عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:21 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـد القاضــي: خليفـة سعـد الله المهيري.رئيس الدائرة
وعضوية السيـد القاضـــي: محمـد محــرم محمـد.
والسيــد القاضــــــي: أسامة توفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 30/6/2008م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــــــــدرت الحكــــــــــم الآتـــــــــــي
في الطعن رقم75 لسنة 29 ق .ع نقض جزائي.
الطاعنــــــة: النيـــابـــــة العـــامــــة.
المطعـون ضـده:.............
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة استئناف أم القيوين الإتحادية الإستئنافية
في الاستئناف رقم 81/2007 بتاريخ 23/7/2007م.
المحكمـــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن يخلص - حسبما تبين المحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 31/5/2007م بدائرة أم القيوين وهو أجنبي – هندي - عاد للبلاد بعد سبق إبعاده منها بحكم قضائي دون الحصول على إذن خاص بذلك من وزير الداخلية وطلبت عقابة بموجب المواد 1، 28، 35 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/6/2007م ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالإستئناف رقم 81 لسنة 2007 س جزاء أم القيوين ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 23/7/2007م بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة طعنت عليه بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/8/2007م بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك تقول أن ما قام به الموظف المختص بإدارة الجنسية والإقامة بأم القيوين من استصدار إذن الدخول أو تصريح بالإقامة دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة التي بينتها المادتين 91، 92 من اللآئحة التنفيذية للقانون المطبق كان نتيجة خطأ أو جهل منه. ومن ثم يكون المتهم قد أدخل البلاد وأقام بها بصورة غير مشروعة لعدم صدور إذن من وزير الداخلية وكان على الحكم المطعون فيه الحكم على المطعون ضده بصحيح القانون والقضاء بإبعاده عن البلاد لوجوده بها بصورة غير مشروعة – وإذ قضت المحكمة ببراءة المطعون ضده تكون قد خالفت القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما هو مقرر وفقاً لنص المادتين 28، 31 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد العودة إليها إلا بإذن خاص من وزير الداخلية ومؤدى مخالفة الأجنبي لذلك وجوب القضاء بإبعاده إضافة إلى العقوبة الأصلية – ومفاد ذلك أن المشرع اشترط صدور الإذن من وزير الداخلية وهو إذن خاص يحصل عليه الشخص الأجنبي الذي سبق إبعاده باتباع الإجراءات التي بينتها المادتين 91، 92 من اللآئحة التنفيذية للقانون ومن ثم فإن إصدار إدارة الجنسية إذن الدخول أو تصريح الإقامة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – للأجنبي الذي سبق إبعاده دون اتباع الإجراءات القانوينة الصحيحة وهي صدور الإذن الخاص من وزير الداخلية يكون قد وقع باطلاً ويضحى دخول الأجنبي للدولة والإقامة بها غير مشروعة ويكون كمن دخلها إبتداء وأقام بها بصورة غير مشروعة ويندرج أمر عودته للبلاد على هذه الصورة تحت طائلة نص المادة (31) سالف الذكر – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـد القاضــي: خليفـة سعـد الله المهيري.رئيس الدائرة
وعضوية السيـد القاضـــي: محمـد محــرم محمـد.
والسيــد القاضــــــي: أسامة توفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 30/6/2008م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــــــــدرت الحكــــــــــم الآتـــــــــــي
في الطعن رقم75 لسنة 29 ق .ع نقض جزائي.
الطاعنــــــة: النيـــابـــــة العـــامــــة.
المطعـون ضـده:.............
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة استئناف أم القيوين الإتحادية الإستئنافية
في الاستئناف رقم 81/2007 بتاريخ 23/7/2007م.
المحكمـــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن يخلص - حسبما تبين المحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 31/5/2007م بدائرة أم القيوين وهو أجنبي – هندي - عاد للبلاد بعد سبق إبعاده منها بحكم قضائي دون الحصول على إذن خاص بذلك من وزير الداخلية وطلبت عقابة بموجب المواد 1، 28، 35 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/6/2007م ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالإستئناف رقم 81 لسنة 2007 س جزاء أم القيوين ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 23/7/2007م بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة طعنت عليه بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/8/2007م بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك تقول أن ما قام به الموظف المختص بإدارة الجنسية والإقامة بأم القيوين من استصدار إذن الدخول أو تصريح بالإقامة دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة التي بينتها المادتين 91، 92 من اللآئحة التنفيذية للقانون المطبق كان نتيجة خطأ أو جهل منه. ومن ثم يكون المتهم قد أدخل البلاد وأقام بها بصورة غير مشروعة لعدم صدور إذن من وزير الداخلية وكان على الحكم المطعون فيه الحكم على المطعون ضده بصحيح القانون والقضاء بإبعاده عن البلاد لوجوده بها بصورة غير مشروعة – وإذ قضت المحكمة ببراءة المطعون ضده تكون قد خالفت القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما هو مقرر وفقاً لنص المادتين 28، 31 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد العودة إليها إلا بإذن خاص من وزير الداخلية ومؤدى مخالفة الأجنبي لذلك وجوب القضاء بإبعاده إضافة إلى العقوبة الأصلية – ومفاد ذلك أن المشرع اشترط صدور الإذن من وزير الداخلية وهو إذن خاص يحصل عليه الشخص الأجنبي الذي سبق إبعاده باتباع الإجراءات التي بينتها المادتين 91، 92 من اللآئحة التنفيذية للقانون ومن ثم فإن إصدار إدارة الجنسية إذن الدخول أو تصريح الإقامة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – للأجنبي الذي سبق إبعاده دون اتباع الإجراءات القانوينة الصحيحة وهي صدور الإذن الخاص من وزير الداخلية يكون قد وقع باطلاً ويضحى دخول الأجنبي للدولة والإقامة بها غير مشروعة ويكون كمن دخلها إبتداء وأقام بها بصورة غير مشروعة ويندرج أمر عودته للبلاد على هذه الصورة تحت طائلة نص المادة (31) سالف الذكر – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.