المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 74 لسنة 2008 جزائي شيك "تأييد البراءة لانه شيك ضمان"


عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:26 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعــــــد الله المهيــــري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامـــــــــــــــة توفيق عبدالهـــــــادي
والسيـد القاضي/ الحـســــــــــــــن بن العربــــــــــــــي فايـــــــــــــــــدي.


بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 26/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 24/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .

أصــدرت الحكـم الآتـي


في الطعـن رقـم 74 لسنـة 2008 قضـائية عليـا نقض جزائـــي


الطاعــــــن : .............


المطعون ضــده :...........

الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رقم 2256 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2008.

المحكمـــــــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة - وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث أن الوقعة تتلخص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما تضمنته بالحكم المطعون فيه أن المجني عليه/ ............... تقدم ببلاغ ضد المشكو في حقه /............ مفاده أن هذا الأخير أصدر لفائدته شيكاً بنكياً بمبلغ ( ....) درهم مسحوباً على بنك ....مقابل معاملات تجارية، وتعذر عليه صرفه لعدم وجود رصيد به ، ولدى سؤال المتهم بالتحقيقات أجاب بأنه بالفعل أصدر الشيك المذكور بمناسبة معاملات تجارية، وكان على وجه الضمان، وقـد سدد منه مبلغاً إذ لم يتبقى بذمته إلا مبلغ ( 108919 ) درهم من قيمته، وعلى هـذا الأساس اتهمته النيابة العامة بـأنه وبتاريخ 14/7/2005 أعطى وبسوء نية شيكاً للمجني عليـه ( الطاعن ) بمبلغ ( 728645 ) درهم ليس له رصيد قائم كاف وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادة 401/ من قانون العقوبات الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18/1993.
وبعد إحالته إلى المحكمة تقدم الطاعن – كمدعي بالحق المدني – بصحيفة إدعاء مدني أودعها لدى قلم كتاب محكمة أول درجة طلب فيها الزام المطعون ضده بسداد مبلغ ( 108919.75 ) درهم المتبقي من قيمة الشيك مع تعويض عن التأخير ممثلاً في فائدة تأخيرية بواقع 12% من تاريخ المديونية الى تاريخ السداد التام.
وبجلسة 26/11/2007 أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى –
أولاً: في الشق الجزائي : ببراءة المتهم – المطعون ضده – مما أسند إليه.
ثانياً: في الشق المدني: بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.
فاستأنفه المدعي بالحق المدني حسب الاستئناف رقم 2256/2007.
وبتاريخ 25/3/2008 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها : في الموضوع قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ لم يرتض الطاعن الحكم المذكور طعن فيه بالنقض الماثل حسب صحيفة الطعن بالنقض المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 22/4/2008 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره الى المحامي/ ........ ضمنها أسباب الطعن، ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون.
وبعد إحالة الطعن على النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 16/7/2008 يرمي الى رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم إتكازه على أساس قانوني.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب في وجهيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم رتب على القضاء ببراءة المتهم الحكم بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى المدنية، علماً بأن البراءة لا تعني عدم قيام المسئولية المدنية في حقه، و إن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها، وهذا واضح من مفهوم المادة 50 من قانون الإثبات رقم 10/92 خصوصاً أن البراءة المحكوم بها لم تكن مبنية على عدم حصول الواقعة أصلاً أو عدم ثبوت إسنادها الى المطعون ضده وانما مبناها كان على أساس أن الشيك سلم على سبيل الضمان، ولما كان الحكم الجنائي لم ينف واقعة سحب أو تحرير الشيك بدون رصيد – والتي أقر بها المطعون ضده نفسه، فان قضاءه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية كان خاطئاً وفاسداً مما يتعين معه نقضه.
وحيث أن السبب في فرعيه غير سديد، إذ من المقرر أن الأصل في الدعاوي للمطالبة بالحقوق المدنية يجب رفعها الى المحاكم المدنية أصلاً، وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي نتيجة الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية وإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها وقام بتمحيص أدلتها وأنتهى سديدا الى نفي تهمة إصدار شيك بدون رصيد على المتهم ( المطعون ضده ) لكون الشيك – محل الآتهام – كان مسلماً منه على سبيل الضمان ، ولم يعد نتيجة لذلك وسيلة للإداء تجري عنها ما يجري على النقود، وقضى ببراءته منها جنائياً ، ومن ثم فإن التصريح بالبراءة يؤدي حتما الى رفع ولاية المحكمة الجنائية للبت في الدعوى المدنية التابعة، وتكون غير مختصة قضائياً بشأنها ، وهو ما قضي به الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وبذلك يكون هذا الأخير قد وافق صحيح القانون ويبقى ما نعاه الطاعن بالسبب غير مؤسس قانوناً ويتعين رفضه.

فلهــــذه الاسباب

حكمت المحكمة الاتحادية العليا :–
أولاً: بقبول الطعن بالنقض شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع برفضه وتحميل الطاعن المصاريف ومصادرة التأمين.

