المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى تسقط الهبة


لهفة الخاطر
09-24-2010, 10:47 AM
السلام عليكم ورحمةالهه وبركاتة

لقد اشتريت عند اختي قطعة ارض ودفعت لها المبلغ كامل بنفس سعر السوق لكن بما اني لا استطيع تسجيلها باسمي اقترحت اختي ان نكتبها في العقد هبة ..لكن في العقد لم يذكر ان اختي استلمت مني قيمة الارض ...واني خائفة ان تسترجعها في المستقبل بعد ان ابنيها
لذلك سؤالي هل تستطيع اختي في المستقبل ان ترد الهبة ؟؟
وشكرا

المحامي علي الاحبابي
09-24-2010, 08:00 PM
بسم الله وبه نستعين’’’

مما ورد في قانون المعاملات المدنية ما يلي:


المادة 646

1- للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له.
2- وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 647
يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:
أ- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة عن الغير.
ب- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة وتبين أنه حي.
ج- إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

المادة 648
إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.

المادة 649
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لأي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
ب- إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
ج- إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
د- إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبض المال الموهوب.
هـ- إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
و- إذا كانت الهبة بعوض.
ز- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
ح- إذا وهب الدائن الدين للمدين.

المادة 650

1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد.
2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو من تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة المال الموهوب.

سعيد مرزوق
09-24-2010, 08:06 PM
جاء الفصل الثاني من قانون المعاملات المدنية الإمارتي رقم (5)لسنة 1985م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1)لسنة 1987م يتحدت عن الهبة في فرعهِ الأول عن أركانها وشروط نفاذها وهي من المادة(614-636) وفي فرعهِ الثاني من المادة( 637-645) يتحدث عن آثار الهبة بالنسبة للواهب وبالنسبة للموهوب لهُ، وجاء الفرع الثالث من ذات القانون والذي نحن بصددهِ يتحدث في موادهِ من (646-653) عن الرجوع في الهبة ، وهي كالتالي:



3 - الفرع الثالث- الرجـوع فـي الهبـة

(646 - 653)

المادة رقم 646

1- للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له.
2- وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.



المادة رقم 647

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:
أ- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة عن الغير.
ب- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة وتبين أنه حي.
ج- إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.



المادة رقم 648

إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.



المادة رقم 649

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لأي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
ب- إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
ج- إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
د- إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبض المال الموهوب.
هـ- إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
و- إذا كانت الهبة بعوض.
ز- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
ح- إذا وهب الدائن الدين للمدين.



المادة رقم 650

1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد.
2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو من تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة المال الموهوب.



المادة رقم 651

1- إذا استعاد الواهب المال الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسئولا عن هلاكه مهما كان سببه.
2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك المال في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه.



المادة رقم 652

يجوز للأب أن يسترجع من ولده ما وهبه ويجوز للأم أيضا أن تسترجع من ولدها ما وهبته إذا لم يكن يتيما فإن كان يتيما فلا يجوز لها أن تسترجع منه ولو طرأ اليتم بعد الهبة.



المادة رقم 653

يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية:
أ- إذا تغير ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفا يخرجه عن ملكه.
ب- إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة وكان من شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير.
ج- إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوف بعد الهبة إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه لولده.

