عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:33 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: الحســـن بن العــــــــربي فايـدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 8 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــن : ............
المطعون ضـــدها : النيـــــــــــــابة العـــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمةأبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 1278 لسنة 2008 بتــــــــــاريخ 27/11/2007.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تلخيص التقرير وسماع المرافعة والمداولة طبقاً للقانون.
حيث إن الطعن استـوفى أوضـاعه الشكليـة.
وحيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم – الطاعن – على أنه وبتاريخ 8/3/2007
إختلس مبلغاً نقدياً مملوكاً للمجني عليه/....... والمسلم إليه على سبيل الوكالة أضراراً بمالكه، والذي أبلغ بالواقعة، مقرراً بأنه كفيل المتهم والذي يعمل لديه بمكتب سفريات ، مضيفاً بأنه باع تذاكر سفر وتأشيرات وإستولى على قيمتها لنفسه ولم يوردها لحساب الشركة، وأن جميع ما حصل عليه هو مبلغ ( 148000 ) درهم وقدم الدفاتر المدون بها هذا المبلغ ولدى سؤال المتهم عما هو منسوب إليه، قرر بأنه باع التذاكر والتأشيرات واستخلص قيمتها ورد بعضا منها إلا أن الشاكي قدم ضده البلاغ مما حال دون إيداع الباقي بصندوق الشركة، وبعد إحالته على المحاكمة أنكر ما نسب إليه، وبتاريخ 24/6/2007 أصدرت في حقه محكمة أول درجة حكماً حضورياً قضى بإدانته مما أسند إليه ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر، إستأنف المتهم حسب الاستئناف عدد 1278/2007 جزائي أبوظبي، وبتاريخ 27/11/2007 أصدرت حكمها عنه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض العقوبة إلى شهرين حبساً نافذاً عما أسند إليه، وإذ لم يرتض هذا الحكم طعن فيه بالنقض حسب صحيفة الطعن المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 21/1/2008 بتوقيع منسوب ضده إلى المحامية /........... ضمنها أسباب الطعن، وألتمس في ختامها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وبعد إحالة الطعن على النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 3/11/2008 راسية إلى رفض الطلب.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم في السبب الأول بوجهيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ذلك عن الوجه الأول: فإن الحكم باطل لعدم إنعقاد الخصومة بعد إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 28/8/2007 ، إذ رغم عدم إعلان الطاعن – كمستأنف – بجلسات 16/9/2007 ، 2/10/2007 ، 30/10/2007 ، 20/11/2007 وخلالها قررت المحكمـة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 27/11/2007 أما عن الوجه الثاني فإنه ولما كـانت الخصومة لم تنعقد، وأن الطـاعن لم يحضـر أية جلسة بعد قرار الإعـادة للمـرافعة ، فإن الحكم الصـادر فيهـا وصف بالحضوري ، وفي ذلك مخالفة للقانون.
لكن حيث أن السبب في وجهيه غير سديد ذلك خلاف لما جاء بالسبب، فإن الطاعن ( المستأنف ) حضر بجلسة 5/8/2007 ثم بجلسة 14/8/2007 وأعلن للحضور بجلسة 28/8/2007 والتي أعيدت فيها الدعوى للمرافعة مع الإدراج بجلسة 16/9/2007 ، ومن ثم فإن إخباره بإحدى الجلسات السابقة كافية لجعل الحكم الصادر ضده بمثابة حضوري وفق مقتضيات المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن الحكم يعتبر حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبالأخص محضر الجلسات أن المتهم – الطاعن – سبق له أن حضر في جلسات 5/8/2007 ، 14/8/2007 وأعلم للحضور بجلسة 28/8/2007 ولم يحضر، فإن ما تلت من إجراءات تعتبر صحيحة ، ويعتبر الحكم الصادر ضده بمثابة حضوري وأن وصفه من المحكمة بالحضوري لا تأثير له على قضاءها لأن وصف الأحكام يستمد من حقيقة الواقع وليس مما تصفه به المحكمة ومن ثم فإن الحكم الصادر ضده يعتبر صحيحاً ولا شائبة قانونية تشوبه من حيث الإجراءات المستمدة بصدد صدوره مما يبقى ما نعاه الطاعن عليه غير مستند على أساس ويتعين رفضه.