دبلومآسية
09-24-2010, 09:32 PM
تسلم يمناك اخويه ع الموضوع
وربي يعطيك الف عافيه

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:34 PM
الله يسلمك اختي الدبلوماسية

شاكر مرورك الكريم

عقد القانون
09-24-2010, 09:47 PM
كل الشكر لعذوبة آنتقاءك وجهدك الجميل http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 11:39 PM
شاكر مرورك وتحفزيك اختي مثل العسل

لك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 11:14 AM
سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

الظاهر انك تنتقي عذب كلمات التسبيب لنا ، وهذا من ذوقك الرفيع استاذي
شاكر جهد الرائع

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 01:56 PM
شاكر مرورك واطرائك اخي محمد

كلمة الصياغة -حسب علمي- مأخوذة من صائغ الذهب فهي تعني الدقة والجمال معا

محمد ابراهيم البادي
09-26-2010, 01:00 PM
المال و البنون زينة الحياة الدنيا

والذهب من المال
وانت من الذهب

عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 08:45 PM
شاكر لك الاطراء اخي محمد

محمد حسين إدريس أحمد
12-08-2011, 03:31 PM
جزاك الله خيرا

omar reyad
12-08-2011, 04:05 PM
الفهرس : شيك بدون رصيد

القاعدة الصادرة سنة 2010 جزاء


التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 22-03-2010 في الطعن رقم 2010 / 77 جزاء





موجزالقاعدة




الشيك . ماهيته . م 401 عقوبات . الأســباب التى دعت إلى إصداره . لا أثر لها في قيــام الجــريمه .





نص القاعدة




إذ كان الشيك في حكم المادة (401) عقوبات هو الشيك المعرف به في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاءويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قداستوفى مقوماته فمن ثم لا عبرة لما يدعيه الطاعن من انه أراد من تحرير الشيك أنيكون تأميناً لعلامات تجارية أو أنه حرره على سبيل الضمان ذلك أن الطاعن لا يستطيعإن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون ومن ثم يكون منعىالطاعن في هذا الشأن غير مقبول .





رقم القضية : 2010 / 77 جزاء



تاريخ الجلسة : 22-03-2010



بعدالإطلاع على الأوراق وتقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ --------- وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.


حيث إستوفى الطعن الشكل المقرر قانوناً.


وحيث إن النيابة العامة اتهمت :-


---------------


لأنه بتاريخ 2008/2/18 بدائرة اختصاص مركزشرطة نايف


أعطى بسوء نية المجني عليها ------- الشيك رقم 262171 المسحوب على بنكدبي الإسلامي بقيمة (850000 درهم) الذي لا يقابله مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحبعلى النحو الثابت بالأوراق.


وطلبت معاقبته بالمادة (401) من قانون العقوباتالاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.


وبجلسة 2009/11/15 حكمت محكمة أول درجةبمعاقبة المتهم بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلىالمحكمة المدنية المختصة.


لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئنافبتاريخ 2009/11/18 .


وبجلسة 2010/1/24 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.


طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 2010/2/23 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضهوسدد مبلغ التأمين.


وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق عندماقضى بإدانته رغم تنازل المجني عليها عن حقها في قيمة الشيك وتعهدها برده وذلكبإقرار كتابي أبرزه الطاعن ضمن مستندات لم تمحصها المحكمة المطعون في حكمها علىالوجه الأمثل وقد شاب حكمها الفساد في تفسير بنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنوالشاكية بشأن موضوع الشيك والتي أقرت الشاكية صراحة بعدم أحقيتها في قيمة الشيك مالم تنفذ الالتزامات المتفق عليها وهو ما أكده شهود النفي بتحقيقات النيابة وأمامالمحكمة وهو الذي حمل الطاعن على وقف صرف الشيك وهو ما لم تفطن له المحكمة مما يعيبحكمها بما يستوجب نقضه.



وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بماتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فيحقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى على ما رتبهالحكم عليها مستمدة من أقوال المبلغ بمحضر استدلالات الشرطة بأن المتهم قد وقع الشيك وسلمه للمجني عليها ومن شهادة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة والمستندات التي أبرزها وتمثلت في صورة الشيك وإفادة البنك المسحوب عليه الشيك التيتفيد برجوعه لعدم وجود رصيد، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حققت دفاع الطاعنبشأن الاتفاقية وبنودها التي تفيد بحسب دفعه تنازل المجني عليها عن قيمة الشيك واطمأنت إلى أقوال المجني عليها ولم تسترسل بثقتها في أقوال شاهدي النفي بعد أناعترف الطاعن بتوقيعه على الشيك موضوع الدعوى والذي استوفى شرائطه القانونية فإنهلا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل حول نفي مسئوليته الجنائية من ان الشيك قد سلمللمجني عليها على ذمة الاتفاقية لتسوية بعض الالتزامات التي بينه وبينها وتحكمهاالاتفاقية المبرمة بينهما لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة للطاعن في حالات الاستئناء التي تندرج تحت مفهوم حالات ضياع الشيك وسرقته أو تحصيله عن طريق خيانة الأمانة أو جريمة من جرائم سلب المال المنصوص عليها في المادة (260) من قانونالمعاملات التجارية والتي يعلو فيها حق الساحب على حق المستفيد وهو مالا يصدق علىالحقوق الأخرى كالحق في الدعوى المطروحة والتي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلحمجردة سبباً لقيام الساحب بوقف صرف الشيك اخذاً بأسباب الإباحة ومن ثم فإن نعيالطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان الشيك في حكم المادة (401) عقوباتهو الشيك المعرف به في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدىالإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قد استوفى مقوماته فمنثم لا عبرة لما يدعيه الطاعن من انه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لعلاماتتجارية أو أنه حرره على سبيل الضمان ذلك أن الطاعن لا يستطيع إن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غيرمقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي أو الرد عليها ما دامت لم تستند إليها لأن قضائها بالإدانة أخذا بأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ومن ثم نعي الطاعن فبهذا الصدد يكون غير مقبول- لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

محمد حسين إدريس أحمد
12-08-2011, 10:29 PM
جزاك الله خيرا