وجاءت لائحة الإشهادات والتوثيقات تطبيقاً للقانون لاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية تنص على ما يلي .
مع مراعاة أحكام الهبة الواردة في الفصل الثاني في الفرع الأول من قانون المعاملات المدنية يتبع ما يلي:
المادة (60): على الواهب تقديم طلبه إلى القاضي يبين فيه اسمه واسم الموهوب له ودرجة قرابته إن وجدت، والشيء المراد هبته عقاراً كان أو منقولاً وإرفاق ما يفيد ملكيته مع بيان وضعه وخلوه من الموانع وبيان شروط الهبة إن وجدت.
المادة (61): يجب أن يكون الموهوب مالاً متقوماً ومما تصح هبته شرعاً وقانوناً.
المادة (62): يقيد الطلب برقم وتودع الأوراق الخاصة به بملف.
المادة (63): للمحكمة مخاطبة الجهات المختصة لبيان ملكية الواهب للموهوب وخلوه من الموانع وعما إذا كان مفرزاً أو مشاعاً.
المادة (64): إذا كان الموهوب مرهوناً فتجب موافقة المرتهن على الهبة.
المادة (65): إذا كان الموهوب له حاضراً وقت الاشهاد وقبل الهبة أثبت ذلك في الاشهاد وإذا رفضها رفض القاضي إثباتها.
المادة (66) إذا علم الموهوب له بالهبة بعد إثباتها جاز له قبولها أو رفضها ويقدم للقاضي طلباً بذلك يرفق به صورة عن إشهاد الهبة، ويثبت قبول الموهوب له للهبة أو رفضها على النسخة الأصلية للاشهاد يبين فيه التاريخ.
المادة (67): لا يجوز إثبات هبة اشترط أي قانون أو نظام لإثباتها اجراءات خاصة أو تطلب إثباتها موافقة جهات أخرى إلا بعد تقديم تلك الموافقة.
المادة (68): إذا مضى على تقديم الطلب أكثر من ثلاثة أشهر فأكثر دون اكمال الاجراءات أو متابعة الواهب فعلى إدارة التوثيقات عرض الملف على القاضي ليقرر حفظ الطلب ويدون ذلك في السجل.
المادة (69): إذا أراد مقدم الطلب السير فيه بعد قرار الحفظ فيجوز ذلك مع تحقيق جديد عن الشيء الموهوب.
المادة (70): يحرر إشهاد الهبة بعد اكتمال الاجراءات ويسلم الواهب والموهوب له نسخة منه.
الوقف

وجاءت داائرة الأراضي والأملاك دبي تقول:

يتم تسجيل الهبات على الأملاك غير المنقولة وهو أن يتنازل شخص أوأشخاص عن كامل أرضهم أو جزء منها لشخص أو لعدد من الأشخاص بدون مقابل شريطة ألاتكون الملكية مقيدة.

الوثائق المطلوبة:

الواهب:
إشهاد من المحكمة أو يتم تسجيل الهبة في الدائرة دون الرجوعللمحكمة.
تقديم طلب هبة.
شهادة الملكية.
نسخةمن جواز السفر و خلاصة القيد.
نسخمن صور عقود الإيجار (لأغراض التثمين واستيفاء الرسوم.
الموهوبأو من ينوب عنه:
نسخةمن جواز السفر و خلاصة القيد.


في حالةالتسجيل الخاص للمؤسسات ( للأرض أو العقار):
نسخةمن الرخصة التجارية.
نسخةمن العقد التأسيسي.
رسالة عدم ممانعة من المطور (في مناطق التملك الحر).

دبلومآسية
09-24-2010, 08:11 PM
خيتي ع ما اعتقد تسمى هذه الحاله بالعقد الصوري والمقصود بالعقد الصوري
" وجود عقد ظاهر يخفي عقد حقيقي مستتر " والصورية لا تبطل العقد ويعتبر هذا التصرف
صحيح ونافذ بين الطرفين ويتم اثبات الصورية بورقة الضد

سعيد مرزوق
09-24-2010, 08:26 PM
خيتي ع ما اعتقد تسمى هذه الحاله بالعقد الصوري والمقصود بالعقد الصوري
" وجود عقد ظاهر يخفي عقد حقيقي مستتر " والصورية لا تبطل العقد ويعتبر هذا التصرف
صحيح ونافذ بين الطرفين ويتم اثبات الصورية بورقة الضد

أختاه الدبلوماسية تعقيب لما أشرتي لهُ:
أن الوضع الظاهر في هذهِ الواقعه هي عقد هبة من أخت لأختها مثمثل بقطعة أرض
والوضع المستتر هو عقد البيع حيث قبضت الأخت الأخرى عوضاً (مبلغ من المال) يساوي قيمة الأرض من أختها السائلة هنا.
يفيد بأنها قامت بشراء قطعة الأرض من أختها، إلا أنهُ لم يوجد دليل لديها يفيد بقيامها بدفع المبلغ لها

