المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احتساب المدد للمساجين


محكوم
01-13-2010, 11:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اسعد الله ايامكم...
اتمنى ان اجد اجوبة لهذه الاسئلة بارك الله فيكم يا جهابذة القانون
كيف يتم احتساب مدد عقوبة السجين
هل الشهرللشخص المحكوم يحسب 30 يوما ام 31 يوما ام 23 يوما؟؟
وما القانون الذي ينص على احتساب ممد الحكم ؟؟
وكثيرا ما اسمع عن ثلث المدة او الربع المدة او ما شابه ذلك
فكيف تحسب هذه ؟؟؟؟
بارك الله فيكم جميعا...

abudhabi
01-16-2010, 03:19 AM
المدد تحسب بالتقويم الشمسي (الميلادي ) وقد نص على ذلك قانون العقوبات الاتحادي

والشهر يكون 30 يوما ولم اجد النص الذي حدد ان الشهر 30 يوم حتى الان

اما المدة التي يقضيها المحكوم بعد الحكم فتلك يحددها قانون المنشات العقابية بناء على سلوك السجين فيكون الافراج عنه بعد تمضية ثلاثة ارباع العقوبة المحكوم بها
ويفرج عنه في السجن المؤبد بعد تمضية 20 سنة
ويكون الافراج من وزير الداخلية ويخطر النائب العام بالقرار

ويجوز لمن حكم بالمؤبد وبعد ان يمضي 15 سنة ان يقدم طلب بالافراج عنه لضابط المنشاة العقابية الذي يبدي راييه في الطلب كتابيا ويرفق معه تقرير عن سلوك السجين ويرفع الطلب للنيابة االعامة التي تجري التحقيق مع من ترى ذلك وبعدها تبدي رايها بمذكرة وترفع الموضوع للمحكمة الجنائية التي اصدرت الحكم لكي تفرج عن المسجون من عدمه بشروط من عدمها

وطبعا الواقع ان كثر من المسجونين يفرج عنهم بعفو من الحاكم بعد نصف المدة في الغالب وكثير منهم يحالفه الحظ وياتي عفو وهو لم يكمل الا القليل منها

محمد ابراهيم البادي
01-20-2010, 11:01 AM
تنفيذ العقوبة الجزائية امر موكول للنيابة العامة اما الشرطة في الوسيلة لتنفيذ العقوبة باعتبارها السلطة التنفيذية التابعة للسلطة القضائية .
اما عقوبة الشهر فهي قياس لمدة 26 يوما فقط من المدة بشرط حسن السيرة و السلوك وهي امور موكلة للشرطة لانها المشرفة على حالة المحكوم

محكوم
01-21-2010, 12:12 AM
بارك الله فيكما ايهما السيدان الفاضلان على ردكما وتجاوبكما...
ولكن سيدي محمد البادي
لم افهم ما تقصده؟؟

تنفيذ العقوبة الجزائية امر موكول للنيابة العامة اما الشرطة في الوسيلة لتنفيذ العقوبة باعتبارها السلطة التنفيذية التابعة للسلطة القضائية . ممتاز
بس الشرطة لما تحسب شخص محكوم شهر واحد هل تحسب له 30يوما ام 31 يوما كشهر يناير او 28 يوما كشهر فبراير
الذي اريد أن اعرفه سيدي محمد البادي
ما هو القانون الذي يوضح فيه هذه المدد ؟؟؟؟
ان كان لديك النص أو المادة اكون لك شاكرا....

محمد ابراهيم البادي
01-26-2010, 11:56 AM
اخي العزيز اقدم لك رد على طريقة احتساب مدد الحبس في القانون الجنائي ـ وانشالله يكون مفيد ، وهذا الحكم صادر من محكمة تمييز دبي

في الطعن بالتمييز رقم 461 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 27/4/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان امين اللبودي

موجز القاعدة

حبس احتياطي .
الحبس الاحتياطي ماهيته . خصم مدته من العقوبات السالبة للحرية او من الغرامة التي يحكم بها . المادة 294 ، 307 دخول ذلك في ولاية جهة التنفيذ و ليس جهة الحكم .

المبدأ القانوني

من المقرر ان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وانما هو سلب لحرية المتهم فترة من الزمن يتم خصمها من العقوبات السالبة للحرية التي يحكم بها على الجاني عملا بحكم المادة 294 من قانون الاجراءات الجزائية كما يخصم ايضا من عقوبة الغرامة التي يحكم بها عملا بنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضى بأنه اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وهو ما يدخل في ولاية جهة التنفيذ وليس جهة الحكم .

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------- في الجنحة رقم 856/2003 الهجرة بأنه في يوم 21/12/2002 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة أبوظبي وهو أجنبي أقام في الدولة بطريقة غير مشروعة بعد انتهاء اقامته وطلبت عقابه بالمـواد 121/1، /21/1، 36 من القانون رقم 13/96 المعدل لأحكام القانون رقم 6/73 بشأن الهجرة والجنسية . وبتاريخ 5/10/2003 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسمائة درهم مع ابعاده عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3489/2003 وبتاريخ 20/10/2003 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحـكم بالتمييز الماثل بمــوجب تقــرير مـؤرخ 19/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الثابت بالأوراق أنه ظل محبوسا احتياطيا منذ 21/12/2002 حتي 3/8/2003 وقد حكمت محكمة أبوظبي بعدم اختصاصها محليا وقدم للمرة الثانية الى محكمة الهجرة بدبي التي قضت بتغريمه مع الابعاد مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون كما أنه قد صدر مرسوم من رئيس الدولة يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم بشأن الاقامات المنتهية وكانت المؤسسة التي يعمل بها الطاعن قد تقدمت بطلب تجديد اقامته مما تنتفي معه التهمة المسندة اليه وجاءت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عامة ومجهلة ولا تؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ولم يمحص أوراق الدعوى والتفت عن القرار الصادر من رئيس الدولة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة واعتراف الطاعن بأن اقامته قد انتهت صلاحيتها منذ عام 97 ولم يقم باتخاذ اجراءات تجديدها مما تتوافر به كافة أركان الجريمة ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور والتجهيل في غير محله ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد تصحيح وضعه وجاء قوله مرسلا فان ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وانما هو سلب لحرية المتهم فترة من الزمن يتم خصمها من العقوبات السالبة للحرية التي يحكم بها على الجاني عملا بحكم المادة 294 من قانون الاجراءات الجزائية كما يخصم ايضا من عقوبة الغرامة التي يحكم بها عملا بنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضى بأنه اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وهو ما يدخل في ولاية جهة التنفيذ وليس جهة الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تم حبسه احتياطيا ثم قدم للمحاكمة عـن ذات التهمة التي


