عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:26 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعــــــد الله المهيــــري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامـــــــــــــــة توفيق عبدالهـــــــادي
والسيـد القاضي/ الحـســــــــــــــن بن العربــــــــــــــي فايـــــــــــــــــدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 26/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 24/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 74 لسنـة 2008 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــــن : .............
المطعون ضــده :...........
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رقم 2256 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2008.
المحكمـــــــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة - وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث أن الوقعة تتلخص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما تضمنته بالحكم المطعون فيه أن المجني عليه/ ............... تقدم ببلاغ ضد المشكو في حقه /............ مفاده أن هذا الأخير أصدر لفائدته شيكاً بنكياً بمبلغ ( ....) درهم مسحوباً على بنك ....مقابل معاملات تجارية، وتعذر عليه صرفه لعدم وجود رصيد به ، ولدى سؤال المتهم بالتحقيقات أجاب بأنه بالفعل أصدر الشيك المذكور بمناسبة معاملات تجارية، وكان على وجه الضمان، وقـد سدد منه مبلغاً إذ لم يتبقى بذمته إلا مبلغ ( 108919 ) درهم من قيمته، وعلى هـذا الأساس اتهمته النيابة العامة بـأنه وبتاريخ 14/7/2005 أعطى وبسوء نية شيكاً للمجني عليـه ( الطاعن ) بمبلغ ( 728645 ) درهم ليس له رصيد قائم كاف وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادة 401/ من قانون العقوبات الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18/1993.
وبعد إحالته إلى المحكمة تقدم الطاعن – كمدعي بالحق المدني – بصحيفة إدعاء مدني أودعها لدى قلم كتاب محكمة أول درجة طلب فيها الزام المطعون ضده بسداد مبلغ ( 108919.75 ) درهم المتبقي من قيمة الشيك مع تعويض عن التأخير ممثلاً في فائدة تأخيرية بواقع 12% من تاريخ المديونية الى تاريخ السداد التام.
وبجلسة 26/11/2007 أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى –
أولاً: في الشق الجزائي : ببراءة المتهم – المطعون ضده – مما أسند إليه.
ثانياً: في الشق المدني: بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.
فاستأنفه المدعي بالحق المدني حسب الاستئناف رقم 2256/2007.
وبتاريخ 25/3/2008 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها : في الموضوع قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ لم يرتض الطاعن الحكم المذكور طعن فيه بالنقض الماثل حسب صحيفة الطعن بالنقض المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 22/4/2008 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره الى المحامي/ ........ ضمنها أسباب الطعن، ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون.
وبعد إحالة الطعن على النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 16/7/2008 يرمي الى رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم إتكازه على أساس قانوني.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب في وجهيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم رتب على القضاء ببراءة المتهم الحكم بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى المدنية، علماً بأن البراءة لا تعني عدم قيام المسئولية المدنية في حقه، و إن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها، وهذا واضح من مفهوم المادة 50 من قانون الإثبات رقم 10/92 خصوصاً أن البراءة المحكوم بها لم تكن مبنية على عدم حصول الواقعة أصلاً أو عدم ثبوت إسنادها الى المطعون ضده وانما مبناها كان على أساس أن الشيك سلم على سبيل الضمان، ولما كان الحكم الجنائي لم ينف واقعة سحب أو تحرير الشيك بدون رصيد – والتي أقر بها المطعون ضده نفسه، فان قضاءه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية كان خاطئاً وفاسداً مما يتعين معه نقضه.
وحيث أن السبب في فرعيه غير سديد، إذ من المقرر أن الأصل في الدعاوي للمطالبة بالحقوق المدنية يجب رفعها الى المحاكم المدنية أصلاً، وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي نتيجة الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية وإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها وقام بتمحيص أدلتها وأنتهى سديدا الى نفي تهمة إصدار شيك بدون رصيد على المتهم ( المطعون ضده ) لكون الشيك – محل الآتهام – كان مسلماً منه على سبيل الضمان ، ولم يعد نتيجة لذلك وسيلة للإداء تجري عنها ما يجري على النقود، وقضى ببراءته منها جنائياً ، ومن ثم فإن التصريح بالبراءة يؤدي حتما الى رفع ولاية المحكمة الجنائية للبت في الدعوى المدنية التابعة، وتكون غير مختصة قضائياً بشأنها ، وهو ما قضي به الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وبذلك يكون هذا الأخير قد وافق صحيح القانون ويبقى ما نعاه الطاعن بالسبب غير مؤسس قانوناً ويتعين رفضه.
