عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 11:13 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: محمــــد أحمــــد عبــد القـــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 17 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 15/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 71 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــنة : النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـــدها : .........
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 86 لسنة 2008 بتــــــــــاريخ 25/3/2008.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة ........... أنه بتاريخ 16/1/2007 بدائرة .....:-
إستخدم أجنبياً للعمل لديه وهو على غير كفالته وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 11/1 ، 34 مكرر 1/1 ، 34 مكرر 2 من قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي المعدل.
وقضت محكمة أول درجـة بتاريخ 29/1/2008 بتعديل الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه.
إستأنفت النيابة العامة وبتاريخ 25/3/2008 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21/4/2008 طالبة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
تنعى الطاعنة – النيابة العامة – على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة استخدام أجنبياً للعمل لديه وهو على غير كفالته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالبراءة على سند من صورة ضوئية لعقد استثمار لكافتيريا غير مصدق من أي جهة رسمية بين المتهم وآخرين يفيد استثمارهم له وتحملهم كافة المسئولية فضلاً على توافر أدلة لثبوت الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
وحيث أنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن إستقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والإستدلال ، فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت بالأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصاً على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيـه قد تسـاند فـي براءة المتهم في قوله " ... عدم قيام الدليل على ثبوت أو توافر الإحتيال من قبل المتهم الذي قدم عقد استثمار سيّما أن التشريعات الحكومية وكما هو معروف من العلم العام هو قيام الأجانب باستثمار الرخص التجارية التي هي بأسماء مواطنين مقابل عائد مادي محدد شهرياً أو سنوياً أو حسب الاتفاق وهو المعروف بوكيل الخدمات والتي أجازته قوانين بلدية عجمان والبلديات الأخرى بالدولة كما أنه لا يوجد قانون أو لوائح يتضمنان وجوب أن يكون العقد مصدقاً لدى جهة رسمية .....".
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يفحص الدعوى ولم يحط بظروفها وأدلة الثبوت فيها بصورة كافية وإنما تساند في القضاء بالبراءة على صورة ضوئية من عقد استثمار وهو لا يؤدي بطريق اللزوم كسند للقضاء بالبراءة ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: محمــــد أحمــــد عبــد القـــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 17 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 15/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 71 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــنة : النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـــدها : .........
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 86 لسنة 2008 بتــــــــــاريخ 25/3/2008.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة ........... أنه بتاريخ 16/1/2007 بدائرة .....:-
إستخدم أجنبياً للعمل لديه وهو على غير كفالته وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 11/1 ، 34 مكرر 1/1 ، 34 مكرر 2 من قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي المعدل.
وقضت محكمة أول درجـة بتاريخ 29/1/2008 بتعديل الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه.
إستأنفت النيابة العامة وبتاريخ 25/3/2008 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21/4/2008 طالبة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
تنعى الطاعنة – النيابة العامة – على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة استخدام أجنبياً للعمل لديه وهو على غير كفالته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالبراءة على سند من صورة ضوئية لعقد استثمار لكافتيريا غير مصدق من أي جهة رسمية بين المتهم وآخرين يفيد استثمارهم له وتحملهم كافة المسئولية فضلاً على توافر أدلة لثبوت الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
وحيث أنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن إستقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والإستدلال ، فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت بالأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصاً على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيـه قد تسـاند فـي براءة المتهم في قوله " ... عدم قيام الدليل على ثبوت أو توافر الإحتيال من قبل المتهم الذي قدم عقد استثمار سيّما أن التشريعات الحكومية وكما هو معروف من العلم العام هو قيام الأجانب باستثمار الرخص التجارية التي هي بأسماء مواطنين مقابل عائد مادي محدد شهرياً أو سنوياً أو حسب الاتفاق وهو المعروف بوكيل الخدمات والتي أجازته قوانين بلدية عجمان والبلديات الأخرى بالدولة كما أنه لا يوجد قانون أو لوائح يتضمنان وجوب أن يكون العقد مصدقاً لدى جهة رسمية .....".
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يفحص الدعوى ولم يحط بظروفها وأدلة الثبوت فيها بصورة كافية وإنما تساند في القضاء بالبراءة على صورة ضوئية من عقد استثمار وهو لا يؤدي بطريق اللزوم كسند للقضاء بالبراءة ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.