وحيث يعيب الطاعن على الحكم في السبب الثاني والثالث والرابع، الخطأ في تصحيح الواقع الصحيح في الدعوى، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه وبالإطلاع على بلاغ الشاكي تبين منه أن المبلغ المستولي عليه هو – 48000 درهم وتمت المحاكمة على أساس مبلغ -485000 درهم في حين الحكم المستأنف قرر أن المبلغ المستولي عليه هو 148000 درهم كما أن الحكم قرر بأن الشاكي قدم الدفاتر المدون بها كل العمليات، ولا يوجد في الأوراق أية صورة منها، وأن المحكمة وبعد أن سألت المتهم وأقر لها بأن بذمته لفاتورة الشاكي مبلغ عشرين ألف درهم وكان ينوي توريدها بخزانة الشركة لولا تقدم المبلغ ببلاغه ضده، وبعد ذلك وخلال المحاكمة تم إيداع المبلغ المذكور بخزانة المحكمة، وقررت هذه الأخيرة بعد إعادة الدعوى للمرافعة تكليف النيابة العامة بإحضار الشهود، ورغم ذلك لم تلتزم بقرارها مما جاء معه مخالفاً للقانون في المادة 5/1 من قانون الإثبات كما أنه ورغم الخلاف في المبلغ المستولي عليه فإن المحكمة لم تأمر بأي تحقيق من شأنه إبراز ذلك بكل ذمة خصوصاً أن في دعوى خيانة الأمانة لا يقضي بالإدانة إلا بعد إجراء المحاسبة وثبوت ملاءة ذمة المتهم بالمبالغ أو أي جزء منها ولم يسدده حتى تاريخ الحكم في الدعوى، ولما كان ذلك ولا يوجد أي دليل على إستيلاء الطاعن على المبالغ الواردة بالشكوى ، مما كان معه على المحكمة أما استكمال التحقيق وفقاً للقانون أو أن تقضي بالبراءة ، وبذلك يكون الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيقه وتفسيره مما يعرضه للنقض والإبطال مع الإحالة.
وحيث أن ما أورده الطاعن في الأسباب الثلاثة، غير سديد، ذلك أن الحكم الإبتدائي المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معنيها الصحيح في أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، مستمدة مما شهد به الشاهد ............ وما قرر به المتهم أثناء التحقيق أو خلال المحاكمة بأنه إحتفظ بمبالغ مالية لديه والتي كان ينوي توريدها لخزانة الشركة لولا إيقافه من طـرف الشرطة والتـي ورد فيها مبلغ عشـرين ألف ( 20000 ) درهم خلال محاكمته بالمرحلة الاستئنافية ، وقد أدلى بإيصال إيداعها بصندوق المحكمة بجلسة 14/8/2007.
ولما كان ذلك وكان للمحكمة كامل السلطة في الاستماع إلى الشهود من عدمه ما دامت متوفرة على كافة العناصر اللازمة للبت – كما هو الحال في الواقعة الماثلة – وكانت جريمة الإختلاس تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذي أوتمن عليه مملوكاً له وتصرف فيه تصرف المالك كما يتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم له بعقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات والتي من بينها عقد الوكالة.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتصريحات الأطراف أن المتهم قد إختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وأنه أضافها إلى ملكه وتصرف فيها تصرف المـالك في ملكـه مما تقوم معه الجـريمة بكافة أركانها، ويكون ما نعاه الطاعن بعـدم تـوافر أركان الجريمة وتخلف القصد الجنائي في غير محله أما ما ينعاه بشأن تخلفـه عن السداد بسبب إيقافه مـن طرف الشرطة وكذا ما رفع به من إختلاف في قدر المبالغ وإختلافها ، فهـو دفاع موضوعي مما تختص به محكمة الموضوع.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.
لهـــــذه الأسبـــاب
قضت المحكمـة الإتحادية العليا حضورياً علنيـاً:-
فـي الشكـل: بقبـول الطعـن شكـلاً.
