المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 40 لسنة 29 جزائي "انقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها"


عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:13 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأحد: 30/9/2007 م بمقـر المحكمة الاتحاديـــة العلـيا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 40 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعــن :........ .
المطعون ضـده: النيابة العامة.
الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة العين الإتحادية الإستئنافيه بتاريخ 15/4/2007 وبرقم 218/2007 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف .
المحكــمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث أن وقائع الطعن – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن أنه في يوم 12/7/2006 بدائرة العين ساعد المتهم ........ على دخول البلاد من غير الاماكن المخصصة لدخول الاجانب على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 36 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الاجانب ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/2/2007 بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة اشهر فاستأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء بالاستئناف رقم 218 لسنة 2007 س العين وقضت المحكمة الإستئنافية بجلسة 15/4/2007 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل في 7/5/2007 بطلب الحكم ببراءته أو النقض مع الإحالة .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب ثلاثة (1) عدم الاحاطة بوقائع الدعوى إذ كان الطاعن نزيلا المؤسسة العقابية اعتبارا من 6/5/2006 حتى 1/3/2007 على ذمه القضية رقم 3085 لسنة 2006 جزاء العين وقدم شهادة بذلك (2) أن المتهم حاصل على تصريح إقامة بكفالة ........ (3) عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3085/2006 جزاء العين ورغم الدفع بذلك أمام محكمة ثان درجة فإن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أن الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بسبق في الأصل الفصل في موضوع الطعن وباعتباره دفعا يتعلق بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض إثارته ولو لم يتمسك به المتهم .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون لسبق الفصل في الدعوى المطروحه بالحكم الصادر في القضية رقم 3085 / 2006 جزاء العين وأن المحكمة المطعون في حكمها وإن عرضت لهذا الدفع الا أنها رفضته رغم توافر شروط إعماله بما يوفر في جانبها الخطأ في تطبيق القانون .
وحيث أن هذا السبب – من أسباب الطعن – سديد لما هو مقرر وفقا نص المادة ( 268 ) من قانون الاجراءات الجزائية من أنه " تتقضى الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسندة فيها إليه لصيرور حكم بات فيها بالبر اءه أو الادانة " ومفاد ذلك أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعاده نظرها إلابالطعن في هذا الحكم بالطرق المقرره في القانون – ومن المقرر أنه يشترط لإعمال الدفع بسابقة الفصل في الدعوى أن يكون بصدد حكم جنائي فاصلا في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالادانة وأن يكون هذا الحكم باتا أى غير قابل للطعن عليه بأي من طرق الطعن المقررة قانونا – كما أنه من المقرر أن قوة الشيء المقضى فيه لاتكون الا بالنسبة " للوقائع " التى فصل فيها الحكم دون غيرها ذلك أن هذا الدفع يفترض " وحدة السبب " في الدعويين أى " وحدة الفعل " المجرم المنسوب الى المتهم ارتكابه بحيث تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي ذات الواقعة التى سبق أن حوكم عنها إذ أن قوة الشيء المقتضى به تلحق بالواقعة الاجرامية بجميع كيوفها وأوصافها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر بجلسة 19/2/2007 من محكمة جزاء العين في القضية رقم 3085/2006 جزاء العين – والمرافعة بملف الطعن – تبين أنه قضى ببراءة الطاعن – وآخر – مما اسند إليه من تهمتى (1) مساعدة المتهم ....... على الدخول للدولة من غير الأماكن المخصصة لذلك دون حمله جواز سفر (2) أوى متسلل بالدولة هو المتهم ....... بتقديم المساعدة له على النحو الثابت بالتحقيقات وذلك لإنعدام الدليل الشرعى والقانوني قبله – وقبل أخر – وقد أصبح هذا الحكم باتا بعدم طعن النيابة العامة عليه بطريق الإستئناف وفق الثابت بما تأشر عليه بالحكم في 20/3/2006 من عدم استئناف الحكم بالنسبة للمتهم الطاعن ( .......) – كما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المثار من المحكوم عليه ( الطاعن ) من سبق الفصل في الدعوى وأورد عليه ردا برفضه لإختلاف التهمة في القضية رقم 3085/2006 والدعوى الراهنة وخلص من ذلك الى القضاء بادانة الطاعن تأييدا للحكم المستأنف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون برفضه الدفع لسابقة الفصل في الدعوى رغم توافر شروط إعماله نظرا لوحدة الواقعة المجرمة المنسوب للطاعن إرتكابها في الدعويين والتى قضى فيها الدعوى رقم 3085/2006 جزاء العين بالبراءة والتى أصبح الحكم الصادر فيها باتا ومن ثم فلا يجوز اعادة محاكمة المتهم ( الطاعن ) عن ذات الفعل مرة أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإدانة الطاعن رغم سبق الحكم عليه بحكم بات بالبراءة فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإلغاءه دون ما حاجه لبحث بافي أسباب الطعن .