حبس احتياطبا من أجلها وقضى عليه فيها بالغرامة فليس ثمة مخالفة من الحكم للقانون أو خطأ في تطبيقه ويكون لجهة التنفيذ اتخاذ الاجراءات القانونية حسبما تنص عليه المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة التأمين .

محمد ابراهيم البادي
01-27-2010, 12:10 PM
- الشهر 25 يوما .
- السنة 9 اشهر .
بشرط حسن السيرة و السلوك في المؤسسة العقابية
- اذا كان الشخص محبوسا احتياطيا بامر النيابة العامة او موقوفا على ذمة التحقيق من الشرطة وحكم له بالغرامة تخصم مدة الحبس من مبلغ الغرامة بحيث يكون كل يوم في التوقيف بمائة درهم

نجوى امان حسين عطية
03-28-2017, 06:10 PM
اذا كان هناك شخص حكم عليه ب 10 سنوات سجن في قضية امن دولة .. ماهي المدة التي قد يفرج عنه بعدها
وما السبيل لخروجه من السجن وابعاده فورا او ترحيله من البلاد بدون ان يقضي المدة المحكوم بها؟؟
صدر الحكم قبل اصدار قانون الاستئناف بالنسبة لللقضايا الأمنية
افيدوني ارجوكم

سعود المطوع
06-25-2017, 12:07 AM
اذا كان هناك شخص حكم عليه ب 10 سنوات سجن في قضية امن دولة .. ماهي المدة التي قد يفرج عنه بعدها
وما السبيل لخروجه من السجن وابعاده فورا او ترحيله من البلاد بدون ان يقضي المدة المحكوم بها؟؟
صدر الحكم قبل اصدار قانون الاستئناف بالنسبة لللقضايا الأمنية
افيدوني ارجوكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخت نجوى أمان حسين عطية، الفاضلة..

الإفراج ثلاثة أنواع، إفراج مؤقت وإفراج مشروط وإفراج دائم.. وسأوجزها اختصارًا..



الإفراج المؤقت، هو الأمر الذي تصدره النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم على ذمة الدعوى الجزائية أثناء ما تكون الدعوى بمرحلة التحقيق، وقبل رفعها للمحكمة المختصة. كما لإدارة المنشأة العقابية إصدار هذا الأمر إذا لم يتم تمديد مدة الحبس الاحتياطي.

وهي منظمة بقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من المواد: (111) وما يليها.
وبقانون تنظيم المنشآت العقابية بالمادة: (42).



والإفراج المشروط، هو الأمر الذي تصدره المحكمة المختصّة أو السلطة الإدارية بعد مضي مدة محددة من العقوبة السالبة للحرية بموجب حُكم قضائي.وشروطها:



أن تكون مدة العقوبة شهر فصاعدًا.
أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلاثة أرباع المدة.
أن يكون سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وبالنسبة للمحكوم عليه بالسجن المؤبد، فيمكن أن يُستحقّ الإفراج المشروط بعد (15) سنة من المحكمة، و(20) سنة من السلطة الإدارية المختصة.

وهي منظمة بقانون تنظيم المنشآت العقابية بالمادة: (44 و45)



أما الإفراج الدائم، فهو الإفراج النهائي بعد انتهاء مدة العقوبية المقضي بها، ويتم الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي (ظهرًا).

وهي منظمة بقانون المنشآت العقابية بالمادة: (41)

* * * * * * *

أما بالنسبة للسؤال، إذا كانت المدة المحكوم بها هي (10) سنوات، فيكون الإفراج المشروط بعد أن يقضي المحكوم عليه مدة لا تقل عن (90) شهرًا، أي: (7) سنوات و(6) شهور.

أما إبعاده من الدولة دون قضاء العقوبة فهذا غير ممكن، سوى أنه بالإمكان أن يُعمل بقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائي، وذلك لنقله من الدولة إلى دولته، ويشترط لذلك:


أن يُقدّم الطلب من من السلطة القضائية الأجنبية (أي في الدولة الأخرى).

أن تكون الجريمة موضوع العقوبة، مجرمة أيضًا في الدولة الأخرى.
أن يكون الحكم الصادر من الدولة باتًا وواجب النفاذ.
أن يكون المحكوم عليه منتميًا لجنسة الدولة الأخرى.
أن يوافق المحكوم عليه على ذلك.
ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة على (6) أشهر.
تحمّل الدولة الأخرى نفقات النقل.

MonaMona
04-23-2018, 10:00 AM
بارك الله فيك

أحمد ع العطار
04-25-2018, 10:59 PM
كم يوم يُحسب الشهر بالحبس في القانون الفلسطيني والمقارن ياريت بنص المادة