك أنه إذا صدر حكم جزائي في الدعوى – سواء بالبراءة أو بالإدانة ثم أعقبته وفاة المحكوم عليه قبل أن يصبح هذا الحكم باتاً سواء في فترة قابلية الحكم للطعن أو أثناء نظر الطعن وقبل صدور الحكم البات وجب على المحكمة التي تنظر الطعن أن تصدر حكمها بإنقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطعن أقيم في 25/7/2007 وأن وفاة المحكوم عليه ( المطعون ضده ) قد وقعت بتاريخ سابق عليه في 12/7/2007 وقبل صيرورة الحكم الجزائي الصادر ضده ( الحكم المطعون فيه ) باتاً فقد تعين القضاء بإنقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المحكوم عليه.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بإنقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المطعون ضده