عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 07:04 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: الحســـن بن العــــــــربي فايـدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 65 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــن : ..........
المطعون ضـــدها : النيـــــــــــــابة العـــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمةالشارقة الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 161 لسنة 2008 بتــــــــــاريخ 16/3/2008.
المحكمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استـوفى أوضـاعه القانونية مما يتعين معـه قبوله شكـلاً.
وفي الموضوع:-
حيث تخلص الواقعة في سائر أوراقها وبالأخص الحكم المطعون فيه أن الشرطة ألقت القبض على المتهم – الطاعن – على ذمة قضية جزائية، وبعد البحث تبين لها بأنه سبق إبعاده عن البلاد بحكم قضائي، وعاد دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية، وقد تابعته النيابة العامة في أنه وبتاريخ سابق على 20/11/2007 بدائرة الشارقة:-
وهو أجنبي عـاد إلى البلاد بعـد إبعـاده دون الحصـول على تصريح من وزير الداخليـة.
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المادتين 1 ، 28 من القانون الإتحادي رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وبعد الإحالة على المحاكمة أصدرت ضده محكمة أول درجة حكماً غيابياً بتاريخ 29/11/2007 قضت فيها بإدانته ومعاقبته بغرامة مالية قدرها ألف درهم مع الإبعاد من البلاد مما أسند إليه، فعارض في الحكم المذكور وبتاريخ 24/1/2008 أصدرت عنه نفس المحكمة حكماً حضورياً قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببراءته مما أسند إليه، إستأنفته النيابة العامة حسب الاستئناف رقم 161/2008 ، وبتاريخ 26/3/2008 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ألف درهم والإبعاد عن البلاد عما أسند إليه.
وإن لم يرتض الطاعن الحكـم المذكور طعن فيه بالنقض حسب صحيفة الطعن بالنقض المودعة لدى قلم كتـاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخة في 13/4/2008 مذيلة بتوقيع منسـوب صدوره إلى المحامي/ د. ........... ضمنها أسباب الطعن في الحكم.
وبعد إحالة الطعن على النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 1/7/2008 يرمي إلى رفض الطعن موضوعاً.
وحيث ينعي الطاعن على الحكم في السبب الأول مخالفة مقتضيات المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35/92 والتي توجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وأمين السر، ولما كان الثابت من الأوراق خلوها من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه فإنه يكون معرضاً للبطلان والذي يعيبه ويستوجب نقضه.
لكن حيث أن السبب غير سديد ذلك أنه وبالإطلاع على الأوراق ألفى بأن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه كانت جاهزة وموجودة من بينها، وأن الطاعن لم يدل بأي دليل يفيد عكس ذلك إذ من المقرر عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية والتي توجب على الطاعن الإثبات بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وهو ما لم يثبته في واقعة الحال مما يبقى معه النعي غير قائم على أساس ويتعين رفضه.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم في السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون خالف مقتضيات المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 – المطبق على الواقعة – والتي تنص على سقوط العقوبة في الجنح بمضى خمس سنوات إبتداءً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ولما كان الطاعن قد حوكم في القضية الجنائية رقم .... جزاء الشارقة بالحبس والإبعاد، ونفذ في حقه الحكم الصادر ضده، وعاد إلى البلاد بموجب تأشيرة عمل وتم عمل إقامة له بتاريخ 31/3/2004 حسب الثابت من صورة جواز سفره – أي بعد مضي إحدى عشر عاماً – فإن ذلك يستتبعه القول بسقوط العقوبة المحكوم بها وبالتالي يكون رجوعه إلى البلاد قانوناً ولا يكتنفه أي جرم ومحكمة الاستئناف المصدرة للحكم لم تكلف نفسها عناء الاستعلام عن تاريخ صدور الحكم في القضية عدد ...... وتاريخ مغادرة الطاعن الدولة تنفيذاً لحكم الإبعاد للوقوف على حقيقة الأمر في شأن سقوط العقوبة فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون مما يعيبه ويعرضه للنقض.
وحيث إن السبب غير سديد، ذلك أنه ولما كانت المحكمة لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة والتي قد يتغير بها – عند تحققها – وجه الرأي.
ولما كان المتهم – الطاعن – قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه بالحبس والإبعاد فإنه لم يبق لإثارة مبدأ تقادمها محل يذكر – ما عدا في طلب رد الاعتبار ويبقى الحكم بالإبعاد سارياً في حقه ونافذاً فيه ولو انقضت مدة التقادم، إذ يظل مبعداً عن البلاد ، ولا يعاودها إلا وفق الطريقة والإجراءات الواجب قانوناً إتباعها وهي – حصول على إذن خاص من وزير الداخلية ومن ثم فلا تثريب على المحكمة عند عدم مناولتها ما ذكر ما دام البحث فيه غير مجد في نتيجته وفق ما سطر أعلاه ، ويبقى ما نعاه الطاعن في السبب غير مؤسس قانوناً متعين الرفض.
وحيث ينعى الطاعن في السبب الثالث على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن عما أسند إليه طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 والتي تشترط على الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد من البلاد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية، علماً بأن الطاعن سمح له بالدخول بعد موافقة الجهات المختصة – وهي إدارة الجنسية والإقامة – وقد غادر الدولة وعاد إليها عدة مرات كما حصل على رخصة تجارية تحت عدد 554799 في اسمه لكونه أسس شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى " ...... " وتم تعيينه كمدير لها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق مقتضيات المادة 28 المستدل بها مما يصمه بالقصور في التسبيب والإستدلال ويجعله عرضه للنقض.
وحيث إن السبب غير سديد، ذلك أن المادة 28 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 صريحة في عدم جواز للأجنبي الذي سبق الحكم بإبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية ، ومن ثم يبقى منح إدارة الجنسية والهجرة له تأشيرة إقامة غير كاف لأنه لا يغطي الخطر على دخول الأجنبي إلا بإذن والذي يبقى مقيداً بالحصول عليه، ولا يقوم مقامه أي إجراء آخر لأن المشرع حينما فرضه فإنما شرعه لغاية هادفة لحفظ الدولة من كل المحكوم عليهم بالإبعاد نظراً لخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم على الأمن والنظام العام، وفي حصولهم على الإذن المومأ إليه أعلاه نوع من الرقابة الخاصة لمعالي وزير الداخلية المسند إليه تلك المحافظة.
ولما كان ذلك ما تقدم فإن الحكم حينما أدانه بالمنسوب إليه، يكون قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقاً سليماً ويبقى ما نعاه الطاعن في السبب غير ذي أساس قانوني ويتعين رفضه.
لهـــــذه الأسبـــاب
قضـــت المحكمـة:- أولاً: بقبـول الطعـن شكـلاً.
ثانياً: برفضـه موضــوعاً.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: الحســـن بن العــــــــربي فايـدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 65 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــن : ..........
المطعون ضـــدها : النيـــــــــــــابة العـــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمةالشارقة الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 161 لسنة 2008 بتــــــــــاريخ 16/3/2008.
المحكمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استـوفى أوضـاعه القانونية مما يتعين معـه قبوله شكـلاً.
وفي الموضوع:-
حيث تخلص الواقعة في سائر أوراقها وبالأخص الحكم المطعون فيه أن الشرطة ألقت القبض على المتهم – الطاعن – على ذمة قضية جزائية، وبعد البحث تبين لها بأنه سبق إبعاده عن البلاد بحكم قضائي، وعاد دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية، وقد تابعته النيابة العامة في أنه وبتاريخ سابق على 20/11/2007 بدائرة الشارقة:-
وهو أجنبي عـاد إلى البلاد بعـد إبعـاده دون الحصـول على تصريح من وزير الداخليـة.
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المادتين 1 ، 28 من القانون الإتحادي رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وبعد الإحالة على المحاكمة أصدرت ضده محكمة أول درجة حكماً غيابياً بتاريخ 29/11/2007 قضت فيها بإدانته ومعاقبته بغرامة مالية قدرها ألف درهم مع الإبعاد من البلاد مما أسند إليه، فعارض في الحكم المذكور وبتاريخ 24/1/2008 أصدرت عنه نفس المحكمة حكماً حضورياً قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببراءته مما أسند إليه، إستأنفته النيابة العامة حسب الاستئناف رقم 161/2008 ، وبتاريخ 26/3/2008 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ألف درهم والإبعاد عن البلاد عما أسند إليه.
وإن لم يرتض الطاعن الحكـم المذكور طعن فيه بالنقض حسب صحيفة الطعن بالنقض المودعة لدى قلم كتـاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخة في 13/4/2008 مذيلة بتوقيع منسـوب صدوره إلى المحامي/ د. ........... ضمنها أسباب الطعن في الحكم.
وبعد إحالة الطعن على النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 1/7/2008 يرمي إلى رفض الطعن موضوعاً.
وحيث ينعي الطاعن على الحكم في السبب الأول مخالفة مقتضيات المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35/92 والتي توجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وأمين السر، ولما كان الثابت من الأوراق خلوها من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه فإنه يكون معرضاً للبطلان والذي يعيبه ويستوجب نقضه.