إضافتك جميلة

ولكن السؤال هنا وأتمنى من الأخت السائلة الإجابة عليهِ:
لماذا لا تستطيع تسجيل الأرض بإسمها بكونها قد أشترتها من أختها ؟
وهل قامت بتسجيل الأرض بإسمها بعد أن قامت بإبرام عقد الهبة بينها وبين أختها ؟

سعيد مرزوق
09-24-2010, 09:12 PM
أحبب أن أضيف لك موضوع الهبة بشكل مختصر وهو كالتالي :

الهبة: عقد يقتضي أن يمتلك شخص مالا معلومًا أو مجهولا تعذر علمه، مقدورًا علي تسليمه، غير واجب في حياة الواهب، بلا عوض عن الموهوب إليه، بلفظ من ألفاظ التمليك أو ما يقوم مقامه.
والهبة أمر مستحب لما تعبر عنه من الأخوة، ونبت السرور في النفوس، وهي مشروعة كما جاز في القرآن : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا) [النساء: ]، ولقوله ( :"تهادوا تحابوا" [رواه البخاري في الأدب المفرد].
أركان الهبة:
وأركان الهبة عند الجمهور أربعة، هي:
الواهب، والموهوب له والموهوب وصيغة الهبة، وركن الهبة عند الأحناف هو الإيجاب والقبول، ولا تتم الهبة إلا بالقبض.
أنواع الهبة:
وللهبة أنواع، منها: الرقبي ولعمري والمنحة.
الرقبي: هي أن يقول إن مت أنا قبلك فهو لك، وإن مت أنت قبلي فهو لك.
تتخلص أحكام الرقبة في ثلاثة أحكام:
الأول: أن يقول الرجل لغيره: أعمرتها، ويطلق الصيغة دون تتقيد، فهذا تصريح بأنها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلي الواهب،وهذا ما عليه الجمهور.
الثاني: أن الرقبي عارية ترجع بعد الموت إلي المالك، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن الهبة المطلقة للمعمر،ولورثته من بعده.
الثالث: أن يقول الرجل لغيره: هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة ترجع إلي المعير عند موت المعمر، وبه قال كثير من العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عندهم أنها لا ترجع، واستدلوا بحديث جابر أن رجلًا من الأنصار أعطي أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن في شرع سواء ، فأبي، فاختصموا إلي النبي (، فقسمها بينهم ميراثًا. [رواه أحمد].
العمري: هي ما يجعل للإنسان طول عمره، وإذا مات ترد عليه، بأن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه مدة حياتي، أو عمري ونحو ذلك، فالعمري نوع من الهبة، مأخوذه من العمر، كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل الشرع ذلك، فالعمري للمعمر له في حياته، ولورثته من بعده، لصحة التمليك،وتحديدها بوقت باطل، فقد قال الرسول الله ( :"أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإن من أعمر شيئًا، فإنه لمن أعمره" [متفق عليه]. وتتوقف العمري علي الإيجاب المقترنة بالوقت، كما تتوقف الرقبي علي الإيجاب المقترن بشرط الوفاة.
والخلاصة في العمري والرقبي أن كلا منهما نوع من الهبة، يتوقف علي الإيجاب والقبول، ولا يتم إلا بالقبض، وقد أجاز الحنفية والمالكية العمري، ومنعوا الرقبي.
المنحة: هي أن يقول الرجل لأخيه: هذه الدار لك سكني، أو هذه الشاة، أو هذه الأرض لك منحة.
وللعلماء الأقدمون هم الذين يفرقون بين الهبة والمنحة، أما الآن فالمنحة هي الهبة تمامًا.
شروط الهبة:
يشترط في الواهب أن يكون أهلا للتبرع،وذلك إذا كان عاقلًا، قد بلغ سن الرشد، فلا تجوز هبة الصبي والمجنون لفقده الأهلية.
ويشترط في الشيء الموهوب أن يكون موجودًا وقت الهبة، حتى لا يكون شيئًا معدومًا وأن يكون مالا متقومًا، وأن يكون مملوكًا في نفسه،وأن يكون الشيء الموهوب مملوكًا للواهب، وأن يكون محرزًا، لا مشاعًا عند الأحناف إلا إذًا كان مشاعًا لا يحتمل القسمة كالسيارة والبيت الصغير، وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة هبة المشاع، وأن يكون الشيء الموهوب متميزًا عن غيره، لا متصلا به، ولا مشغولا بغير الواهب، فلا تجوز هبة التمر دون النخل إلا بعد جز التمر وتسليمه، كما أنه لا يجوز هبة المتصل بغير الهبة اتصال خلقه مع إمكان الفضل، وتشترط قبض الموهوب، وأن يكون القبض بإن الواهب، والقبض نوعان:
قبض بطريق الأصالة عن نفس القابض، وقبض نيابة؛ بأن يستلم غير الموهوب له هبة، بإذنه أو أن يكون وكيلا عنه أو وليه.
حكم الهبة: يثبت ملك الهبة للموهوب له من غير عوض، ولا يصح الرجوع في الهبة إلا هبة الولد لولده، لقوله ( :"ليس لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد، فيما يعطي لوالده" [رواه أصحاب السنن].
ويري الأحناف أنه يجوز الرجوع في الهبة (عطية الأولاد). إذا أعطي الوالد أولاده شيئًا، فتستحب التسوية بينهم، والتسوية بينهم تكون بإعطاء الأولاد والإناث علي حد سواء، وهذا رأي الجمهور.
واستدلوا بقول النبي ( :"سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا، لآثرت النساء علي الرجال" [الطبري]. وهو حديث ضعيف، ويري الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية أن العطاء يكون كما في الميراث، للذكر مثل حظ الأثنيين.
حكم التسوية في العطية:
التسوية في العطية مستحبة، فلو فضل بعض أولاده علي بعض، جاز مع الكراهة، وحملت الأحاديث التي تدل علي الأمر بالتسوية علي الاستحباب، وإلي هذا ذهب الجمهور.
ويري جماعة من العلماء كالإمام أحمد والثوري وطاووس وإسحاق وغيرهم أن التسوية واجبة، وحملوا الأحاديث التي تأمر بالتسوية علي ظاهرها، واختلف العلماء القائلون بوجوب التسوية، فمنهم من رأي التسوية بين الأولاد والبنات، ومنهم من رأي أن تقسم كالميراث، فتأخذ الأنثي نصف ما يأخذه الرجل، ويري الإمام أحمد، أنه يجوز التفضيل إذا كان لسبب كأن يكون للذي أخذ أكثر ولد مريض أو أعمي ، أو مديون أو كثير العيال، أو يشتغل بالعلم ونحو ذلك.

