عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 06:44 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: محمــــد أحمــــد عبــد القـــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 28 شوال 1429 هـ الموافق 27/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 69 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــنة : النيــــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـــده: ............
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمةالعين الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 413 لسنة 2007 بتـــــــــــاريخ 8/7/2007
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن استـوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تتحصل حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ 12/11/2006 بدائرة مدينة العين:-
أعطى وبسوء نية للمدعو/ .......... – الشيكين المرفقين بالأوراق والمسحوبين على البنك العربي فرع العين بمبلغ إجمالي وقدره 120.000 درهم ليس لهما مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب.
وطلبت النيــابة العـامة عقابه بمقتضى المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانـون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.
محكمة جنح العين الجزائية قضت حضورياً اعتبارياً بجلسة 9/4/2007 بمعاقبة المتهم المطعون ضده عما نسب إليه بالحبس خمسة أشهر وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ اثنين وعشرين ألف درهم تعويضاً مؤقتاً وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية.
لم يرتض المطعون ضده هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 413/2007 حيث قضت محكمة استئناف العين الجزائية حضورياً بجلسة 9/5/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع إعادة القضية للمرافعة لضم مفردات القضية رقم 7676/2006 المحكومة في 30/4/2007 والصادر فيها حكم بإدانة المتهم المدعـو/.......بحبسه ستة أشهر عن تهمة خيانة الأمانة وبضـم مفردات القضية رقم 7686/2007 أيضاًَ والصادر فيها حكم بذات التاريخ.
وبتاريخ 8/7/2007 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف ( المطعون ضده ) ممـا نسب إليـه ورفض طلب التعـويض المـؤقت وتحميل المستأنف مصـاريف ادعـائه المدني.
لم تقبل الطاعنة هذا الحكم فرفعت الطعن الماثل بصحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 24/7/2007 تنعى فيها على الحكم المطعون فيه بالسببين الآتيين:-
أولهــا: القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
وثانيهـا: أهدر الحكم المطعون فيه دفع المدعي بالحق المدني بعدم صحة الصورة الضوئية للشيكات المقدمة من قبل المطعون ضده مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وختمت مذكرتها بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
حيث إن نعي النيابة العامة في شقيه في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري للخصم فإذا ما أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع ولم تمحصها ولم ترد بأسباب كافية ومقبولة تفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على براءة المطعون ضده على سند من القول ( بأن جنحة إصدار الشيك بدون رصيد المنسوبة إلى المستأنف تفتقر إلى أهم ركن من أركانها المادية وهو ركن إعطائه الشيك للمجني عليه بسوء نية وانتقاله من المستأنف إلى المجني عليه بطريقة قانونية وطرحه للتداول إنما وصل إلى يد المجني عليه/ ........ نتيجة عمل إجرامي ارتكبه الغير الذي ظهر له الشيك موضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنف نتيجة إصدار الشيك بدون رصيد والقضاء من جديد ببراءته مما أسند إليه).
وحيث إن الحكم المطعون ضده لم يوضح كيفية وصول الشيكين إلى المجني عليه واكتفى بالقول بأنه انتقل إلى الأخير نتيجة عمل إجرامي ارتكبه الغير ولم يناقش مدى علم المتهم واختياره في إصدار الشيكين موضوع الدعوى ولم يتحقق ما إذا كان المطعون ضده هو الذي قام بتظهير الشيكات للمستفيد أم شخص آخر الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: محمــــد أحمــــد عبــد القـــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 28 شوال 1429 هـ الموافق 27/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 69 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــنة : النيــــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـــده: ............
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمةالعين الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 413 لسنة 2007 بتـــــــــــاريخ 8/7/2007
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن استـوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تتحصل حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ 12/11/2006 بدائرة مدينة العين:-
أعطى وبسوء نية للمدعو/ .......... – الشيكين المرفقين بالأوراق والمسحوبين على البنك العربي فرع العين بمبلغ إجمالي وقدره 120.000 درهم ليس لهما مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب.
وطلبت النيــابة العـامة عقابه بمقتضى المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانـون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.
محكمة جنح العين الجزائية قضت حضورياً اعتبارياً بجلسة 9/4/2007 بمعاقبة المتهم المطعون ضده عما نسب إليه بالحبس خمسة أشهر وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ اثنين وعشرين ألف درهم تعويضاً مؤقتاً وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية.
لم يرتض المطعون ضده هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 413/2007 حيث قضت محكمة استئناف العين الجزائية حضورياً بجلسة 9/5/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع إعادة القضية للمرافعة لضم مفردات القضية رقم 7676/2006 المحكومة في 30/4/2007 والصادر فيها حكم بإدانة المتهم المدعـو/.......بحبسه ستة أشهر عن تهمة خيانة الأمانة وبضـم مفردات القضية رقم 7686/2007 أيضاًَ والصادر فيها حكم بذات التاريخ.
وبتاريخ 8/7/2007 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف ( المطعون ضده ) ممـا نسب إليـه ورفض طلب التعـويض المـؤقت وتحميل المستأنف مصـاريف ادعـائه المدني.
لم تقبل الطاعنة هذا الحكم فرفعت الطعن الماثل بصحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 24/7/2007 تنعى فيها على الحكم المطعون فيه بالسببين الآتيين:-
أولهــا: القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
وثانيهـا: أهدر الحكم المطعون فيه دفع المدعي بالحق المدني بعدم صحة الصورة الضوئية للشيكات المقدمة من قبل المطعون ضده مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وختمت مذكرتها بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
حيث إن نعي النيابة العامة في شقيه في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري للخصم فإذا ما أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع ولم تمحصها ولم ترد بأسباب كافية ومقبولة تفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على براءة المطعون ضده على سند من القول ( بأن جنحة إصدار الشيك بدون رصيد المنسوبة إلى المستأنف تفتقر إلى أهم ركن من أركانها المادية وهو ركن إعطائه الشيك للمجني عليه بسوء نية وانتقاله من المستأنف إلى المجني عليه بطريقة قانونية وطرحه للتداول إنما وصل إلى يد المجني عليه/ ........ نتيجة عمل إجرامي ارتكبه الغير الذي ظهر له الشيك موضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنف نتيجة إصدار الشيك بدون رصيد والقضاء من جديد ببراءته مما أسند إليه).
وحيث إن الحكم المطعون ضده لم يوضح كيفية وصول الشيكين إلى المجني عليه واكتفى بالقول بأنه انتقل إلى الأخير نتيجة عمل إجرامي ارتكبه الغير ولم يناقش مدى علم المتهم واختياره في إصدار الشيكين موضوع الدعوى ولم يتحقق ما إذا كان المطعون ضده هو الذي قام بتظهير الشيكات للمستفيد أم شخص آخر الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.