عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 09:08 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 14 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..............
المطعون ضـدها : النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ........ الإستئنافية رقم 1755/2006 بتـــاريخ 14/1/2007 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهرين عما أسند إليه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضـاعه الشكليـة.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 5/8/2006 وتاريخ سابق عليه بدائرة .....:-
بدد المنقولات المبينة الـوصف والقيمة المملوكة للمجني عليـه / ....... إضراراً بـه والمسلمة إليـه على وجه الـوديعة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحـادي.
بتاريخ 12/10/2006 حكمت محكمة أول درجة أولاً:- بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر والإبعاد فور تنفيذ العقوبة وثانياً:- قبول الإدعاء المدني شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
إستأنف الطاعن هـذا الحكم بالإستئناف رقم 1755/2006 حيث حكمت المحكمـة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهـم الطـاعن شهرين عما أسند إليه.
تقدم الطاعن بالطعن بالنقض الماثل بوكيل عنه بموجب صحيفة إشتملت على أسباب الطعن أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 13/2/2007 مذيلة بتوقيع منسوب للمحامي/ ...... بالإنابة عن المحامية / ....... وكيلة الطاعن إلتمس في ختامها أولاً:- بصفـة مستعجلة وقـف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن. ثانيـاً:- في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء ببراءة الطاعن وإحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه لكونه مشوباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بسبب إختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وإشتركت في المداولة عن الهيئة التي نطقت بالحكم.
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك أنه بمؤدي نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 92 أنه تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
وحيث أن مؤدي نص المادة 128/1 – 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وأوجبت أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي للرجوع إليه في شأن معرفة صحة هذه البيانات وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً يتصل بالنظام العام لمخالفته للأصول المقررة بشأن إصدار الأحكام والمحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 21/11/2006 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة مؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ......وعضوية كل من القاضيين / ........ والقاضي/ ........ في حين أن الثابت مـن محضر جلسة 14/1/2007 والتي تـم فيها النطق بالحكم أن الهيئـة مـؤلفة بـرئاسة القاضي/ .......... وعضـوية كـل من القاضي/ ............. والقاضي/ ....... مما يعني أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم غير الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به وقد خلا محضر هذه الجلسة ونسخة الحكم من بيان ما إذا كان القاضي الذي غاب عن هذه الجلسة قد إشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه. وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بالقواعد العامة في إصدار الأحكام فإنه يكون مشوباً بالبطلان المتصل بالنظام العام الموجب للنقض على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالته إلى المحكمة التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 14 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..............
المطعون ضـدها : النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ........ الإستئنافية رقم 1755/2006 بتـــاريخ 14/1/2007 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهرين عما أسند إليه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضـاعه الشكليـة.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 5/8/2006 وتاريخ سابق عليه بدائرة .....:-
بدد المنقولات المبينة الـوصف والقيمة المملوكة للمجني عليـه / ....... إضراراً بـه والمسلمة إليـه على وجه الـوديعة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحـادي.
بتاريخ 12/10/2006 حكمت محكمة أول درجة أولاً:- بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر والإبعاد فور تنفيذ العقوبة وثانياً:- قبول الإدعاء المدني شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
إستأنف الطاعن هـذا الحكم بالإستئناف رقم 1755/2006 حيث حكمت المحكمـة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهـم الطـاعن شهرين عما أسند إليه.
تقدم الطاعن بالطعن بالنقض الماثل بوكيل عنه بموجب صحيفة إشتملت على أسباب الطعن أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 13/2/2007 مذيلة بتوقيع منسوب للمحامي/ ...... بالإنابة عن المحامية / ....... وكيلة الطاعن إلتمس في ختامها أولاً:- بصفـة مستعجلة وقـف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن. ثانيـاً:- في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء ببراءة الطاعن وإحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه لكونه مشوباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بسبب إختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وإشتركت في المداولة عن الهيئة التي نطقت بالحكم.
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك أنه بمؤدي نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 92 أنه تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
وحيث أن مؤدي نص المادة 128/1 – 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وأوجبت أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي للرجوع إليه في شأن معرفة صحة هذه البيانات وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً يتصل بالنظام العام لمخالفته للأصول المقررة بشأن إصدار الأحكام والمحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 21/11/2006 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة مؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ......وعضوية كل من القاضيين / ........ والقاضي/ ........ في حين أن الثابت مـن محضر جلسة 14/1/2007 والتي تـم فيها النطق بالحكم أن الهيئـة مـؤلفة بـرئاسة القاضي/ .......... وعضـوية كـل من القاضي/ ............. والقاضي/ ....... مما يعني أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم غير الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به وقد خلا محضر هذه الجلسة ونسخة الحكم من بيان ما إذا كان القاضي الذي غاب عن هذه الجلسة قد إشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه. وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بالقواعد العامة في إصدار الأحكام فإنه يكون مشوباً بالبطلان المتصل بالنظام العام الموجب للنقض على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالته إلى المحكمة التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.