لهفة الخاطر
09-25-2010, 01:07 AM
لاني لواشتريتها بيع وشراء لا استطيع كتابتها باسمي ستظل باسم اختي وبكون مقيده لذلك اقترحت ان تكتب في العقد هبه لذلكاريدمعرفة هل هذه الطريقةسليمةام اشتريها بعقد رسمي غير الهبة

لهفة الخاطر
09-25-2010, 01:10 AM
سؤالي ...هل تستطيع اختي ان تاخذ هذه الارض في يوم من الايام اذا احتاجتها ؟؟
وما الطريقة السليمة لحفظ حقي..؟؟

سعيد مرزوق
09-25-2010, 01:45 AM
لاني لواشتريتها بيع وشراء لا استطيع كتابتها باسمي ستظل باسم اختي وبكون مقيده لذلك اقترحت ان تكتب في العقد هبه لذلكاريدمعرفة هل هذه الطريقةسليمةام اشتريها بعقد رسمي غير الهبة

ما المانع من تسجيلها بإسمك دام أن عقد البع بينك وبين أختك صحيح وسليم ؟
حيث يعتبر البيع أسمى صورة لنقل الملكية من شخص إلى آخر ، فأعتقد أنهُ بإبرامك عقد بيع بينك وبن أختك يفيد بانتقال حيازة الأرض من أختك لكِ ثم تقومين بتسجيل الأرض بإسمك في الشهر العقاري أو الطابور ( دائرة الأراضي) بذلك تكون الأرض ملك لكِ ولن ينازعك فيهِ أحد.

