عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:18 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــة سعــد الله المهـيري رئيـس الـدائرة
وعضوية السيد القاضي / اسامة تـوفيق عبدالهـــادي
والسيــد القاضي / مـصطفــى بنسلمـــون
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 18/6/2007 بمقـرالمحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم2 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـنان: 1- ........
2- ..........
المطعون ضـدهاالنيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ........ الاستئنافية الجزائية برقم 1213 ، 1214/2006 تاريخ 5/12/2006 والذي قضي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة كل من المستأنفين بغرامة قدرها 1000 درهم عن التهمة المسندة إليه .
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن - على مابيين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة استندت الى الطاعنين ...... و.........
أنهما في يوم 3/11/2003 بدائرة .....
شهدا زوراً أمام سلطة قضائية في الدعوى المبينة بالمحضر بوقائع على خلاف الحقيقة وطلبت عقابهما بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 253 من قانون العقوبات وبجلسة 1/11/2006 قضت محكمة أول درجـة حضورياً بحبس كل من الطاعنين ثلاثة أشهر عما اسند إليهما مع استبدال العقوبة بالجلد لكل منهما أربعون جلده بالسوط علنا وإذ طعن الطاعنان على هذا القضاء بالاستئنافين رقمي 1213 ، 1214/2006 س جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 5/12/2006 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتغريم كل منهما ألف درهم – وإذ لم يرتضيا الطاعنان هذا القضاء طعنا عليه بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/1/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بسببين رئيسين (1) خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب التي أقيم قضاءه عليها وان عباراته جاءت معماه مخالفة لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية (2) والثاني بكافة أوجهه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الأوراق تفيد صحة امتلاك الشاكي للباص موضوع الشهادة التي نسبت الى الطاعنين كما ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بشهادة من يدعى ....... ولم تتحقق المحكمة من واقعة إقتناء الشاكي للباص سالف الذكر بما يوجب نقض الحكم مع الاحالة .
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن ففي غير محله ومردود بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة من أن القانون لم يرسم شكلا معيناً لصياغة أسباب الحكم التي بني
عليها ويكفي في الحكم بالادانة أن يورد الحكم وقائع الدعوى شاملة بيان الافعال المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم به كما ان مجموع ما أورده الحكم كاف لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الاركان القانونية للجريمة التي هو تم الطاعنة بها فضلا عن احالة الحكم المطعون فيه الى أسباب حكم أول درجة المستأنف الذي يبين النص القانوني الذي أدين به الطاعن كاف لاعتبار الحكم موافقاً للقانون .
لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أتخذ من أسباب الحكم الأخير أسباباً له وكان كلا من الحكمين قد أورد في صدره مواد الاتهام الموجهة الى الطاعنين والتي أدينا بها وأورد أدلة ثبوتها في حقهما وظروف الواقعة وملابساتها ومن ثم يكون الحكمان قد أحاطا بالواقعة وحققا أركانها القانونية والواقعية ويضحى النعي قائم على غير أساس صحيح خليق بالرفض .
وحيث أن السبب الثاني من أسباب الطعن في كافة وجوهه في غير محله لما هـو مـقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلا إلى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقبت عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد عليها إستقلالا – كما أن ثبوت المسئولية الجنائية قوامها قناعة قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه وله السلطة في وزن أدلة الاثبات والأخذ بما يرتاح إليه متى كان ما أخذ بها سائغاً وكافياً لحمل قضائه – لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه الذي اتخذ من أسبابه أسبابا له قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق أركان جريمة الشهادة الزور التي أدين بها الطاعنين على سند مما شهد به المتهمان في الدعوى رقم 999/2006 أحوال شخصية الشارقة بأن المجني عليه – الشاكي – له دخل شهري يقدر بحوالي عشرة آلاف درهم من تأجير سيارات النقل وقد اعترفا بذلك في تحقيقات النيابة العامة مقررين أنهما أدليا بتلك الأقوال بناء على حديث الشاكي بأنه يمتلك باص دون أن يشاهدا هذا الباص وقد اخذت محكمة الاحوال الشخصية بذلك ومن ثم يكون الحكم قد بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الاوراق وانتهى الى تقدير العقوبة بما يدخل في سلطته التقديرية ومن ثم ينحل النعي في جملته الى جدل موضوعي فيما لسلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في جملته في غير محله مستوجباً القضاء برفضه .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وأمرت بمصادرة التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــة سعــد الله المهـيري رئيـس الـدائرة
وعضوية السيد القاضي / اسامة تـوفيق عبدالهـــادي
والسيــد القاضي / مـصطفــى بنسلمـــون
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 18/6/2007 بمقـرالمحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم2 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـنان: 1- ........
