عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:14 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / مصطفى بنسلمون
والسيــد القاضــي / محمــد يسري
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 31/12/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم64 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ..............
المطعون ضـدهما : النيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ....... الاستئنافية تاريخ 19/8/ 2006 رقم 671/2006 والذي قضي :- بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس مدة شهرين عن التهمة المسندة إليه.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن أنه في يوم 18/9/2005 بدائرة ....
توصل الى الاستيلاء لنفسه على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر المملوكة للمجني عليها .....د وذلك بالإستعانة بطريقة إحتيالية وكان من شأن ذلك خداعها وحملها على تسليم المبلغ على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات و محكمة أول درجـة قضت حضورياً بجلسة 30/5/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة أشهر وإذ أقام المحكوم عليه الاستئناف رقم 671/2006 جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 19/8/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة شهرين فطعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه لسببين 1) الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان الثابت من الأوراق انه لم يقم بخداع المجني عليها أو الكذب عليها انما هي التي عرضت عليه استثمار أموالها كما انتفى في جانبه القيام بأية أعمال تجعل المجني عليها تعتقد بصحة الأمر 2) الإخلال بحق الدفاع لإلتفاف المحكمة المطعون في حكمها عن طلب الطاعن بسماع آقوال المجني عليها لتحقيق دفاعه مما يكون إدانته مشوبة بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث ان طعن الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه في غير محله لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاءها سائغا له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولا عليها من بعد ان تتبع الخصوم من مناحي دفاعهم وطلباتهم ما دامت قد اقتنعت بالحقيقة وأوردت دليلها عليها والرد الضمني المسقط لتلك الطلبات وذلك الدفاع – وان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال المجني عليها كقرينه بالاضافة الى القرائن الأخرى في مجال اثبات الجرائم التعزيرية متى اطمأنت الى أقواله كما أنه من المقرر أن طلب سماع شاهد لمحكمة الموضوع رفضه متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لحمل قضائها – لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد خلص الى حق المحكمة في الإكتفاء بشهادة شاهد واحد لتكوين عقيدتها ..." لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الى أقوال المجني عليها ان المتهم أخذ منها مبلغ اثنان وثلاثون ألف درهم بعد أن اوهمها باستثمار المبلغ في مشروع ...... وكذا مبلغ عشرة آلاف درهم لاستثمارها في مشروع ....... وتبين لها بعد ذلك بعدم وجود أي من المشروعين.... ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر – والمؤيد بالحكم المستأنف قد تضمن الرد المسقط على أسباب الطعن ومن ثم ينحل سببي الطعن الى جدل موضوعي فيما تملكه محله الموضوع من سلطة وزن الدليل في الدعوى وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة بما يوجب رفض الطعن موضوعاً.
فلهـــذةالأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / مصطفى بنسلمون
والسيــد القاضــي / محمــد يسري
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 31/12/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم64 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ..............
المطعون ضـدهما : النيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ....... الاستئنافية تاريخ 19/8/ 2006 رقم 671/2006 والذي قضي :- بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس مدة شهرين عن التهمة المسندة إليه.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن أنه في يوم 18/9/2005 بدائرة ....
توصل الى الاستيلاء لنفسه على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر المملوكة للمجني عليها .....د وذلك بالإستعانة بطريقة إحتيالية وكان من شأن ذلك خداعها وحملها على تسليم المبلغ على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات و محكمة أول درجـة قضت حضورياً بجلسة 30/5/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة أشهر وإذ أقام المحكوم عليه الاستئناف رقم 671/2006 جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 19/8/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة شهرين فطعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه لسببين 1) الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان الثابت من الأوراق انه لم يقم بخداع المجني عليها أو الكذب عليها انما هي التي عرضت عليه استثمار أموالها كما انتفى في جانبه القيام بأية أعمال تجعل المجني عليها تعتقد بصحة الأمر 2) الإخلال بحق الدفاع لإلتفاف المحكمة المطعون في حكمها عن طلب الطاعن بسماع آقوال المجني عليها لتحقيق دفاعه مما يكون إدانته مشوبة بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث ان طعن الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه في غير محله لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاءها سائغا له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولا عليها من بعد ان تتبع الخصوم من مناحي دفاعهم وطلباتهم ما دامت قد اقتنعت بالحقيقة وأوردت دليلها عليها والرد الضمني المسقط لتلك الطلبات وذلك الدفاع – وان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال المجني عليها كقرينه بالاضافة الى القرائن الأخرى في مجال اثبات الجرائم التعزيرية متى اطمأنت الى أقواله كما أنه من المقرر أن طلب سماع شاهد لمحكمة الموضوع رفضه متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لحمل قضائها – لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد خلص الى حق المحكمة في الإكتفاء بشهادة شاهد واحد لتكوين عقيدتها ..." لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الى أقوال المجني عليها ان المتهم أخذ منها مبلغ اثنان وثلاثون ألف درهم بعد أن اوهمها باستثمار المبلغ في مشروع ...... وكذا مبلغ عشرة آلاف درهم لاستثمارها في مشروع ....... وتبين لها بعد ذلك بعدم وجود أي من المشروعين.... ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر – والمؤيد بالحكم المستأنف قد تضمن الرد المسقط على أسباب الطعن ومن ثم ينحل سببي الطعن الى جدل موضوعي فيما تملكه محله الموضوع من سلطة وزن الدليل في الدعوى وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة بما يوجب رفض الطعن موضوعاً.
فلهـــذةالأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.