عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 02:01 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب سعد الله الحمادي
والسيــد القاضــي / مـحمد محرم مـحمد
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار / علي سعيد الكندي المحامي العام
وأمـين السـر السيـد / سلطان راشـد المنصوري
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 11/6/2007 بمقـرالمحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم154 لسنـة 27 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ........
المطعون ضـدهاالنيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافية برقم 1404/2005 تاريخ 30/10/ 2005 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ رفع الطعن : 29/11/2005 . ( مع التأمين )
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اتهمت ------- ( الطاعن ) أنه بتاريخ سابق على 18/12/2002 بدائرة الذيد اختلس المبالغ النقدية المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة ----- للتنمية الزراعية أضرار بأصحاب الحق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وطلبت عقابه بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات واوعى وكيل المجني عليها مدنيا و محكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسة 27/10/2004 بحكم بمثابة الحضوري بتغريم المتهم ( الطاعن ) ثلاثة آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية المختصة وإذ استأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء بالاستئناف رقم 404/2005 خبراء الشارقة قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بجلسة 30/10/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2005 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي اتهمت بطلب رفض الطعن .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأن بعد أسباب (1) أن الحكم المطعون فيه إدانته رغم عدم تحقق الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة المسندة إليه (2) استثناء الحكم المذكور الى إقرار مقدم من المدعية بالحق المدني ونسبه الى الطاعن رغم مخالفة ذلك الثابت في الاوراق وتقرير المختبر (3) أن المحكمة المطعون في حكمها لم تتعرض لدفاع الطاعن بالطعن على الاقرار سالف الذكر (4) استناداً الحكم المطعون فيه الى أقوال الشهود رغم أنه عاملين بالشركة المدعية بالحق المدني وتناقض أقوالهما مع ما ورد في تقرير الخبير .
وحيث أن ما ينعاه بالسبب الأول من اسباب الطعن ففي غير محله لما هو مقرر من من أن لمحكمة الموضوع وطعن الحرية في تكوين عقوبتها من حصول التبرير والاختلاس أمر الاستعمال وان تستدل على ذلك بأي عناصر الدعوى وأن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا الى النتيجة التي اتهمت إليها وأن العبرة في ثبوت قيام عقود الامانة التي تم تسليم المال بموجبها والواردة على سبيل المادة 404 من قانون العقوبات إنما هي بحقيقة الواقع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً التي توافر كافة عناصر وأن كان جريمة الاختلاس التي وان المستأنف بأسباب سائغة لها معنيها من من الاوراق بالقول أن المتهم من تسلم – بصفته مسئول مبيعات الشركة المجني عليها – المال محل الاتهام بعقد من عقوبة وهو بحق الوكالة وكان الثابت ان فيه المتهم ( الطاعن ) قد اتهمت الى اختلاس بصمة هذه الاموال لحسابه القاضي اضرار بالمدعية بالحق المدني " فان هذ السبب من أسباب الطعن يكون في غير محله مستوجباً رفضه .
وحيث أنه عن السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن فمردودين بما هو مقرر من أن يحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء والموازنة بينما استخلاص الحقيقة منها والاخذ بها تطمئن اليه واخراج ما عداه من سلطة محكمة الموضوع ولا عليها أن لم ترد استقلالا على الطاعن الموجهة الى تقرير الخبير متى اطمأنت اليه وامرت فيه ما يكفي لتكوين بحق بها – الى ثبوت الاتهام قبل الطاعن بالقول " أن الحكم المستأنف أورد على ثبوت التهمة في حق المتهم وهو اقرار أقر فيه المتهم بمسئولية عن المبالغ المختلس المثبت بالاقرار فان يكون قد أورد ردا على هذين السببين بأسباب سائغة ومن ثم تقيد رفض هذين السببين .
وحيث أنه عن السبب الرابع من أسباب الطعن ففي محله لما هو مقرر من أن وقر في اقوال الشهود والاخذ بالراجح أمر متروك تقدر محكمة الموضوع وأن الاطمئنان الى اقوال الشهود مفادة اخراج جميع الاعتبارات التي ساقتها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به كما أن عمل الشهود لدى الشركة التي عليها لا يمنع من الاخذ بأقوالهم مت اقتنعت المحكمة يعتبرها لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه – والمؤيد للحكم المستأنف – قد خلص صائبا مما ثبت وبأسباب سائغة الى الرد على هذا السبب بالقول " الثابت ان نية المتهم انتهت الى اختلاس نصيب الاموال التي سلمت اليه ..ز ومنه الادلة بثبوت الاتهام اقوال الشاهدين جائز اسلام عبدالواحد المهندس خالد سمير .... ومن ثم فان اسباب الطعن فيها تعدو مجرد جدل فيها لمحكمة الموضوع من سلطة فهم وتقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اتاية أمام هذه المحكمة مما يتعين نفسه رفض الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب سعد الله الحمادي
والسيــد القاضــي / مـحمد محرم مـحمد
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار / علي سعيد الكندي المحامي العام
وأمـين السـر السيـد / سلطان راشـد المنصوري
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 11/6/2007 بمقـرالمحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم154 لسنـة 27 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ........