فــلهـــذه الأسباب

حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغائه .

دبلومآسية
09-24-2010, 09:16 PM
بارك الله فيك اخويه ع جهودك
وعساك ع القوة

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:23 PM
وبارك فيك اختي الدبلوماسية

ممتن لمرورك الكريم

عقد القانون
09-24-2010, 09:57 PM
دمتَ ودام عطاؤكَ

بشوق لجديدكَ المميز

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 11:36 PM
شاكر مرورك اختي مثل العسل

لك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 11:19 AM
وحيث أن هذا السبب – من أسباب الطعن – سديد لما هو مقرر وفقا نص المادة ( 268 ) من قانون الاجراءات الجزائية من أنه " تتقضى الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسندة فيها إليه لصيرور حكم بات فيها بالبر اءه أو الادانة " ومفاد ذلك أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعاده نظرها إلابالطعن في هذا الحكم بالطرق المقرره في القانون – ومن المقرر أنه يشترط لإعمال الدفع بسابقة الفصل في الدعوى أن يكون بصدد حكم جنائي فاصلا في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالادانة وأن يكون هذا الحكم باتا أى غير قابل للطعن عليه بأي من طرق الطعن المقررة قانونا – كما أنه من المقرر أن قوة الشيء المقضى فيه لاتكون الا بالنسبة " للوقائع " التى فصل فيها الحكم دون غيرها ذلك أن هذا الدفع يفترض " وحدة السبب " في الدعويين أى " وحدة الفعل " المجرم المنسوب الى المتهم ارتكابه بحيث تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي ذات الواقعة التى سبق أن حوكم عنها إذ أن قوة الشيء المقتضى به تلحق بالواقعة الاجرامية بجميع كيوفها وأوصافها.

بعد اذنك استاذي .... نرجع الى موضوعنا الاولى ومناقشتنا
هل يقبل هذا المبدأ في واقعة الشيك و الاحتيال والعقوبة الاشد لهما

بوسي وجه الخير علينا البنوتة الصغيرة لانها بالفعل وجه خير
عسى ربي يجعلها من عباده الصالحين الشاكرين الحامدين البارين لوالديهم و ان تكون عليك ووالدتها قدم خير وسعادة

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 01:53 PM
كنت اتوقع منك السؤال ما وضعت المبدأ ...

وجهة نظري الامر جائز لو احيل المتهم وبينت النيابة العامة ان الاحالة وفقا لاحكام المادة 90 عقوبات ... ويمكن ان يصحح الامر حتى امام محكمة الاستئناف اما سابقة الفصل فالموضوع مختلف ... الشيك مع انه وارد تحت فصل الاحتيال الا انه شيء والاحتيال شيء اخر

ومن ثم فلم يتوافر وحدة الموضوع ...
اما لو كان بيع السيارة من المتهم الذي استجرها وقدمته النيابة العامة عن تهمة خيانة الامانة فلا يجوز اعادة تقديمه عن تهمة الاحتيال كونه تصرف في منقول لا يملكه

لان الموضوع واحد وهو بيع السيارة ... والتعدد المعنوي لا يدخل تحت اطار المادة 90