المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن ارقام 119، 123، 141 لسنة 19 القضائية و 1 لسنة 2001 القضائية شرعي جزائي ـ دية القتل العمد غير محددة شرعا


محمد ابراهيم البادي
04-10-2018, 12:10 PM
الطعن ارقام 119، 123، 141 لسنة 19 القضائية و 1 لسنة 2001 القضائية شرعي جزائي
جلسة السبت الموافق 29 من ديسمبر سنة 2001
برئاسة المستشار القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين القضاة محمد الرطل البناني و الصديق ابو الحسن

(15)

(1 ـ 4) قصاص. قتل عمد. عفو. ولاية "اولياء الدم". دفوع.نقض. شريعة اسلامية. دية "دية القتل العمد.
(1) صدور الحكم بالقصاص واقراره من محكمة النقض لموافقته نصوص الشريعة الاسلامية والقانون وامتناع العدول عنه بعد استنفاد ولايتها فيه الا من خلال الطرق المقررة قانونا ـ لا يمنع من اعادة النظر في الحكم بناء على طلب المحكوم عليه لصدور عفو من اوليات الدم عن القاص. علة ذلك: سقوط القصاص شرعا بما يدرأ القصاص عن نفس زكية فضلا عن ان احكام الشريعة الاسلامية التي لا تحفل بالشكل هي الواجبة التطبيق اذا تعارضت مع نص في القانون. المادة (1/1) اجراءات جزائية.

(2) العفو عن القصاص ممن يملكه من اولياء الدم كلهم او بعضهم سواء كان بمقابل او غير مقابل ـ يسقط عقوبة القصاص وتستبدل بعقوبة تعزيرية. اولياء الدم وفق المذهب المالكي. هم العصبة الوارثون من الرجال دون غيرهم مع ترتيبهم في استحقاقهم كترتيبهم في ولاية النكاح. انتفاؤها عن الزوجين او اصحاب الفروض من غير العصبات ولا النساء الا اذا كان معهن ذكر فيكن عصبة به. اساس ذلك شرعا.

(3) دية القتل العمد غير محددة شرعا. جوازها بما تراضى عليه الورثة مع القاتل قليلا او كثيرا، فان جهل مقدارها تحدد بمقدار دية القتل الخطأ. اساس ذلك.

(4) امتناع توقيع عقوبة القصاص ـ يوجب توقيع عقوبة تعزيرية لا تقل عن الحدود الدنيا المقررة قانونا. المواد (331) عقوبات و (1ـ2) من القانون (3/1996) بشأن المحاكم الشرعية. اسقاط محكمة النقض عقوبة القصاص بسبب عفو اولياء الدم ـ يلزم باحالة الاوراق الى محكمة الموضوع لتقدير العقوبة التعزيرية دون مناقشة ادلة الثبوت.