عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 11:15 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/أســــــــــامة توفيق عبـــد الهــادي.
والسيـــد القــاضي / محمــــــــــــــــــد يســـــــــــري سيــف .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 28/1/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 72 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : ...............
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صـــادر عــن محكمـة ........ الإستئنافية رقم 497/2006 بتـــاريخ 26/9/2006 والــــــــــذي قضــى بقبــــــــــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــــــــوع بإلغــــــــاء الحكـــــــم المستأنف لبطلانه وفي موضوع الدعوى بمعاقبة المتهم المستأنف بالحبس شهراً واحداً وتغريمه خمسة آلاف درهم عما أسند إليـــــه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن لأنه بتاريخ سابق على 3/7/2006 بدائرة ........:-
1- باشر نشاطاً من أنشطة الإتصالات بأن قدم خدمات الإتصال دولياً للغير بمقابل مادي دون أن يكون مرخص له بذلك من السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق.
2- قام متعمداً بالدخول لشبكة الإتصالات بطريق غير مشروع وذلك بإستعمال جهاز الإتصال الموصوف المخصص لهذا الغرض على النحو المبين بالأوراق.
3- إستخدم خدمات الإتصالات بإجراء المكالمات من خلال جهاز الإتصال الموصوف وذلك بغير وجه حق.
وطلبت عقابه وفق المواد 31، 42، 71/1، 27/4/5 ، 73/1 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الإتصالات.
محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس الطاعن شهراً واحداً وبتغريمه خمسة آلاف درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
إستأنف الطاعن هذا الحكم الأخير بالإستئناف رقم 497/2006 حيث قضت محكمة الإستئناف بتاريخ 26/9/2006 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ومن ثم الحكم في الموضوع بمعاقبة المتهم بحبسه شهراً واحداً وبتغريمه خمسة آلاف درهم عما أسند إليه من إتهام.
لم يرتض المتهم هذا الحكم فرفع الطعن الماثل ناعياً عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق للأسباب الآتية:-
السبب الأول أن الحكم المطعون فيه رغم قضاءه ببطلان الحكم المستأنف إلا أنه في الحقيقة أيده مع تخفيف العقوبة وذلك بإلغاء عقوبة الإبعاد.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي المادة (242) من قانون الإجراءات الجزائية يقضى بأنه ( إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع ورأت محكمة الإستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ).
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراقأن محكمة الإستئناف وقد توصلت إلى أن الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة قد شابه البطلان لخلوه من النسخة الأصلية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ومن ثم تصدتللفصل في موضوع الدعوى فإنه لا تثريب عليها في هذا إذ قد إلتزمت صحيح القانون مما يضحى معه الطعن مرفوض لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث بأن الحكم المطعون فيه قد دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة المادي والمعنوي وأن الحكم المطعون فيه مشوباً يعيب القصور في التسبيب إذ لم يوضح كيفية إختلاس الطاعن للمكالمات الدولية رغم وجود ترخيص لدى الطاعن بذلك صادر من مؤسسة الإتصالات لمباشرة نشاطه التجاري بإسم ( كافتيريا.......).
وقد أشارت النيابة العامة في مـذكرتها المقدمة بـذات الدفع وقد طلبت نقض الحكم لهذا السبب.
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق مالم يقيدها القانون بدليل معين وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدر التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الإعتبارات التي ساقها الطاعن لحملها على عدم الأخذ بها.
ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد تضمن تلخيص صورة الواقعة حسبما إستخلصته محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية من أوراق الدعوى وأقوال مندوب الشاكية وكذلك مما هو ثابت من محضر الضبط الذي تم بمعرفة شرطة ........ وإعترف المتهم بأنه (( كان يقوم بشراء بطاقات آسيا كول من عدة أشخاص بمبلغ 33 درهم ويقوم ببيعها على الأشخاص الذين يريدون الإتصال بقيمة 35 درهم عن طريق الأنترنت وأن مؤسسة الإتصالات ليس لديها علم بذلك )) وإعترف المتهم في النيابة العامة بأنه يقوم بذلك للحصول على مكالمات بأقل من التسعيرة المقررة من شركة الإتصالات وقد أوضح الشاهد ممثل الإتصالات لدى التحقيق في النيابة العامة عن كيفية حصول المتهم على المكالمات الدولية والتي تكلف في الدقيقة الواحدة ثلاث دراهـم، وفي الأوقات المنخفضة درهمـان ونصف إلا أن المتهم يحصل عليها عـن طريق الأنترنت بـدرهم للدقيقة ) ولما كان هذا الفعل يشكل إخلالاً بالنشاط الـذي منح المتهم بموجبه إستعمال الإنترنت في محله المسمى (.......) لسـرقة أموال المؤسسة وأن هذا الفعل مؤثم طبقاً لما ورد في مواد الإتهام.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع هذه القضية وعناصرها وأبان الأدلة والقرائن التي إقتنع بها والتي تثبت مباشرة الطاعن لأنشطة الإتصالات بطريقة غير مشروعة وساق لذلك أسباباً سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو النعي في مجمله جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/أســــــــــامة توفيق عبـــد الهــادي.