فلهــــذه الاسباب
حكمت المحكمة الاتحادية العليا :–
أولاً: بقبول الطعن بالنقض شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع برفضه وتحميل الطاعن المصاريف ومصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعــــــد الله المهيــــري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامـــــــــــــــة توفيق عبدالهـــــــادي
والسيـد القاضي/ الحـســــــــــــــن بن العربــــــــــــــي فايـــــــــــــــــدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 26/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 24/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 74 لسنـة 2008 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــــن : .............
المطعون ضــده :...........
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رقم 2256 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2008.
المحكمـــــــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة - وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث أن الوقعة تتلخص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما تضمنته بالحكم المطعون فيه أن المجني عليه/ ............... تقدم ببلاغ ضد المشكو في حقه /............ مفاده أن هذا الأخير أصدر لفائدته شيكاً بنكياً بمبلغ ( ....) درهم مسحوباً على بنك ....مقابل معاملات تجارية، وتعذر عليه صرفه لعدم وجود رصيد به ، ولدى سؤال المتهم بالتحقيقات أجاب بأنه بالفعل أصدر الشيك المذكور بمناسبة معاملات تجارية، وكان على وجه الضمان، وقـد سدد منه مبلغاً إذ لم يتبقى بذمته إلا مبلغ ( 108919 ) درهم من قيمته، وعلى هـذا الأساس اتهمته النيابة العامة بـأنه وبتاريخ 14/7/2005 أعطى وبسوء نية شيكاً للمجني عليـه ( الطاعن ) بمبلغ ( 728645 ) درهم ليس له رصيد قائم كاف وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادة 401/ من قانون العقوبات الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18/1993.
وبعد إحالته إلى المحكمة تقدم الطاعن – كمدعي بالحق المدني – بصحيفة إدعاء مدني أودعها لدى قلم كتاب محكمة أول درجة طلب فيها الزام المطعون ضده بسداد مبلغ ( 108919.75 ) درهم المتبقي من قيمة الشيك مع تعويض عن التأخير ممثلاً في فائدة تأخيرية بواقع 12% من تاريخ المديونية الى تاريخ السداد التام.
وبجلسة 26/11/2007 أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى –
أولاً: في الشق الجزائي : ببراءة المتهم – المطعون ضده – مما أسند إليه.
ثانياً: في الشق المدني: بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.
فاستأنفه المدعي بالحق المدني حسب الاستئناف رقم 2256/2007.
وبتاريخ 25/3/2008 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها : في الموضوع قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ لم يرتض الطاعن الحكم المذكور طعن فيه بالنقض الماثل حسب صحيفة الطعن بالنقض المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 22/4/2008 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره الى المحامي/ ........ ضمنها أسباب الطعن، ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون.
وبعد إحالة الطعن على النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 16/7/2008 يرمي الى رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم إتكازه على أساس قانوني.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب في وجهيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم رتب على القضاء ببراءة المتهم الحكم بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى المدنية، علماً بأن البراءة لا تعني عدم قيام المسئولية المدنية في حقه، و إن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها، وهذا واضح من مفهوم المادة 50 من قانون الإثبات رقم 10/92 خصوصاً أن البراءة المحكوم بها لم تكن مبنية على عدم حصول الواقعة أصلاً أو عدم ثبوت إسنادها الى المطعون ضده وانما مبناها كان على أساس أن الشيك سلم على سبيل الضمان، ولما كان الحكم الجنائي لم ينف واقعة سحب أو تحرير الشيك بدون رصيد – والتي أقر بها المطعون ضده نفسه، فان قضاءه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية كان خاطئاً وفاسداً مما يتعين معه نقضه.
وحيث أن السبب في فرعيه غير سديد، إذ من المقرر أن الأصل في الدعاوي للمطالبة بالحقوق المدنية يجب رفعها الى المحاكم المدنية أصلاً، وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي نتيجة الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية وإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها وقام بتمحيص أدلتها وأنتهى سديدا الى نفي تهمة إصدار شيك بدون رصيد على المتهم ( المطعون ضده ) لكون الشيك – محل الآتهام – كان مسلماً منه على سبيل الضمان ، ولم يعد نتيجة لذلك وسيلة للإداء تجري عنها ما يجري على النقود، وقضى ببراءته منها جنائياً ، ومن ثم فإن التصريح بالبراءة يؤدي حتما الى رفع ولاية المحكمة الجنائية للبت في الدعوى المدنية التابعة، وتكون غير مختصة قضائياً بشأنها ، وهو ما قضي به الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وبذلك يكون هذا الأخير قد وافق صحيح القانون ويبقى ما نعاه الطاعن بالسبب غير مؤسس قانوناً ويتعين رفضه.
فلهــــذه الاسباب
حكمت المحكمة الاتحادية العليا :–
أولاً: بقبول الطعن بالنقض شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع برفضه وتحميل الطاعن المصاريف ومصادرة التأمين.