المطعون ضـدهاالنيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافية برقم 1404/2005 تاريخ 30/10/ 2005 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ رفع الطعن : 29/11/2005 . ( مع التأمين )
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اتهمت ------- ( الطاعن ) أنه بتاريخ سابق على 18/12/2002 بدائرة الذيد اختلس المبالغ النقدية المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة ----- للتنمية الزراعية أضرار بأصحاب الحق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وطلبت عقابه بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات واوعى وكيل المجني عليها مدنيا و محكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسة 27/10/2004 بحكم بمثابة الحضوري بتغريم المتهم ( الطاعن ) ثلاثة آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية المختصة وإذ استأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء بالاستئناف رقم 404/2005 خبراء الشارقة قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بجلسة 30/10/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2005 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي اتهمت بطلب رفض الطعن .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأن بعد أسباب (1) أن الحكم المطعون فيه إدانته رغم عدم تحقق الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة المسندة إليه (2) استثناء الحكم المذكور الى إقرار مقدم من المدعية بالحق المدني ونسبه الى الطاعن رغم مخالفة ذلك الثابت في الاوراق وتقرير المختبر (3) أن المحكمة المطعون في حكمها لم تتعرض لدفاع الطاعن بالطعن على الاقرار سالف الذكر (4) استناداً الحكم المطعون فيه الى أقوال الشهود رغم أنه عاملين بالشركة المدعية بالحق المدني وتناقض أقوالهما مع ما ورد في تقرير الخبير .
وحيث أن ما ينعاه بالسبب الأول من اسباب الطعن ففي غير محله لما هو مقرر من من أن لمحكمة الموضوع وطعن الحرية في تكوين عقوبتها من حصول التبرير والاختلاس أمر الاستعمال وان تستدل على ذلك بأي عناصر الدعوى وأن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا الى النتيجة التي اتهمت إليها وأن العبرة في ثبوت قيام عقود الامانة التي تم تسليم المال بموجبها والواردة على سبيل المادة 404 من قانون العقوبات إنما هي بحقيقة الواقع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً التي توافر كافة عناصر وأن كان جريمة الاختلاس التي وان المستأنف بأسباب سائغة لها معنيها من من الاوراق بالقول أن المتهم من تسلم – بصفته مسئول مبيعات الشركة المجني عليها – المال محل الاتهام بعقد من عقوبة وهو بحق الوكالة وكان الثابت ان فيه المتهم ( الطاعن ) قد اتهمت الى اختلاس بصمة هذه الاموال لحسابه القاضي اضرار بالمدعية بالحق المدني " فان هذ السبب من أسباب الطعن يكون في غير محله مستوجباً رفضه .
وحيث أنه عن السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن فمردودين بما هو مقرر من أن يحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء والموازنة بينما استخلاص الحقيقة منها والاخذ بها تطمئن اليه واخراج ما عداه من سلطة محكمة الموضوع ولا عليها أن لم ترد استقلالا على الطاعن الموجهة الى تقرير الخبير متى اطمأنت اليه وامرت فيه ما يكفي لتكوين بحق بها – الى ثبوت الاتهام قبل الطاعن بالقول " أن الحكم المستأنف أورد على ثبوت التهمة في حق المتهم وهو اقرار أقر فيه المتهم بمسئولية عن المبالغ المختلس المثبت بالاقرار فان يكون قد أورد ردا على هذين السببين بأسباب سائغة ومن ثم تقيد رفض هذين السببين .
وحيث أنه عن السبب الرابع من أسباب الطعن ففي محله لما هو مقرر من أن وقر في اقوال الشهود والاخذ بالراجح أمر متروك تقدر محكمة الموضوع وأن الاطمئنان الى اقوال الشهود مفادة اخراج جميع الاعتبارات التي ساقتها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به كما أن عمل الشهود لدى الشركة التي عليها لا يمنع من الاخذ بأقوالهم مت اقتنعت المحكمة يعتبرها لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه – والمؤيد للحكم المستأنف – قد خلص صائبا مما ثبت وبأسباب سائغة الى الرد على هذا السبب بالقول " الثابت ان نية المتهم انتهت الى اختلاس نصيب الاموال التي سلمت اليه ..ز ومنه الادلة بثبوت الاتهام اقوال الشاهدين جائز اسلام عبدالواحد المهندس خالد سمير .... ومن ثم فان اسباب الطعن فيها تعدو مجرد جدل فيها لمحكمة الموضوع من سلطة فهم وتقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اتاية أمام هذه المحكمة مما يتعين نفسه رفض الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن