محمد ابراهيم البادي
04-20-2018, 01:15 PM
الطعن رقم 51 لسنة 28 القضائية جزائي
جلسة 18 ديسمبر 2006
برئاسة المستشار القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبدالهادي
(66)
اتلاف. قصد جنائي.
لقيام جريمة اتلاف مال مملوك للغير ثابتا كان او منقولا. كفاية الخطأ لتوافر جريمة اتلاف المال. المادتان (43 ، 424) من قانون العقوبات.
مثال: لقضاء غير سائغ قضى ببراءة المتهم في جريمة اتلاف اجزاء المركبة على زعم انه خطأ مدني.
لما جرى عليه نص المادة (43) من قانون العقوبات من انه "يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدا ام خطأ مالم يشترط القانون العمد صراحة"، ولما نصت عليه المادة (424) من ذات القانون من انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة ........ كل من هدم او اتلف مالا مملوكا للغير ثابتا كان او منقولا بان جعله غير صالح للاستعمال"، ومفاد هذين النصين ان القانون لا يستوجب لقيام الجريمة المسندة الى الطاعن تعمد الاتلاف او تعمد احداث الضرر، انما يكفي التسبب خطأ في اتلاف المال المملوك للغير بجعله غير صالح للاستعمال او تعطيله باي طريقة ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى براءة المطعون ضده رغم وصف ما نسبه اليه من خطأ مدني يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وخالفه بما يوجب نقضه مع الاحالة.
جلسة 18 ديسمبر 2006
برئاسة المستشار القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبدالهادي
(66)
اتلاف. قصد جنائي.
لقيام جريمة اتلاف مال مملوك للغير ثابتا كان او منقولا. كفاية الخطأ لتوافر جريمة اتلاف المال. المادتان (43 ، 424) من قانون العقوبات.
مثال: لقضاء غير سائغ قضى ببراءة المتهم في جريمة اتلاف اجزاء المركبة على زعم انه خطأ مدني.
لما جرى عليه نص المادة (43) من قانون العقوبات من انه "يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدا ام خطأ مالم يشترط القانون العمد صراحة"، ولما نصت عليه المادة (424) من ذات القانون من انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة ........ كل من هدم او اتلف مالا مملوكا للغير ثابتا كان او منقولا بان جعله غير صالح للاستعمال"، ومفاد هذين النصين ان القانون لا يستوجب لقيام الجريمة المسندة الى الطاعن تعمد الاتلاف او تعمد احداث الضرر، انما يكفي التسبب خطأ في اتلاف المال المملوك للغير بجعله غير صالح للاستعمال او تعطيله باي طريقة ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى براءة المطعون ضده رغم وصف ما نسبه اليه من خطأ مدني يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وخالفه بما يوجب نقضه مع الاحالة.