المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 77 لسنة 28 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:11 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / مصطفـــــــــــــى بنسلمــــــــــــــــــــــون.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 17/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 77 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــن : ..............

المطعون ضـدها :النيــــــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــــــامة.

الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ...... الإستئنافية رقم 1083/2006 بتـــاريخ 17/10/2006 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المستأنف عشرين ألف درهم عما أسند إليه.

المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن- حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه في يوم 10/3/2004 بدائرة أبـوظبي:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ....... بمبلغ ربعمائة ألف درهم ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/6/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر عما أسند إليه وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1083/2006 س جزاء ...... قضت محكمة ثان درجة بجلسة 17/10/2006 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم ( الطاعن ) مبلغ عشرون ألف درهم – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لإلتفاته عما دفع به بعدم صفة الشاكي وأحقيته في قيمة الشيك لشخصه وعدم الإستجابه لطلبه بإستجواب الشاكي وسماع شهود نفي والإلتفات عما قدمه من مستندات بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون ذلك مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمـة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي إقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – ولا عليها أن لم تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم – كما أنه من المقرر أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لسبب تحرير الشيك والغرض منه لأنها من البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لأسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أحاط بواقعة الدعوى وبين أركانها التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. وأن الثابت أن الطاعن لم يجادل في صحة توقيعه على الشيك موضوع الإتهام ومن ثم فلا على المحكمة المطعون فيه حكمها- ومن قبله المحكمة مصدره الحكم المستأنف – أن إلتفت عن طلب الطاعن بإستجواب الشاكي أو سماع شهود نفي بإعتباره دفاع جوهري ويكون الحكم المطعون فيه قد تضمن الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ويعدو الطعن أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يوجب رفض الطعن موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 02:26 PM
ما هي الغرامة القصوى في الجنج استاذي ؟

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:32 PM
المادة 71 من قانون العقوبات قضت ان الحد الاقصى للغرامة في الجنح ثلاثون الف درهم

ثم قررت استثناء ان ينص القانون على خلاف ذلك فأجازت للقانون ان ينص على جنمحة بعقوبة اكثر من ثلاثين الف درهم

كما هو الحال في تهمة التشغيل او ترك الاجنبي حيث جعلها المشرع خمسين الف درهم

فهي جنحة لانها غرامة تزيد عن الف درهم عطفا على المادة 29 عقوبات ولكن حدها الاعلى ححدته مادة العقاب الخاص بمايزد عن ثلاثين الف وفقا للاستثناء وهو النص القانوني على غرامة تزيد على هذا الجد الاقصى

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 02:36 PM
باستثاء قانون الهجرة و المادة القانونية المعاقبة .
هل يجوز لقاضي في ثاني درجة مثلا استبدال عقوبة الحبس بالغرامة 40.000 درهم في قضية شيك مثلا

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:37 PM
كلا

والحكم هنا غرم المتهم عشرين الف درهم

محمد ابراهيم البادي
09-26-2010, 12:54 PM
انا ادري ان الحكم في هاي الدعوى كان عشرين الف درهم
بس
في هي الدعوى مثلا كم اعلى مبلغ الغرامة يمكن الحكم به

عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 08:49 PM
الحد الاقصى للغرامة ثلاثون الف درهم وفقا لاحكام المادة 71 عقوبات

محمد ابراهيم البادي
09-27-2010, 11:57 AM
كلام جدا جميل لايضاح الصورة و بالسند القانوني

بارك الله فيك

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:23 PM
وبارك فيك اخي محمد ...

اتمنى ان تعم الفائدة

محمد ابراهيم البادي
09-29-2010, 08:40 PM
اعيد تكرار الامر على الاخوة و الخوات الطلبة ممن يدرسون العقوبات و الاجراءات في هذا الوقت
تعتبر المناقشات هذه دروس خصوصية لكم اخوتي و ارجوا منكم حفظها لتسهيل امور الدراسة في الايام المقبلة

والشكر الجزيل للاستاذ على منحنا من وقته في اثراءنا

عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 09:13 PM
اخي محمد

اخجلتني كلماتك

واتمنى ان يعرف الكل اني ما زلت اعد نفسي طالبا في محراب العلم ...

واي رد اكتبه ارجع قبل للمادة القانونية كأي طالب .... وانا المستفيد الاول من المناقشات

شاكر لك الاطراء

عقد القانون
09-30-2010, 02:15 AM
طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري

أستمتع بمناقشاتكم الراقيه أساتذتي بارك الله فيكم ..

عدالة تقهر الظلم
09-30-2010, 10:37 AM
اختي مثل العسل شاكر مرورك واطرائك

لك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
09-30-2010, 12:23 PM
اخي محمد

اخجلتني كلماتك

واتمنى ان يعرف الكل اني ما زلت اعد نفسي طالبا في محراب العلم ...

واي رد اكتبه ارجع قبل للمادة القانونية كأي طالب .... وانا المستفيد الاول من المناقشات

شاكر لك الاطراء


كلنا طلاب استاذي ، فالمقولة او اثر او الحديث رددت "اطلب العلم من المهد الى اللحد" , "اطلب العلم لو كان في الصين" .
ليس بالشرط ان تكون خلف مقعد دراسي حتى اكنى طالبا ، فطلب العلم في هذا المنبر له الاثر الايجابي الكبير لي اولا وللبقية الذين يستفيدون

بارك الله فيك وسدد خطاك استاذي

محمد حسين إدريس أحمد
12-08-2011, 02:55 PM
جزاك الله خيرا