في الموضوع: برفضـه موضــوعاً.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: الحســـن بن العــــــــربي فايـدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 8 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــن : ............
المطعون ضـــدها : النيـــــــــــــابة العـــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمةأبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 1278 لسنة 2008 بتــــــــــاريخ 27/11/2007.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تلخيص التقرير وسماع المرافعة والمداولة طبقاً للقانون.
حيث إن الطعن استـوفى أوضـاعه الشكليـة.
وحيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم – الطاعن – على أنه وبتاريخ 8/3/2007
إختلس مبلغاً نقدياً مملوكاً للمجني عليه/....... والمسلم إليه على سبيل الوكالة أضراراً بمالكه، والذي أبلغ بالواقعة، مقرراً بأنه كفيل المتهم والذي يعمل لديه بمكتب سفريات ، مضيفاً بأنه باع تذاكر سفر وتأشيرات وإستولى على قيمتها لنفسه ولم يوردها لحساب الشركة، وأن جميع ما حصل عليه هو مبلغ ( 148000 ) درهم وقدم الدفاتر المدون بها هذا المبلغ ولدى سؤال المتهم عما هو منسوب إليه، قرر بأنه باع التذاكر والتأشيرات واستخلص قيمتها ورد بعضا منها إلا أن الشاكي قدم ضده البلاغ مما حال دون إيداع الباقي بصندوق الشركة، وبعد إحالته على المحاكمة أنكر ما نسب إليه، وبتاريخ 24/6/2007 أصدرت في حقه محكمة أول درجة حكماً حضورياً قضى بإدانته مما أسند إليه ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر، إستأنف المتهم حسب الاستئناف عدد 1278/2007 جزائي أبوظبي، وبتاريخ 27/11/2007 أصدرت حكمها عنه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض العقوبة إلى شهرين حبساً نافذاً عما أسند إليه، وإذ لم يرتض هذا الحكم طعن فيه بالنقض حسب صحيفة الطعن المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 21/1/2008 بتوقيع منسوب ضده إلى المحامية /........... ضمنها أسباب الطعن، وألتمس في ختامها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وبعد إحالة الطعن على النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 3/11/2008 راسية إلى رفض الطلب.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم في السبب الأول بوجهيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ذلك عن الوجه الأول: فإن الحكم باطل لعدم إنعقاد الخصومة بعد إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 28/8/2007 ، إذ رغم عدم إعلان الطاعن – كمستأنف – بجلسات 16/9/2007 ، 2/10/2007 ، 30/10/2007 ، 20/11/2007 وخلالها قررت المحكمـة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 27/11/2007 أما عن الوجه الثاني فإنه ولما كـانت الخصومة لم تنعقد، وأن الطـاعن لم يحضـر أية جلسة بعد قرار الإعـادة للمـرافعة ، فإن الحكم الصـادر فيهـا وصف بالحضوري ، وفي ذلك مخالفة للقانون.
لكن حيث أن السبب في وجهيه غير سديد ذلك خلاف لما جاء بالسبب، فإن الطاعن ( المستأنف ) حضر بجلسة 5/8/2007 ثم بجلسة 14/8/2007 وأعلن للحضور بجلسة 28/8/2007 والتي أعيدت فيها الدعوى للمرافعة مع الإدراج بجلسة 16/9/2007 ، ومن ثم فإن إخباره بإحدى الجلسات السابقة كافية لجعل الحكم الصادر ضده بمثابة حضوري وفق مقتضيات المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن الحكم يعتبر حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبالأخص محضر الجلسات أن المتهم – الطاعن – سبق له أن حضر في جلسات 5/8/2007 ، 14/8/2007 وأعلم للحضور بجلسة 28/8/2007 ولم يحضر، فإن ما تلت من إجراءات تعتبر صحيحة ، ويعتبر الحكم الصادر ضده بمثابة حضوري وأن وصفه من المحكمة بالحضوري لا تأثير له على قضاءها لأن وصف الأحكام يستمد من حقيقة الواقع وليس مما تصفه به المحكمة ومن ثم فإن الحكم الصادر ضده يعتبر صحيحاً ولا شائبة قانونية تشوبه من حيث الإجراءات المستمدة بصدد صدوره مما يبقى ما نعاه الطاعن عليه غير مستند على أساس ويتعين رفضه.
