المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 64 لسنة 29 جزائي تصرف في عقار جريمة بحد ذاتها لا يشترط توافر طرق احتيالية


عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 06:56 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-

برئاسة السيد القاضــــــي / خــــــــليفة سعـــــــد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضــــــي / أســــــــامة توفيق عبدالهادي
والسيـــــد القاضــــــي/ الحـســــــــــــــن العربــــــــــــــي فايدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 26/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 24/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي

في الطعـن رقـم 64 لسنـة 2008 قضـائية عليـا نقض جزائـــي

الطاعــــــن : سعيد أحمــــــد خــادم المهيـــــــري.
المطعون ضـدها : النيــابــــــــــــة العـــامـــــــــــة
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ...... الاتحادية بتاريخ 11/3/2008 في الاستئناف رقم 2258/2007

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر مع القانون، وبذلك فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم " الطاعن " أنه بتاريخ 2/4/2006
توصل بطريقة احتيالية الى الاستيلاء على المبلغ النقدي الموضح بالأوراق وذلك بالتصرف في عقار بالبيع للمجني عليه/...... أولا ثم باعه ثانية لشخص آخر، وكان المجني عليه قد أبلغ وقرر في محاضر الشرطة بأن المتهم باع له أرض بموجب عقد مؤرخ في 17/11/99 لقاء ثمن قدره 250000 درهم قام بدفعها إليه وأنه في سنة 2005 فوجئ بصدور عقد بيع لذات العقار لمشتر آخر.
وبعد إحالته إلى المحاكمة قضت عليه محكمة جنح أبو ظبي الابتدائية غيابياً بجلسة 29/11/2006 بحبسه لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وعارض في الحكم، وبتاريخ 26/11/2007 قضت نفس المحكمة بقبول المعارضة مشكلا وفي الموضوع بحبسه لمدة أربعة أشهر عما أسند إليه ، وإذ لم يرتض الحكم استأنفه حسب الاستئناف رقم 2258/2007 وبتاريخ 11/3/2008 أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضى عليه بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يرتض الحكم سالف الذكر فطعن عليه بالنقض حسب صحيفة الطعن المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 9/4/2008 فكان الطعن الماثل رقم 64/2008 بتوقيع منسوب الى المحامي/.......، وبعد إحالة الطعن إلى النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 1/7/2008 ترمي الى رفض الطعن موضوعاً.
وحيث ينعي الطاعن على الحكم بسببين الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع: ذلك أن الحكم أدانة عما أسند إليه رغم عدم توافر مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 399 من قانون العقوبات في حقه وبالأخص الوسائل الاحتيالية واستخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة بل أن تصرفه كان بناء على عقد مؤرخ في 19/11/99 والذي قضي ببطلانه حسب حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في القضية رقم .... مدني كلي، والتي كانت مرفوعة منه، وإنه وبعد إستئنافها من المجني عليه حكم بإنفساخ العقد لتعذر الزام البائع " الطاعن " بالتنفيذ العيني لقيام المشتري بتسجيل عقده المؤرخ في 19/5/2005، ومن ثم يبقى النزاع ذو صفة مدنية صرفة وقد أثار الدفع بها ولم ترد عليه المحكمة الرد الكافي بما يوفيه قدره باعتباره دفعاً من النظام العام، ويجب على المحكمة إثارته ولو من تلقاء نفسها.
لكن حيث أن ما ورد بالسببين غير سديد، ذلك أنه وبمقتضى المادة 399 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية ، فإنه يعاقب بنفس العقوبة – أي عقوبة الاحتيال – كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيئ من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه ، وكان من شأن ذلك الأضرار بغيره، وبذلك يكون المشرع قد أعتبر التصرف المذكور صورة من صور الاحتيال ولو لم يصاحبها طرق احتيالية وفي ذلك غاية أكيدة أرادها حماية لمبدأ الاستقرار في المعاملات واحتراماً لمبدأ الوفاء بالعقود.
والثابت بالاطلاع على الأوراق أن الطاعن، وبعد أن قام ببيع العقار الى المجني عليه بمقتضى العقد المؤرخ 16/11/99 ، قام ببيعه ثانية الى المدعو/ ......... حسب العقد المؤرخ في 17/7/2005، ويبقى اللجوء الى القضاء المدني بالدعوى عدد ..... مدني كلي غير مؤثرة فيما أسند إليه من اتهام لكونها وردت لاحقة على التصرف الثاني و في نفس العقار حسبما سلف بيانه، وبذلك يكون الحكم قد بين واقع الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ودلائل اطمأن إليها ، وتعرض لدفاع الطاعن المتمثل في مدنية النزاع بما يكفي، وهذا ما علل به الحكم الابتدائي في قضاءه حسبما يتجلى من مدوناته وأيده الحكم المطعون فيه مما يجعله متبنياً له، و لما كان ذلك وكان الحكم قد بني على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن ما ينعاه الطاعن يظل على غير أساس، ويتعين رفضه.
فلهــذة الاسباب
قضت المحكمة الاتحادية العليا – علنياً حضورياً:-
أولاً: في الشكل بقبول الطعن بالنقض.
ثانياً: وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه المصاريف.

عقد القانون
09-24-2010, 12:36 AM
يزداد القسم جمالا بجهودك الجميله..
يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 01:54 AM
شاكر لك المرور والكلمات الراقية المحفزة اختي مثل العسل

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 12:11 PM
هذا الوصف صحيح ويفارق الطعن السابق عن نفس التهمة

الف شكر لسموك على لحظه تبذلها لامتاعي انا اولا و اثراء المنتدى بالمكتبة القانونية الجميلة

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 01:21 PM
شاكر مرورك واطرائك اخي محمد

بالفعل غاية منايا ان يستفيد الاعضاء والزوار من الاحكام