المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 65 لسنة 28 جــزائي بلاغ كاذب


عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 09:09 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة

وعضوية السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد

والسيــد القاضــي / اسامه توفيـق عبدالهادي

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأحد الموافق 30/9/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .

أصــدرت الحكـم الآتـي

في الطعـن رقـم 65 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي

الطاعــــن : .........

المطعون ضـدهما : 1- النيــابة العـــامة.

2- ...........

الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برقم 859/2006 تاريخ 26/8/ 2006 والذي قضي :- بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف في شقية في الدعوى الجزائية والدعوى الجزائية المدنية التابعة لها .

المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة اسندت الى الطاعنة أنها في يوم 20/11/2005 بدائرة أبو ظبي
أبلغت كذباً وبسوء نيه الجهات الادارية والقضائية بارتكاب ......( المطعون هذه الثاني ) أمرا يستوجب عقوبته جنائياً – تزوير في محرر عرفي – وهي تعلم ببراءته على النحو الوارد بالاوراق
وطلبت عقابها بموجب المادة 276/1 من قانون العقوبات و محكمة أول درجـة قضت حضورياً بجلسة 14/5/2006 أولاً: في الدعوى الجنائية بتغريم المتهمة ( الطاعنة ) عشرة آلاف درهم ثانياً: وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بالزام عليها ( الطاعنة ) بأن تؤدي للمدعي ( المطعون ضده الثاني ) مبلغ 20100 درهم على سبيل التعويض وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه واذ لم ترتضي المحكوم عليها ( الطاعنة ) هذا القضاء أقامت الاستئناف رقم 859 لسنة 2006 جزاء أبو ظبي حيث قضت محكمة ثان درجة بجلسة 26/8/2006 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في شقيه الجزائي والمدني – طعنت المحكوم عليها ( الطاعنة ) على هذا القضاء بالطعن الماثل قيد بتاريخ 24/9/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وإلغائه والقضاء ببراءة الطاعنة .
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع على سند من القول (1) إن إقرارها بصحة البيع كان بتاريخ سابق لتاريخ بلاغها ضد المطعون ضده الثاني وأنها لم تبلغ بالواقعة الا بعد أن اكتشفت تعرضها للنصب وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (2) الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بتأييد الحكم المستأنف رغم عدم ثبوت ركني الجريمة المدانه عنها (3) الاخلال بحق الدفاع لعدم رد الحكم المطعون فيه على ما دفعت به الطاعنة من عدم توافر أركان الجريمة المدانة بها (4) تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية رغم عدم توافر أركان المسئولية المدنية.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن والزام الطاعنة بمصروفات الدعوى في كافة مراحلها.
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسبابها الثلاثة الأولى في غير محله لما هو مقرر من ان البحث في كذب البلاغ أو صحته موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون اقتناعها وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة تلك المحكمة متى أبانت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم كما انه من المقرر إن استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة متروك لمحكمة الموضوع متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها بأسباب سائغة وان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر متى كان المبلغ عالما بكذب الوقائع وكـان منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده – وان تقدير العقوبة وتوافر الأعذار المعفية أو المخففة من العقوبة أمر موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
وحيث انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق أركانها القانونية وانتهى بأسباب سائغة إلى ثبوت تهمة البلاغ الكاذب في حق الطاعنة على سند مما جاء بأسباب الحكم المستأنف – والمؤيد بالحكم المطعون فيه – من ان المحكمة على يقين ان البلاغ الكاذب قد صدر عن محض إرادة المتهمة ومن تلقاء نفسها بهدف ايقاع الجزاء الجنائي بالمدعي بالحق المدني ( المطعون ضده الثاني ).... وكان الأمر المبلغ عنه غير صحيح ويخالف حقيقة الواقع والوقائع التي تضمنها مكتوبة برمتها بما احتوته على تشويه وأية ذلك ان المتهمة ( الطاعنة) باعت بمحض ارادتها الفيلا محل الواقعة وتم البيع عن طريق المزايدة أمام المحكمة الشرعية وبسعر يزيد عن السعر الذي حددته لجنة المصالحة وأقرت أمام القاضي الشرعي بصحة البيع واستلام المتبقي من الثمن ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسبابه الثلاثة الأولى في غير محلها مستوجبه الرفض.
وحيث أنه عن السبب الرابع من أسباب الطعن فانه غير منتج لما هو مقرر قانوناً من أن الدعوى المدنية التابعة تدور وجودا و عدما على الدعوى الجنائية – لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف – والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة لثبوت الإتهام والخطأ في حقها ومن ثم توافرت أركان المسئولية التقصيرية وثبوت ركن الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني ( المطعون ضده الثاني ) ومـن ثم تعين القضاء بالتعويض – ومن ثم تعين رفض هذا السبب.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فقد توجب القضاء برفض الطعن .
فلهــــذة الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم وأمرت بمصادرة التأمين .

عقد القانون
09-24-2010, 10:03 PM
دمتَ ودام عطاؤكَ

بشوق لجديدكَ المميز

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 11:31 PM
شاكر مرورك اختي مثل العسل

لك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 11:28 AM
من الشيق اني اتصفح هذه المجموعة الشيقة من الاحكام المقدمة منك استاذي

بارك الله فيك والف شكر لجهودك الراقية جدا

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 01:44 PM
شاكر مرورك وثنائك اخي محمد

لك مني طيب التحايا