سعيد مرزوق
09-25-2010, 02:04 AM
سؤالي ...هل تستطيع اختي ان تاخذ هذه الارض في يوم من الايام اذا احتاجتها ؟؟
وما الطريقة السليمة لحفظ حقي..؟؟


نعم تستطيع إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (647و 648) من قانون المعاملات المدنية سابق الذكر

وتستطيعين تجنب ذلك (أي لا تستطيع أن ترجع في هبتها وبالتالي لا تستطيع استرداد الأرض) إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (649) من قانون المعاملات المدنية

وهنا ننصحك بأن تقومي بنقل ملكية الأرض من أسم أختك إلى أسمك لدى دائرة الأراضي بحيث يصدر صك الملكية الخاص بالأرض بأسمك أنتي وبهذا تضمنين بأن الأرض ستكون ملك لكِ ولا تستطيع هي أو ورثتها أن ينزعها منكِ.

المحامي مؤمن صابر هشام
09-25-2010, 02:09 AM
السلام عليكم

بسم الله ما شاء الله عليكم


يحفظكم الله جميعا ويجعله فى ميزان حسناتكم ما تقومون به .


وأسمحوا لى أن اشارككم الرأي .

الاستاذة الدبلوماسية

تكيفك جيد للموضوع بعدما افاض الاخوة المستشار وسعيد مرزوق


لهفه :

لكى تخرجى من هذا الوضع يلزم الاتى

أن تقومى بعمل عقد بينك وبينها تثبتى فيها أن الثمن قد أستلمته منك مقابل التنازل عن قطعة الأرض .

وإن كان ما قمتم به مخالف للقانون كون أن الهبة تمت لعدم دفع الرسوم المقررة لصالح الدولة .

وهذا للتذكير لا أكثر


حاولى تصحيح الوضع قانونا أفضل من هذا الوضع الذى تم والله يباركلك إذا ما وفيتى بكافة الحقوق التى على العقد

تحياتى

وحيدان
06-29-2017, 01:52 PM
السلام عليكم أخي العزيز خليفه المنصوري المحترم
عندي وكالات عامه شامله لكل شي من أخواني - و تم الاتفاق معهم شفوياً على بعض التنازلات منهم لي و لجدتي الوارثه معنا من أمي رحمها الله -- و صدرت أحكام و صكوك ملكيات للعقارات -- و كل ذلك بالتوكيل و حضوري أنا فقط في جلسات المحكمة لتوزيع الميراث -- و بعد أربع سنوات تقريباً أختلف الورثة على بعض العقارات و أتهموني بإستغلال التوكيل العام و تحويل بعض العقارات بإسمي دون علمهم -- و هذا غير صحيح فقد كنت أشاورهم قبل كل جلسه تركات بكل شي -- أرجو من الله ثم منك طرح موضوعي في منتداكم المبارك جزاك الله خير

uae1975
07-02-2017, 09:56 AM
السلام عليكم... حبيت اشارك معاكم بخصوص أرض الهبة ....وحسب ما قرأت بالموضوع ...الواهب يستطيع الرجوع عن الهبة وحسب المواد القانونية السؤال هو ? ماذا لو كان الواهب لا يملك سكن ولم يقبض ثمن الهبة أيضا أو كان معسر او عليه قضايا مالية ومطلوب منه سداد مبالغ هنا كيف يكون الحكم ?! تحياتي لكم جميعا مجرد سؤال ونقاش .نستفيد منكم .