المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة


غلا2010
09-24-2010, 11:52 PM
إذ الزوج ووالده اتهما الزوجة بقذف زوجها ومضى على هذا الكلام شهرين هل يستطيع الزوج رفع دعوى في النيابة ضد زوجته ولا يوجد شهود لدى الطرفين.
و الزوجة تريد أن ترفع قضية على زوجها في المحكمة من توفير نفقة و مسكن خاص للزوجة ولأطفالها
والزوجة خائفة من أن يرفع الزوج دعوى عليها في النيابة إذ رفعت عليه قضية في المحكمة وهل النيابة تقبل أقوال الزوج دون وجود شهود وبعد مرور شهرين

سعيد مرزوق
09-25-2010, 02:12 AM
اختاه السائلة ، بما أنهُ لا توجد أي أدلة على حدوث واقعة القذف، بالتالي لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى وإنما أقصى ما ستقوم بهِ هو استدعاؤك وسوالك عن الواقعه فإذا أنكرتي الواقعه (أي القذف) أمر عضو النيابة بحفض الدعوى بأن لا وجه لإقامتها وإن أحالها للمحكمة حكمة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة . في كلا الحالتان لا تضرك هذهِ القضية دام أنه لا يوجد دليل لذلك.

أما بالنسبة للنفقة والمسكن وما إلى ذلك من حقوق الزوجه على زوجها تستطيعين المطالبة بها لدى المحكمة الشرعية(الأحوال الشخصية)

أرجوا أن أكون قد أفدتك

المحامي مؤمن صابر هشام
09-25-2010, 02:14 AM
السلام عليكم

توكلى على الله واقيمى دعوتك وحافظى على اولادك ومستقبلهم

وان استطعتى ان تسامحى وتتصالحى مع زوجك هذا افضل لك وللاولاد

وعليك بقراءة المواضيع المثبته

يانساء العالم اتحدن ..... وخاص للرجال


تحياتى

abudhabi
09-25-2010, 02:16 AM
نعم يستطيعون فتح بلاغ بموجب عريضة للنيابة والنيابة تامر بفتح بلاغ لهم

ولكن الملف مصيره للحفظ لو لم يكن هناك شهود وانكرت المتهمة

ثم لماذا خوف الزوجة اسوأ احتمال لو افترضنا ثبوت الاتهام عليها فرضا فستحكم بالغرامة البسيطة
مثلا 200 او 500 او 1000 او اشد ما قد تكرر هو 2000

RICHMAN
09-25-2010, 09:59 AM
الاخت السائل السلام عليكم
ان كان القذف قد تم وانك بالفعل قمت بما يدعي الزوج فان لديه شاهد هو الله فاتقي الله ولا تكذبين
النفقه ليست لك وحدك بل هي للاولاد فعليك ان تطالبيه وديا بالنفقه فان تعذر ذالك فعليك اقامة دعوى لانك باجة للنفقه لاجل اولادك

سعيد مرزوق
09-25-2010, 05:12 PM
الاخت السائل السلام عليكم
ان كان القذف قد تم وانك بالفعل قمت بما يدعي الزوج فان لديه شاهد هو الله فاتقي الله ولا تكذبين
النفقه ليست لك وحدك بل هي للاولاد فعليك ان تطالبيه وديا بالنفقه فان تعذر ذالك فعليك اقامة دعوى لانك باجة للنفقه لاجل اولادك


أخي العزيز... إن ما أشرت إليهِ هو عين الصواب ، إلأا أنهُ ألا ترى بذلك سوف تتحطم كيان أسرة بأكمالها ويحدث الشقاق بين الزوجين ، وقد يكون ضحيتها أطفالهما .
فإن لم تكن الواقعة ثابته فهذهِ رحمة من الله وستر في الدنيا ولعلها لحكمة لا يعلمها إلا سبحانهُ ، فلا داعي بأن تعترف على نفسها، وإنما عليها أن تستغفر الله وتتوب إليهِ وتتعض خيرُ لها ولزوجها ولأطفالها

هذا رأي قد يكون صواباً ويحتمل الخطأ
شكراً لك سيدي

غلا2010
09-25-2010, 07:49 PM
شكرا للاستاذ سعيد مرزوق وللمحامية رنا وكل من حاول أن يقدم لي النصيحة والاستشارة القانونية

RICHMAN
12-10-2010, 01:36 PM
ما ليس عليه شهود لا يمكن اثباته الا باعتراف منك فان كنت فعلت فان الله يعلم حاولي حل الموضوع وديا لانك ستحلفين على ذالك وان كنت لم تفعلي فليس له دعوى لانك ستحلفين على حق

سعيد مرزوق
12-10-2010, 03:09 PM
ما ليس عليه شهود لا يمكن اثباته الا باعتراف منك فان كنت فعلت فان الله يعلم حاولي حل الموضوع وديا لانك ستحلفين على ذالك وان كنت لم تفعلي فليس له دعوى لانك ستحلفين على حق


أختاه لا يجوز توجية اليمين إلى المتهم في الدعوى الجزائية ، وهذا من النظام العام ، ومن الضمانات التي كفلها قانون العقوبات للمتهم


مع التحية

Zahra
12-12-2010, 02:53 PM
ماشاء الله عليكم ،، تفيدون.. ونستفيد