عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:09 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد
والسيــد القاضــي / اسامه توفيـق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 21/5/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم54 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ....... .
المطعون ضـدهاالنيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافية برقم 752/2005 تاريخ 17/7/ 2006 والذي قضي بتأييد حكمها السابق المتضمن تغريم المستأنف خمسمائة درهم عن الاتهام المنسوب إليه .
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعن أنه في يوم 8/11/2003 بدائرة الشارقة
أعطى بسوء نية ..... شيكاً بمبلغ 48500 درهم مسحوباً من بنك .... ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات و 634 من قانون المعاملات التجارية رقم 1/1993 . و محكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسة 7/5/2005 بحبس الطاعن خمسة أشهر واذا عارض المحكوم عليه ( الطاعن ) قضت محكمة أول درجة حضوريا بجلسة 16/5/2005 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بعقابه بالحبس لمدة شهر واحد .
طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 752/2005 س جزاء الشارقة ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 26/7/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ( الطاعن ) 500 درهم ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم ( الطاعن ) فطعن بطريق النقض بالطعن رقم 109/27 س جزاء و المحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 6/3/2006 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ومحكمة الإحالة الاستئنافية قضت بجلسة 17/7/2006 بهيئة مغايرة بتأييد الحكم السابق والمتضمن تغريم الطاعن 500 درهم – فطعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل الذي قيد بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/8/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب النقض مع الاحالة .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن لمحكمة المطعون في حكمها وقد قضت بإدانته دون تحقيق دفاعه والذي كان سبباً لنقض الحكم كما أن الشاكي قد قرر في أقواله عدم معرفته المتهم وقد تسلم الشيك موضوع الدعوى من آخر يدعى .... الذي حرر بيانات الشيك ووقعه .
وحيث أن هذا النعي في جملته في غير محله واذ كان الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بالنقض رقم 109/27 ق بجلسة 6/3/2006 . قد قضي بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26/7/2005 لما انتهى إليه من ادانة الطاعن دون ان يعرض لما أبداه المذكور من دفاع كان هاماً وجوهرياً لما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى – وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً وبأسباب سائغة الى ادانة الطاعن بما لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة المطروحة في الدعوى وبعد أن أتاحت للطاعن تقديم دفاعه بجلسة 10/7/2006 حيث حضر الاستاذ ...... المحامي عنه وقدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها الى طلب القضاء ببراءة الطاعن وقررت المحكمة في تلك الجلسة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة 17/7/2006 حسب صدور الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المذكور يكون في غير محله بما يتعين معه رفض الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبرفض الطعن ومصادرة التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد
والسيــد القاضــي / اسامه توفيـق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 21/5/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم54 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ....... .
المطعون ضـدهاالنيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافية برقم 752/2005 تاريخ 17/7/ 2006 والذي قضي بتأييد حكمها السابق المتضمن تغريم المستأنف خمسمائة درهم عن الاتهام المنسوب إليه .
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعن أنه في يوم 8/11/2003 بدائرة الشارقة
أعطى بسوء نية ..... شيكاً بمبلغ 48500 درهم مسحوباً من بنك .... ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات و 634 من قانون المعاملات التجارية رقم 1/1993 . و محكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسة 7/5/2005 بحبس الطاعن خمسة أشهر واذا عارض المحكوم عليه ( الطاعن ) قضت محكمة أول درجة حضوريا بجلسة 16/5/2005 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بعقابه بالحبس لمدة شهر واحد .
طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 752/2005 س جزاء الشارقة ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 26/7/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ( الطاعن ) 500 درهم ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم ( الطاعن ) فطعن بطريق النقض بالطعن رقم 109/27 س جزاء و المحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 6/3/2006 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ومحكمة الإحالة الاستئنافية قضت بجلسة 17/7/2006 بهيئة مغايرة بتأييد الحكم السابق والمتضمن تغريم الطاعن 500 درهم – فطعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل الذي قيد بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/8/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب النقض مع الاحالة .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن لمحكمة المطعون في حكمها وقد قضت بإدانته دون تحقيق دفاعه والذي كان سبباً لنقض الحكم كما أن الشاكي قد قرر في أقواله عدم معرفته المتهم وقد تسلم الشيك موضوع الدعوى من آخر يدعى .... الذي حرر بيانات الشيك ووقعه .
وحيث أن هذا النعي في جملته في غير محله واذ كان الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بالنقض رقم 109/27 ق بجلسة 6/3/2006 . قد قضي بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26/7/2005 لما انتهى إليه من ادانة الطاعن دون ان يعرض لما أبداه المذكور من دفاع كان هاماً وجوهرياً لما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى – وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً وبأسباب سائغة الى ادانة الطاعن بما لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة المطروحة في الدعوى وبعد أن أتاحت للطاعن تقديم دفاعه بجلسة 10/7/2006 حيث حضر الاستاذ ...... المحامي عنه وقدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها الى طلب القضاء ببراءة الطاعن وقررت المحكمة في تلك الجلسة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة 17/7/2006 حسب صدور الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المذكور يكون في غير محله بما يتعين معه رفض الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبرفض الطعن ومصادرة التأمين .