عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:11 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / مصطفـــــــــــــى بنسلمــــــــــــــــــــــون.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 17/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 77 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..............
المطعون ضـدها :النيــــــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ...... الإستئنافية رقم 1083/2006 بتـــاريخ 17/10/2006 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المستأنف عشرين ألف درهم عما أسند إليه.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن- حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه في يوم 10/3/2004 بدائرة أبـوظبي:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ....... بمبلغ ربعمائة ألف درهم ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/6/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر عما أسند إليه وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1083/2006 س جزاء ...... قضت محكمة ثان درجة بجلسة 17/10/2006 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم ( الطاعن ) مبلغ عشرون ألف درهم – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لإلتفاته عما دفع به بعدم صفة الشاكي وأحقيته في قيمة الشيك لشخصه وعدم الإستجابه لطلبه بإستجواب الشاكي وسماع شهود نفي والإلتفات عما قدمه من مستندات بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون ذلك مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمـة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي إقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – ولا عليها أن لم تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم – كما أنه من المقرر أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لسبب تحرير الشيك والغرض منه لأنها من البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لأسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أحاط بواقعة الدعوى وبين أركانها التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. وأن الثابت أن الطاعن لم يجادل في صحة توقيعه على الشيك موضوع الإتهام ومن ثم فلا على المحكمة المطعون فيه حكمها- ومن قبله المحكمة مصدره الحكم المستأنف – أن إلتفت عن طلب الطاعن بإستجواب الشاكي أو سماع شهود نفي بإعتباره دفاع جوهري ويكون الحكم المطعون فيه قد تضمن الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ويعدو الطعن أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يوجب رفض الطعن موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / مصطفـــــــــــــى بنسلمــــــــــــــــــــــون.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 17/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 77 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..............
المطعون ضـدها :النيــــــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ...... الإستئنافية رقم 1083/2006 بتـــاريخ 17/10/2006 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المستأنف عشرين ألف درهم عما أسند إليه.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن- حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه في يوم 10/3/2004 بدائرة أبـوظبي:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ....... بمبلغ ربعمائة ألف درهم ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/6/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر عما أسند إليه وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1083/2006 س جزاء ...... قضت محكمة ثان درجة بجلسة 17/10/2006 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم ( الطاعن ) مبلغ عشرون ألف درهم – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لإلتفاته عما دفع به بعدم صفة الشاكي وأحقيته في قيمة الشيك لشخصه وعدم الإستجابه لطلبه بإستجواب الشاكي وسماع شهود نفي والإلتفات عما قدمه من مستندات بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون ذلك مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمـة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي إقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – ولا عليها أن لم تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم – كما أنه من المقرر أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لسبب تحرير الشيك والغرض منه لأنها من البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لأسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أحاط بواقعة الدعوى وبين أركانها التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. وأن الثابت أن الطاعن لم يجادل في صحة توقيعه على الشيك موضوع الإتهام ومن ثم فلا على المحكمة المطعون فيه حكمها- ومن قبله المحكمة مصدره الحكم المستأنف – أن إلتفت عن طلب الطاعن بإستجواب الشاكي أو سماع شهود نفي بإعتباره دفاع جوهري ويكون الحكم المطعون فيه قد تضمن الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ويعدو الطعن أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يوجب رفض الطعن موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.