عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:29 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضــــــي / خــــــــليفة سعـــــــد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضــــــي / أســــــــامة توفيق عبدالهادي
والسيـــــد القاضــــــي/ مصطفــــــــــــى بنسلمــــــــــون
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 17/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 74 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــــن : ..........
المطعون ضـدها : 1- النيــابــــــــــــة العـــامـــــــــــة.
2- ...............
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة استئناف الشارقة الاتحادية في الاستئناف رقم 813 لسنة 2008 بتاريخ 15/7/2007.
الـوقـــــــائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن ........ على أنه بتاريخ سابق على 12/12/2006 بدائـرة الشارقة.
- توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين بالمحضر الخاص بالمجني عليها .............، وذلك بالاستعانة بطرق إحتيالية – حينما توصل الى مبالغ لفائدتها بالتحويل لحسابه موهماً الشركة المحولة أن الحساب خاصته هو حساب الشركة – وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005.
- محكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 28/5/2007 بما يلي:-
أولاً:- في الشق الجزائي بمعاقبة – الطاعن – بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه.
ثانياً:- في الشق المدني بإحالته للدائرة المدنية المختصة.
- استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 813/2007 فقضت محكمة إستئناف الشارقة بتاريخ 15/7/2007 بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالشق الجزائي والقضاء مجدداً بمعاقبة المستأنف ..........بالغرامة تسعة آلاف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك.
- طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل.
- وقدمت النيابة العامة مذكرة ألتمست فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة عَّدلت القيد والوصف المقدم على أساسه الطاعن من النيابة العامة، دون أن تنبهه بذلك خارقة بذلك مقتضيات المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على نتيجة تقرير الخبير دون الوقوف على مدى صحة ما إنتهى إليه ودون الرد على الاعتراضات الموجهة للتقرير وأن التهمة المنسوبة للطاعن لا أساس لها، إذ أن الواقعة كيدية ليس إلا، بعد أن قدم الطاعن إستقالته وطالب المطعون ضدها الثانية بمستحقاته في الدعوى العمالية رقم ....... عمالي كلي. وأن الحكم المطعون فيه قضى بإدانته رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق تكفي لحمله ولها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه.
كما أنه من المقرر أنه يجوز للمحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة الذي قدمت به النيابة العامة المتهم إليها، دون إضافة واقعة جديدة غير تلك التي وردت بأمر الاحالة، لا يغير من ذلك عدم تنبيه المتهم الى التعديل، ما دامت الواقعة بوصفها الجديد قد عرضت على المتهم أمام الاستئناف وأتيحت له الفرصة في إبداء دفاعه على أساسها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين في حيثياته سبب تعديل المحكمة للقيد والوصف المقدم على أساسه الطاعن من النيابة العامة من جهة وأخذها بتقرير الخبير من جهة أخرى إذ جاء في مدوناته ((... ذلك أن قيام المتهم بطلب تحويل المبالغ المستحقة للفندق الذي يعمل به (.......) والمرسلة من شركة ....... للسياحة والسفر الى ..... لحسابه الخاص وقيامه فيما بعد بإختلاس بعض تلك المبالغ دون إعادتها للشركة الشاكية ينطوي على جريمة خيانة الامانة المؤثمة بنص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي، ولا يعد بأية حال مرتكباً لجريمة النصب والإحتيال، التي تقضي إرتكاب الجاني أسلوب من أساليب الاحتيال الواردة على سبيل الحصر بالمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي وهي استعمال طرق إحتيالية أو اتخاذ اسم أو صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ولما كان المستأنف قد إنصب تصرفه على مطالبة شركة الأوائل بأن تقوم بتحويل المبالغ المستحقة للفندق الذي يعمل به لحسابه الخاص، ومن ثم إخباره الفندق أن تلك المبالغ لم يتم تحصيلها ، وطالب باعتبارها ديون معدومة، دون أن يرتكب المستأنف ثمة أعمال مادية خارجية تؤكد تلك المزاعم والأقوال .... وأن الحكم المستأنف لم يشر الى الافعال المادية التي إرتكبها المستأنف والتي تدعم مزاعمة في الاستيلاء على المبالغ المشار إليها... وأن المحكمة ترى من خلال تمحيص الواقعة أن الوصف المنطبق عليها هو إختلاس مبلغ مالي، وأن هذه التهمة المعدلة ثابتة بحق المستأنف استناداً الى أقوال الشاكي فؤاد حسن عودة بمحضر الاستدلالات وعلى ما أوراه تقرير الخبير الحسابي، وقد اطمأنت المحكمة بتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة لدى المستأنف وهو إنصراف نيته الى إضافة المبلغ المختلس لملكه دون إعادته للمجني عليها إضرارً بها، وذلك من خلال ما أكده تقرير الخبير الحسابي من أن المتهم استولى على مبلغ ( 55.197 ) درهم مستحقاً للفندق ولم يودعه في حساب المدعي ، الأمر الذي يؤكد بثبوت تلك التهمة بحق المستأنف، مما يتعين معه وعملاً بالمادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية معاقبة المستأنف طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل " وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ما له أصله الثابت في الأوراق، بما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقديره، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
- ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهــذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضــــــي / خــــــــليفة سعـــــــد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضــــــي / أســــــــامة توفيق عبدالهادي
والسيـــــد القاضــــــي/ مصطفــــــــــــى بنسلمــــــــــون
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 17/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 74 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــــن : ..........
