عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:44 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 29/10/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 66 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ............. .
المطعون ضـدها:النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ......... الإستئنافية بـــرقم 972/2006 بتـــاريخ 26/8/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص وبعد المداولة.
وحيث أن الطعـن قـدم مستوفياً شـروطه القانونية.
وحيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما يبين مـن أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة في أن النيابة العامة أسندت للطاعن لأنه في 13/11/2005
بصفته إستعمل القسوة على المجني عليه / ........ إعتماداً على سلطة وظيفته فأخل بشرفه ووجه إليه ألفاظ السباب الواردة بأقوال المجني عليه وأحدث به آلاماً على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق.
وطلبت عقابه بالمادتين 240، 245 من قانون العقوبات الإتحادي.
بجلسة 4/6/2006 قضت محكمة أول درجة بتغـريم الطاعـن عشرين ألف درهم ولما لم يلق هذا الحكم قبـولاً لدى الطـاعن فقـد إستأنفه بالإستئناف رقم 972/2006 ومحكمـة الإستئناف قضت بجلسـة 26/8/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وإذ لم يرتضِ الطاعن في هذا الحكم فقد تقدم بالطعن عليه بطريق النقض بموجب صحيفة بأسباب الطعن مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2006 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره لوكيله المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة مسدداً الرسوم ملتمساً في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة الإستئناف لنظرها بهيئة مغايرة. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب واحد من عدة وجوه تتمثل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع موضحاً ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي قام عليه قضاءه بإدانة الطاعن الأمر الذي يكون قد شابه القصور بالتسبيب. فضلاً عن أنه قد شابه الفساد في الإستدلال لأنه إجتزاء شهادة أحد الشهود وأهمل أقوال باقي الشهود في الدعوى. وأن الحكم المطعون فيه إعتمد على التقرير الطبي الصادر من الطبيب الشرعي الذي لم يبين أي رابطة سببية محققة بين الإصابات التي لحقت بالمجني عليه والفعل المنسوب إلى الطاعن.
وحيث أن النعي الوارد في كل أوجه الطعن غير سديد ذلك أن تقدير نسبة الإتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما في ذلك شهادة الشهود وسائر الأوراق ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقـة التي أقنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولا عليها من بعـد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن تـرد إستقلالاً على كـل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية لجريمة إستغلال الوظيفة وإساءة إستعمال السلطة المؤثمتين بأحكام المادتين 240، 245 من قانون العقوبات الإتحادي بعد أن أورد الحكم المطعون فيه ثبوت الجريمة في حق الطاعن بأدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه من قيام الطاعن بالإعتداء عليه أثناء ذهابه إلى قسم شرطة ..... للإستفسار عن جنحة شيك بدون رصيد إلا أن الطاعن قام بتقييده بالقيد الحديدي ووطئ خـده الأيسر بحـذائه وقد ثبت ذلك من خلال مناظرة وكيل النيابة العامة للمجنـي عليه وما قـد أورى عنه تقرير الطبيب الشرعي بوزارة العدل من إصابة المجني عليه وأن تلك الإصابات جـائزة الحـدوث وفق التقرير الوارد بالواقعة ومما شهد به الضابط / .......... من أن المتهم طلب منه أن يتحدث مع المجني عليـه على إنفراد وأنه بعد ربع ساعة عاد المجني عليه وشاهد إحمراراً على وجه المجنـي عليه رغم أنه لم تكن هذه العلامات موجودة قبل ذهابه إلى قسم التحريات.
ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله ويكون كل ما جاء في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بقبـول الطعـن شكـلاً ورفضه موضوعاً مع مصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 29/10/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 66 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ............. .
المطعون ضـدها:النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ......... الإستئنافية بـــرقم 972/2006 بتـــاريخ 26/8/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص وبعد المداولة.
وحيث أن الطعـن قـدم مستوفياً شـروطه القانونية.
وحيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما يبين مـن أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة في أن النيابة العامة أسندت للطاعن لأنه في 13/11/2005
بصفته إستعمل القسوة على المجني عليه / ........ إعتماداً على سلطة وظيفته فأخل بشرفه ووجه إليه ألفاظ السباب الواردة بأقوال المجني عليه وأحدث به آلاماً على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق.
وطلبت عقابه بالمادتين 240، 245 من قانون العقوبات الإتحادي.
بجلسة 4/6/2006 قضت محكمة أول درجة بتغـريم الطاعـن عشرين ألف درهم ولما لم يلق هذا الحكم قبـولاً لدى الطـاعن فقـد إستأنفه بالإستئناف رقم 972/2006 ومحكمـة الإستئناف قضت بجلسـة 26/8/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وإذ لم يرتضِ الطاعن في هذا الحكم فقد تقدم بالطعن عليه بطريق النقض بموجب صحيفة بأسباب الطعن مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2006 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره لوكيله المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة مسدداً الرسوم ملتمساً في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة الإستئناف لنظرها بهيئة مغايرة. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب واحد من عدة وجوه تتمثل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع موضحاً ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي قام عليه قضاءه بإدانة الطاعن الأمر الذي يكون قد شابه القصور بالتسبيب. فضلاً عن أنه قد شابه الفساد في الإستدلال لأنه إجتزاء شهادة أحد الشهود وأهمل أقوال باقي الشهود في الدعوى. وأن الحكم المطعون فيه إعتمد على التقرير الطبي الصادر من الطبيب الشرعي الذي لم يبين أي رابطة سببية محققة بين الإصابات التي لحقت بالمجني عليه والفعل المنسوب إلى الطاعن.
وحيث أن النعي الوارد في كل أوجه الطعن غير سديد ذلك أن تقدير نسبة الإتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما في ذلك شهادة الشهود وسائر الأوراق ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقـة التي أقنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولا عليها من بعـد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن تـرد إستقلالاً على كـل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية لجريمة إستغلال الوظيفة وإساءة إستعمال السلطة المؤثمتين بأحكام المادتين 240، 245 من قانون العقوبات الإتحادي بعد أن أورد الحكم المطعون فيه ثبوت الجريمة في حق الطاعن بأدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه من قيام الطاعن بالإعتداء عليه أثناء ذهابه إلى قسم شرطة ..... للإستفسار عن جنحة شيك بدون رصيد إلا أن الطاعن قام بتقييده بالقيد الحديدي ووطئ خـده الأيسر بحـذائه وقد ثبت ذلك من خلال مناظرة وكيل النيابة العامة للمجنـي عليه وما قـد أورى عنه تقرير الطبيب الشرعي بوزارة العدل من إصابة المجني عليه وأن تلك الإصابات جـائزة الحـدوث وفق التقرير الوارد بالواقعة ومما شهد به الضابط / .......... من أن المتهم طلب منه أن يتحدث مع المجني عليـه على إنفراد وأنه بعد ربع ساعة عاد المجني عليه وشاهد إحمراراً على وجه المجنـي عليه رغم أنه لم تكن هذه العلامات موجودة قبل ذهابه إلى قسم التحريات.
ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله ويكون كل ما جاء في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بقبـول الطعـن شكـلاً ورفضه موضوعاً مع مصادرة التأمين.