2- ..........
المطعون ضـدهاالنيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ........ الاستئنافية الجزائية برقم 1213 ، 1214/2006 تاريخ 5/12/2006 والذي قضي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة كل من المستأنفين بغرامة قدرها 1000 درهم عن التهمة المسندة إليه .
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن - على مابيين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة استندت الى الطاعنين ...... و.........
أنهما في يوم 3/11/2003 بدائرة .....
شهدا زوراً أمام سلطة قضائية في الدعوى المبينة بالمحضر بوقائع على خلاف الحقيقة وطلبت عقابهما بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 253 من قانون العقوبات وبجلسة 1/11/2006 قضت محكمة أول درجـة حضورياً بحبس كل من الطاعنين ثلاثة أشهر عما اسند إليهما مع استبدال العقوبة بالجلد لكل منهما أربعون جلده بالسوط علنا وإذ طعن الطاعنان على هذا القضاء بالاستئنافين رقمي 1213 ، 1214/2006 س جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 5/12/2006 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتغريم كل منهما ألف درهم – وإذ لم يرتضيا الطاعنان هذا القضاء طعنا عليه بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/1/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بسببين رئيسين (1) خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب التي أقيم قضاءه عليها وان عباراته جاءت معماه مخالفة لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية (2) والثاني بكافة أوجهه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الأوراق تفيد صحة امتلاك الشاكي للباص موضوع الشهادة التي نسبت الى الطاعنين كما ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بشهادة من يدعى ....... ولم تتحقق المحكمة من واقعة إقتناء الشاكي للباص سالف الذكر بما يوجب نقض الحكم مع الاحالة .
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن ففي غير محله ومردود بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة من أن القانون لم يرسم شكلا معيناً لصياغة أسباب الحكم التي بني
عليها ويكفي في الحكم بالادانة أن يورد الحكم وقائع الدعوى شاملة بيان الافعال المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم به كما ان مجموع ما أورده الحكم كاف لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الاركان القانونية للجريمة التي هو تم الطاعنة بها فضلا عن احالة الحكم المطعون فيه الى أسباب حكم أول درجة المستأنف الذي يبين النص القانوني الذي أدين به الطاعن كاف لاعتبار الحكم موافقاً للقانون .
لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أتخذ من أسباب الحكم الأخير أسباباً له وكان كلا من الحكمين قد أورد في صدره مواد الاتهام الموجهة الى الطاعنين والتي أدينا بها وأورد أدلة ثبوتها في حقهما وظروف الواقعة وملابساتها ومن ثم يكون الحكمان قد أحاطا بالواقعة وحققا أركانها القانونية والواقعية ويضحى النعي قائم على غير أساس صحيح خليق بالرفض .
وحيث أن السبب الثاني من أسباب الطعن في كافة وجوهه في غير محله لما هـو مـقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلا إلى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقبت عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد عليها إستقلالا – كما أن ثبوت المسئولية الجنائية قوامها قناعة قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه وله السلطة في وزن أدلة الاثبات والأخذ بما يرتاح إليه متى كان ما أخذ بها سائغاً وكافياً لحمل قضائه – لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه الذي اتخذ من أسبابه أسبابا له قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق أركان جريمة الشهادة الزور التي أدين بها الطاعنين على سند مما شهد به المتهمان في الدعوى رقم 999/2006 أحوال شخصية الشارقة بأن المجني عليه – الشاكي – له دخل شهري يقدر بحوالي عشرة آلاف درهم من تأجير سيارات النقل وقد اعترفا بذلك في تحقيقات النيابة العامة مقررين أنهما أدليا بتلك الأقوال بناء على حديث الشاكي بأنه يمتلك باص دون أن يشاهدا هذا الباص وقد اخذت محكمة الاحوال الشخصية بذلك ومن ثم يكون الحكم قد بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الاوراق وانتهى الى تقدير العقوبة بما يدخل في سلطته التقديرية ومن ثم ينحل النعي في جملته الى جدل موضوعي فيما لسلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في جملته في غير محله مستوجباً القضاء برفضه .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وأمرت بمصادرة التأمين .