المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 24 لسنة 29 جزائي جريمة العودة بعد الابعاد والقضاء بالابعاد


عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 11:05 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســـــامة توفيـــــــق عبد الهـــــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 24 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــنة : النيــــــــــــابة العــــــــــامة.

المطعون ضـدهـــا : ..........

الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ........ الإستئنافية في الإستئناف رقم 23/2007 بتـــاريخ 26/2/2007 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بتعـــديل الحكم المستأنف بإلغـــــاء تـــدبير الإبعاد وتأييـــد الحكم المستأنف فيمــــا عـــدا ذلك.
المحكمــــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضدها بأنها في تاريخ سابق على 2/1/2007 بإمارة .....
وهي أجنبية ( .... ) عادت للبلاد بعد سبق إبعادها بقرار إداري دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابها بموجب المواد 1 ، 28 ، 35 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 5/1/2007 بتغريم المطعون ضدها ألف درهم والإبعاد – طعنت المحكـوم عليهـا ( المطعون ضدها ) على هذا القضاء بالإستئناف رقم 23 لسنة 2007 س جزاء عجمان ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 26/2/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء تدبير الإبعاد وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/3/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بإبعاد المطعون ضدها عن البلاد.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك تقول أن المادة (28) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 تنص على أنه " لا يجـوز للأجنبي الـذي سبق إبعاده
العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية " كما تنص المادة (31) من ذات القانون على أن " كل أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن البلاد " كما أن المادة (13) من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون حددت الشروط الواجب توافرها لمنح الأجنبي إذن أو تأشيرة الدخول إلى البلاد ومن بينها ألا يكون قد سبق إبعاده عن البلاد مالم يكن قد حصل على الإذن الخاص سالف الذكر. وأنه لا يجوز لإدارة الجنسية والإقامة منح المتهم الأجنبي تأشيرة أو إذن دخول إلا بعد صدور الأذن الخاص من وزير الداخلية فإذ هي منحته هذه التأشيرة قبل صدور ذلك الأذن فإن قرارها في هذا الخصوص يكون باطلاً لصدوره بالمخالفة لنص المادة (28) والمواد 13 ، 91 ، 92 من اللائحة ولا يكتسب الأجنبي مشروعية الدخول إلى البلاد أو البقاء فيها ويكون كمن دخل البلاد إبتداء وأقام بها بصورة غير مشروعة.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد ذلك أنه وفقاً لنصوص المواد 23 ، 28 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمواد 13 ، 91 ، 92 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر قد أوجبت على الأجنبي حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية لدخول البلاد في حالة الحكم بسبق إبعاده عن البلاد وأن إدارة الجنسية والإقامة إذا منحت الأجنبي تأشيرة أو أذن دخول بالمخالفة لذلك يكون قرارها باطلاً. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها سبق إبعادها بقرار إداري سنة 1997 ثم عادت إلى البلاد دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية فإن دخولها بموجب موافقة إدارة الجنسية والإقامة يكون قد جاء باطلاً لمخالفته القانون – وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة إبعاد المطعون ضدها والمقضى به بموجب الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم جزئياً في شأن عقوبة الإبعاد.

فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً والقضاء بإبعاد المطعون ضدها عن البلاد.

عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 11:06 PM
للعلم هذا الطعن يختلف مع حكم لمحكمة تمييز رأس الخيمة صادر هذه السنة ترى ان العودة بعد الابعاد مؤثمة بالمادة 35 وقد الغت الابعاد التي قضت به محكمة الاستئناف بناء على استئناف النيابة العامة

عقد القانون
09-24-2010, 12:34 AM
يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 01:58 AM
الله يعافيك اختي مثل العسل

شاكر مرورك الكريم.

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 12:01 PM
وأنه لا يجوز لإدارة الجنسية والإقامة منح المتهم الأجنبي تأشيرة أو إذن دخول إلا بعد صدور الأذن الخاص من وزير
شاكر تعليقك على الحكم و المقارنة
وهذا تعليقي الثاني على مثل هذا الحكم ، هناك حكم قرر ان مدير الجنسية و الاقامة مفوض من وزير الداخلية ، واذا ما منحت التأشيرة فهي صحيحة
بس ان شاء الله اوصل للحكم

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 01:31 PM
شاكر مرورك اخي محمد

وانا ارى ان التأشيرة صحيحة غير انه دخوله للبلاد بدون اذن خاص لوزير الداخلية يشكل جريمة العودة بعد الابعاد المؤثمة بالمادة 35 من قانون دخول واقامة الاجنب

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 01:41 PM
شاكر الرد الراقي منك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 01:42 PM
شاكر متابعتك اخي محمد

محمد حسين إدريس أحمد
09-02-2014, 09:30 AM
جزاك الله خير