لكن حيث أن السبب غير سديد ذلك أنه وبالإطلاع على الأوراق ألفى بأن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه كانت جاهزة وموجودة من بينها، وأن الطاعن لم يدل بأي دليل يفيد عكس ذلك إذ من المقرر عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية والتي توجب على الطاعن الإثبات بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وهو ما لم يثبته في واقعة الحال مما يبقى معه النعي غير قائم على أساس ويتعين رفضه.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم في السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون خالف مقتضيات المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 – المطبق على الواقعة – والتي تنص على سقوط العقوبة في الجنح بمضى خمس سنوات إبتداءً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ولما كان الطاعن قد حوكم في القضية الجنائية رقم .... جزاء الشارقة بالحبس والإبعاد، ونفذ في حقه الحكم الصادر ضده، وعاد إلى البلاد بموجب تأشيرة عمل وتم عمل إقامة له بتاريخ 31/3/2004 حسب الثابت من صورة جواز سفره – أي بعد مضي إحدى عشر عاماً – فإن ذلك يستتبعه القول بسقوط العقوبة المحكوم بها وبالتالي يكون رجوعه إلى البلاد قانوناً ولا يكتنفه أي جرم ومحكمة الاستئناف المصدرة للحكم لم تكلف نفسها عناء الاستعلام عن تاريخ صدور الحكم في القضية عدد ...... وتاريخ مغادرة الطاعن الدولة تنفيذاً لحكم الإبعاد للوقوف على حقيقة الأمر في شأن سقوط العقوبة فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون مما يعيبه ويعرضه للنقض.
وحيث إن السبب غير سديد، ذلك أنه ولما كانت المحكمة لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة والتي قد يتغير بها – عند تحققها – وجه الرأي.
ولما كان المتهم – الطاعن – قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه بالحبس والإبعاد فإنه لم يبق لإثارة مبدأ تقادمها محل يذكر – ما عدا في طلب رد الاعتبار ويبقى الحكم بالإبعاد سارياً في حقه ونافذاً فيه ولو انقضت مدة التقادم، إذ يظل مبعداً عن البلاد ، ولا يعاودها إلا وفق الطريقة والإجراءات الواجب قانوناً إتباعها وهي – حصول على إذن خاص من وزير الداخلية ومن ثم فلا تثريب على المحكمة عند عدم مناولتها ما ذكر ما دام البحث فيه غير مجد في نتيجته وفق ما سطر أعلاه ، ويبقى ما نعاه الطاعن في السبب غير مؤسس قانوناً متعين الرفض.
وحيث ينعى الطاعن في السبب الثالث على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن عما أسند إليه طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 والتي تشترط على الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد من البلاد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية، علماً بأن الطاعن سمح له بالدخول بعد موافقة الجهات المختصة – وهي إدارة الجنسية والإقامة – وقد غادر الدولة وعاد إليها عدة مرات كما حصل على رخصة تجارية تحت عدد 554799 في اسمه لكونه أسس شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى " ...... " وتم تعيينه كمدير لها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق مقتضيات المادة 28 المستدل بها مما يصمه بالقصور في التسبيب والإستدلال ويجعله عرضه للنقض.
وحيث إن السبب غير سديد، ذلك أن المادة 28 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 صريحة في عدم جواز للأجنبي الذي سبق الحكم بإبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية ، ومن ثم يبقى منح إدارة الجنسية والهجرة له تأشيرة إقامة غير كاف لأنه لا يغطي الخطر على دخول الأجنبي إلا بإذن والذي يبقى مقيداً بالحصول عليه، ولا يقوم مقامه أي إجراء آخر لأن المشرع حينما فرضه فإنما شرعه لغاية هادفة لحفظ الدولة من كل المحكوم عليهم بالإبعاد نظراً لخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم على الأمن والنظام العام، وفي حصولهم على الإذن المومأ إليه أعلاه نوع من الرقابة الخاصة لمعالي وزير الداخلية المسند إليه تلك المحافظة.
ولما كان ذلك ما تقدم فإن الحكم حينما أدانه بالمنسوب إليه، يكون قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقاً سليماً ويبقى ما نعاه الطاعن في السبب غير ذي أساس قانوني ويتعين رفضه.
لهـــــذه الأسبـــاب
قضـــت المحكمـة:- أولاً: بقبـول الطعـن شكـلاً.
ثانياً: برفضـه موضــوعاً.