عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 11:02 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعـد الله المهيــري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي : محـمـــد محــرم محمـد.
والسـيــد القاضــي : أسامة توفيـق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين: 19/5/2008 م بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 10 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائـــي
الـطـاعــن : ............
المطعون ضدها: النـيابـــة الـعـامــة.
الحكم المطعون فيه: صادر عن محكمة العين الإتحادية الإستئنافيه في الإستئنافين رقمي 1390 ، 1449/2006 بتاريخ 7/1/2007 والذي قضى في موضوع الاستئناف رقم 1390 لسنة 2006 بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً .
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 1449 لسنة 2006 برفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 20/6/2006 بدائرة ....
الآخر : وهو أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة " متسللا" من غير المنافذ الرسميه على النحو المبين بالأوراق
المتهم الطاعن : ( ..........) استخدم أجنبيا متسللا " المتهم الأخر " دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابهما بموجب المواد 1 ، 2/1 ،3/1 ، 31 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل ومحكمة أول درجة قضت في 30/10/2006 بحبس المتهم الآخر شهرا والابعاد وغيابيا للطاعن بتغريمه عشرة الاف درهم وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى النيابة العامة والمحكوم عليه ( الطاعن ) إستأنفته النيابة العامة بالإستئناف رقم 1390/2006س العين كما طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1449/2006 وبجلسة 7/1/2007 قضت المحكمة الإستئنافيه في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بالحبس لمدة شهر بالإضافه الى الغرامة وفي موضوع الإستئناف الثاني برفضه – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/2/2007 بطلب نقض الحكم مع الاحالة .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه (1) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبطلان الحكم للأوجه الأتيه : أ – إختلاف الهيئه التى نظرت الدعوى وتداولت فيها عن الهيئه التى نطقت بالحكم ب – خلو نسخه الحكم من بيان حضور وكيل النيابة وكاتب الجلسة ج- إغفال ذكر القانون المعاقب به الطاعن (2) والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لإستناد الحكم الى أقوال متهم آخر لم يساندها دليل ونفى الطاعن الاتهام وعدم سماع شاهد الاثبات .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم بنقض الحكم .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإختلاف الهيئة التى نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها وتداولت فيها عن الهيئة التى نطقت بالحكم سديد لما هو مقرر من أنه في حاله سكوت النص أو غموضه في الأصول الجزائية – يتعين الرجوع الى الأصول المدنيه باعتبارها هي الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضى والحكم وهو ما أكده مشرع دولة الامارات العربية المتحدة إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " تسرى أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنيه على مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" لما كان ذلك وكانت المادة 128/4 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي قد نصت على أنه " يجب أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداوله تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة " وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام – لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسه حجز الدعوى للحكم المؤرخ 24/12/2006 أن الهيئة التى نظرت الدعوى مشكلة من السادة القضاه .............و......و.... كما أن الثابت من مسوده الحكم المطعون فيه ونسخته الأصليه أن الهيئة التى نطقت بالحكم مشكله من السادة القضاه .............و..........و....... ومن ثم فان القاضى الأخير لم يكن ضمن الهيئة التى نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم بما يبطل الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا يستوجب نقضه مع الإحاله دون ما حاجه الى بحث اسباب الطعن الأخرى .
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايره وأمرت برد التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعـد الله المهيــري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي : محـمـــد محــرم محمـد.
والسـيــد القاضــي : أسامة توفيـق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين: 19/5/2008 م بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 10 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائـــي
الـطـاعــن : ............
المطعون ضدها: النـيابـــة الـعـامــة.
الحكم المطعون فيه: صادر عن محكمة العين الإتحادية الإستئنافيه في الإستئنافين رقمي 1390 ، 1449/2006 بتاريخ 7/1/2007 والذي قضى في موضوع الاستئناف رقم 1390 لسنة 2006 بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً .
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 1449 لسنة 2006 برفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 20/6/2006 بدائرة ....
الآخر : وهو أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة " متسللا" من غير المنافذ الرسميه على النحو المبين بالأوراق
المتهم الطاعن : ( ..........) استخدم أجنبيا متسللا " المتهم الأخر " دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابهما بموجب المواد 1 ، 2/1 ،3/1 ، 31 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل ومحكمة أول درجة قضت في 30/10/2006 بحبس المتهم الآخر شهرا والابعاد وغيابيا للطاعن بتغريمه عشرة الاف درهم وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى النيابة العامة والمحكوم عليه ( الطاعن ) إستأنفته النيابة العامة بالإستئناف رقم 1390/2006س العين كما طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1449/2006 وبجلسة 7/1/2007 قضت المحكمة الإستئنافيه في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بالحبس لمدة شهر بالإضافه الى الغرامة وفي موضوع الإستئناف الثاني برفضه – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/2/2007 بطلب نقض الحكم مع الاحالة .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه (1) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبطلان الحكم للأوجه الأتيه : أ – إختلاف الهيئه التى نظرت الدعوى وتداولت فيها عن الهيئه التى نطقت بالحكم ب – خلو نسخه الحكم من بيان حضور وكيل النيابة وكاتب الجلسة ج- إغفال ذكر القانون المعاقب به الطاعن (2) والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لإستناد الحكم الى أقوال متهم آخر لم يساندها دليل ونفى الطاعن الاتهام وعدم سماع شاهد الاثبات .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم بنقض الحكم .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإختلاف الهيئة التى نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها وتداولت فيها عن الهيئة التى نطقت بالحكم سديد لما هو مقرر من أنه في حاله سكوت النص أو غموضه في الأصول الجزائية – يتعين الرجوع الى الأصول المدنيه باعتبارها هي الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضى والحكم وهو ما أكده مشرع دولة الامارات العربية المتحدة إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " تسرى أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنيه على مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" لما كان ذلك وكانت المادة 128/4 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي قد نصت على أنه " يجب أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداوله تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة " وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام – لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسه حجز الدعوى للحكم المؤرخ 24/12/2006 أن الهيئة التى نظرت الدعوى مشكلة من السادة القضاه .............و......و.... كما أن الثابت من مسوده الحكم المطعون فيه ونسخته الأصليه أن الهيئة التى نطقت بالحكم مشكله من السادة القضاه .............و..........و....... ومن ثم فان القاضى الأخير لم يكن ضمن الهيئة التى نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم بما يبطل الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا يستوجب نقضه مع الإحاله دون ما حاجه الى بحث اسباب الطعن الأخرى .
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايره وأمرت برد التأمين .