وحيث يعيب الطاعن على الحكم في السبب الثاني والثالث والرابع، الخطأ في تصحيح الواقع الصحيح في الدعوى، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه وبالإطلاع على بلاغ الشاكي تبين منه أن المبلغ المستولي عليه هو – 48000 درهم وتمت المحاكمة على أساس مبلغ -485000 درهم في حين الحكم المستأنف قرر أن المبلغ المستولي عليه هو 148000 درهم كما أن الحكم قرر بأن الشاكي قدم الدفاتر المدون بها كل العمليات، ولا يوجد في الأوراق أية صورة منها، وأن المحكمة وبعد أن سألت المتهم وأقر لها بأن بذمته لفاتورة الشاكي مبلغ عشرين ألف درهم وكان ينوي توريدها بخزانة الشركة لولا تقدم المبلغ ببلاغه ضده، وبعد ذلك وخلال المحاكمة تم إيداع المبلغ المذكور بخزانة المحكمة، وقررت هذه الأخيرة بعد إعادة الدعوى للمرافعة تكليف النيابة العامة بإحضار الشهود، ورغم ذلك لم تلتزم بقرارها مما جاء معه مخالفاً للقانون في المادة 5/1 من قانون الإثبات كما أنه ورغم الخلاف في المبلغ المستولي عليه فإن المحكمة لم تأمر بأي تحقيق من شأنه إبراز ذلك بكل ذمة خصوصاً أن في دعوى خيانة الأمانة لا يقضي بالإدانة إلا بعد إجراء المحاسبة وثبوت ملاءة ذمة المتهم بالمبالغ أو أي جزء منها ولم يسدده حتى تاريخ الحكم في الدعوى، ولما كان ذلك ولا يوجد أي دليل على إستيلاء الطاعن على المبالغ الواردة بالشكوى ، مما كان معه على المحكمة أما استكمال التحقيق وفقاً للقانون أو أن تقضي بالبراءة ، وبذلك يكون الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيقه وتفسيره مما يعرضه للنقض والإبطال مع الإحالة.
وحيث أن ما أورده الطاعن في الأسباب الثلاثة، غير سديد، ذلك أن الحكم الإبتدائي المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معنيها الصحيح في أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، مستمدة مما شهد به الشاهد ............ وما قرر به المتهم أثناء التحقيق أو خلال المحاكمة بأنه إحتفظ بمبالغ مالية لديه والتي كان ينوي توريدها لخزانة الشركة لولا إيقافه من طـرف الشرطة والتـي ورد فيها مبلغ عشـرين ألف ( 20000 ) درهم خلال محاكمته بالمرحلة الاستئنافية ، وقد أدلى بإيصال إيداعها بصندوق المحكمة بجلسة 14/8/2007.
ولما كان ذلك وكان للمحكمة كامل السلطة في الاستماع إلى الشهود من عدمه ما دامت متوفرة على كافة العناصر اللازمة للبت – كما هو الحال في الواقعة الماثلة – وكانت جريمة الإختلاس تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذي أوتمن عليه مملوكاً له وتصرف فيه تصرف المالك كما يتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم له بعقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات والتي من بينها عقد الوكالة.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتصريحات الأطراف أن المتهم قد إختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وأنه أضافها إلى ملكه وتصرف فيها تصرف المـالك في ملكـه مما تقوم معه الجـريمة بكافة أركانها، ويكون ما نعاه الطاعن بعـدم تـوافر أركان الجريمة وتخلف القصد الجنائي في غير محله أما ما ينعاه بشأن تخلفـه عن السداد بسبب إيقافه مـن طرف الشرطة وكذا ما رفع به من إختلاف في قدر المبالغ وإختلافها ، فهـو دفاع موضوعي مما تختص به محكمة الموضوع.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.
لهـــــذه الأسبـــاب
قضت المحكمـة الإتحادية العليا حضورياً علنيـاً:-
فـي الشكـل: بقبـول الطعـن شكـلاً.
في الموضوع: برفضـه موضــوعاً.