المطعون ضـدها : 1- النيــابــــــــــــة العـــامـــــــــــة.
2- ...............
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة استئناف الشارقة الاتحادية في الاستئناف رقم 813 لسنة 2008 بتاريخ 15/7/2007.
الـوقـــــــائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن ........ على أنه بتاريخ سابق على 12/12/2006 بدائـرة الشارقة.
- توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين بالمحضر الخاص بالمجني عليها .............، وذلك بالاستعانة بطرق إحتيالية – حينما توصل الى مبالغ لفائدتها بالتحويل لحسابه موهماً الشركة المحولة أن الحساب خاصته هو حساب الشركة – وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005.
- محكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 28/5/2007 بما يلي:-
أولاً:- في الشق الجزائي بمعاقبة – الطاعن – بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه.
ثانياً:- في الشق المدني بإحالته للدائرة المدنية المختصة.
- استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 813/2007 فقضت محكمة إستئناف الشارقة بتاريخ 15/7/2007 بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالشق الجزائي والقضاء مجدداً بمعاقبة المستأنف ..........بالغرامة تسعة آلاف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك.
- طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل.
- وقدمت النيابة العامة مذكرة ألتمست فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة عَّدلت القيد والوصف المقدم على أساسه الطاعن من النيابة العامة، دون أن تنبهه بذلك خارقة بذلك مقتضيات المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على نتيجة تقرير الخبير دون الوقوف على مدى صحة ما إنتهى إليه ودون الرد على الاعتراضات الموجهة للتقرير وأن التهمة المنسوبة للطاعن لا أساس لها، إذ أن الواقعة كيدية ليس إلا، بعد أن قدم الطاعن إستقالته وطالب المطعون ضدها الثانية بمستحقاته في الدعوى العمالية رقم ....... عمالي كلي. وأن الحكم المطعون فيه قضى بإدانته رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق تكفي لحمله ولها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه.
كما أنه من المقرر أنه يجوز للمحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة الذي قدمت به النيابة العامة المتهم إليها، دون إضافة واقعة جديدة غير تلك التي وردت بأمر الاحالة، لا يغير من ذلك عدم تنبيه المتهم الى التعديل، ما دامت الواقعة بوصفها الجديد قد عرضت على المتهم أمام الاستئناف وأتيحت له الفرصة في إبداء دفاعه على أساسها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين في حيثياته سبب تعديل المحكمة للقيد والوصف المقدم على أساسه الطاعن من النيابة العامة من جهة وأخذها بتقرير الخبير من جهة أخرى إذ جاء في مدوناته ((... ذلك أن قيام المتهم بطلب تحويل المبالغ المستحقة للفندق الذي يعمل به (.......) والمرسلة من شركة ....... للسياحة والسفر الى ..... لحسابه الخاص وقيامه فيما بعد بإختلاس بعض تلك المبالغ دون إعادتها للشركة الشاكية ينطوي على جريمة خيانة الامانة المؤثمة بنص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي، ولا يعد بأية حال مرتكباً لجريمة النصب والإحتيال، التي تقضي إرتكاب الجاني أسلوب من أساليب الاحتيال الواردة على سبيل الحصر بالمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي وهي استعمال طرق إحتيالية أو اتخاذ اسم أو صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ولما كان المستأنف قد إنصب تصرفه على مطالبة شركة الأوائل بأن تقوم بتحويل المبالغ المستحقة للفندق الذي يعمل به لحسابه الخاص، ومن ثم إخباره الفندق أن تلك المبالغ لم يتم تحصيلها ، وطالب باعتبارها ديون معدومة، دون أن يرتكب المستأنف ثمة أعمال مادية خارجية تؤكد تلك المزاعم والأقوال .... وأن الحكم المستأنف لم يشر الى الافعال المادية التي إرتكبها المستأنف والتي تدعم مزاعمة في الاستيلاء على المبالغ المشار إليها... وأن المحكمة ترى من خلال تمحيص الواقعة أن الوصف المنطبق عليها هو إختلاس مبلغ مالي، وأن هذه التهمة المعدلة ثابتة بحق المستأنف استناداً الى أقوال الشاكي فؤاد حسن عودة بمحضر الاستدلالات وعلى ما أوراه تقرير الخبير الحسابي، وقد اطمأنت المحكمة بتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة لدى المستأنف وهو إنصراف نيته الى إضافة المبلغ المختلس لملكه دون إعادته للمجني عليها إضرارً بها، وذلك من خلال ما أكده تقرير الخبير الحسابي من أن المتهم استولى على مبلغ ( 55.197 ) درهم مستحقاً للفندق ولم يودعه في حساب المدعي ، الأمر الذي يؤكد بثبوت تلك التهمة بحق المستأنف، مما يتعين معه وعملاً بالمادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية معاقبة المستأنف طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل " وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ما له أصله الثابت في الأوراق، بما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقديره، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
- ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهــذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة التأمين.