والسيـــد القــاضي / محمــــــــــــــــــد يســـــــــــري سيــف .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 28/1/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 72 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : ...............
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صـــادر عــن محكمـة ........ الإستئنافية رقم 497/2006 بتـــاريخ 26/9/2006 والــــــــــذي قضــى بقبــــــــــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــــــــوع بإلغــــــــاء الحكـــــــم المستأنف لبطلانه وفي موضوع الدعوى بمعاقبة المتهم المستأنف بالحبس شهراً واحداً وتغريمه خمسة آلاف درهم عما أسند إليـــــه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن لأنه بتاريخ سابق على 3/7/2006 بدائرة ........:-
1- باشر نشاطاً من أنشطة الإتصالات بأن قدم خدمات الإتصال دولياً للغير بمقابل مادي دون أن يكون مرخص له بذلك من السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق.
2- قام متعمداً بالدخول لشبكة الإتصالات بطريق غير مشروع وذلك بإستعمال جهاز الإتصال الموصوف المخصص لهذا الغرض على النحو المبين بالأوراق.
3- إستخدم خدمات الإتصالات بإجراء المكالمات من خلال جهاز الإتصال الموصوف وذلك بغير وجه حق.
وطلبت عقابه وفق المواد 31، 42، 71/1، 27/4/5 ، 73/1 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الإتصالات.
محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس الطاعن شهراً واحداً وبتغريمه خمسة آلاف درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
إستأنف الطاعن هذا الحكم الأخير بالإستئناف رقم 497/2006 حيث قضت محكمة الإستئناف بتاريخ 26/9/2006 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ومن ثم الحكم في الموضوع بمعاقبة المتهم بحبسه شهراً واحداً وبتغريمه خمسة آلاف درهم عما أسند إليه من إتهام.
لم يرتض المتهم هذا الحكم فرفع الطعن الماثل ناعياً عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق للأسباب الآتية:-
السبب الأول أن الحكم المطعون فيه رغم قضاءه ببطلان الحكم المستأنف إلا أنه في الحقيقة أيده مع تخفيف العقوبة وذلك بإلغاء عقوبة الإبعاد.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي المادة (242) من قانون الإجراءات الجزائية يقضى بأنه ( إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع ورأت محكمة الإستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ).
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراقأن محكمة الإستئناف وقد توصلت إلى أن الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة قد شابه البطلان لخلوه من النسخة الأصلية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ومن ثم تصدتللفصل في موضوع الدعوى فإنه لا تثريب عليها في هذا إذ قد إلتزمت صحيح القانون مما يضحى معه الطعن مرفوض لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث بأن الحكم المطعون فيه قد دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة المادي والمعنوي وأن الحكم المطعون فيه مشوباً يعيب القصور في التسبيب إذ لم يوضح كيفية إختلاس الطاعن للمكالمات الدولية رغم وجود ترخيص لدى الطاعن بذلك صادر من مؤسسة الإتصالات لمباشرة نشاطه التجاري بإسم ( كافتيريا.......).
وقد أشارت النيابة العامة في مـذكرتها المقدمة بـذات الدفع وقد طلبت نقض الحكم لهذا السبب.
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق مالم يقيدها القانون بدليل معين وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدر التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الإعتبارات التي ساقها الطاعن لحملها على عدم الأخذ بها.
ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد تضمن تلخيص صورة الواقعة حسبما إستخلصته محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية من أوراق الدعوى وأقوال مندوب الشاكية وكذلك مما هو ثابت من محضر الضبط الذي تم بمعرفة شرطة ........ وإعترف المتهم بأنه (( كان يقوم بشراء بطاقات آسيا كول من عدة أشخاص بمبلغ 33 درهم ويقوم ببيعها على الأشخاص الذين يريدون الإتصال بقيمة 35 درهم عن طريق الأنترنت وأن مؤسسة الإتصالات ليس لديها علم بذلك )) وإعترف المتهم في النيابة العامة بأنه يقوم بذلك للحصول على مكالمات بأقل من التسعيرة المقررة من شركة الإتصالات وقد أوضح الشاهد ممثل الإتصالات لدى التحقيق في النيابة العامة عن كيفية حصول المتهم على المكالمات الدولية والتي تكلف في الدقيقة الواحدة ثلاث دراهـم، وفي الأوقات المنخفضة درهمـان ونصف إلا أن المتهم يحصل عليها عـن طريق الأنترنت بـدرهم للدقيقة ) ولما كان هذا الفعل يشكل إخلالاً بالنشاط الـذي منح المتهم بموجبه إستعمال الإنترنت في محله المسمى (.......) لسـرقة أموال المؤسسة وأن هذا الفعل مؤثم طبقاً لما ورد في مواد الإتهام.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع هذه القضية وعناصرها وأبان الأدلة والقرائن التي إقتنع بها والتي تثبت مباشرة الطاعن لأنشطة الإتصالات بطريقة غير مشروعة وساق لذلك أسباباً سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو النعي في مجمله جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن.