عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 05:45 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القـاضي / رانفـــــــــــي محمــــــــــــــــد إبـــــــــــــــــراهيم. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمـــــــــد أحمــــــــد عبـــــــد القـــــــادر.
والسيـــد القـــاضي / السيــــــــد عبــــــد الحكيم السيــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 3/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 31 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : .................
المطعــون ضـدها : النيـــــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة إستئناف ...... في الإستئناف رقم 265/2007 بتـــاريخ 6/3/2007 والــذي قضــى أولاً : بقبــــول الإستئناف شكلاً ثانيــــــــــاً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستــأنف لمـــدة ستــة أشهر عمـــا أسنــد إليـــه.
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العـامة بتاريخ سابق على 15/7/2006 بدائرة ....:-
أسندت إلى المتهـم أنه بـدد مبلغ 300.000 درهـم والعـائدة لـ .......إضراراً بصـاحب الحـق وأن المبلـغ سلم له على وجه الوكالة على الوجه المبين بالأوراق.
طلبت النيابة معاقبة المتهم بموجب المادة 404 (2) من قانون العقوبات.
قضت محكمة أول درجة حضورياً في 13/2/2007 بحبس المتهم لمدة سنة.
إستأنف المحكوم عليه لدى محكمة إستئناف ..........الإتحادية وقضت بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم لمدة ستة أشهر عما أسند إليه.
لم يرتض الطاعن بالحكم حيث كان الطعن الماثل. الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والقصور في الإستدلال والتسبيب ومخالفة الثابت في الإوراق.
وفي بيان ذلك فإن الطاعن ينعى بالسبب الأول أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال حيث بنى الحكم على إعتراف المتهم في حين أن المتهم لم يعترف في أي مرحلة والسبب الوحيد غير صحيح مما يستوجب نقض الحكم.
أن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الإتهام فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها كما أن لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد أو الإختلاس أو الإستعمال والعبرة بتحقيق الواقع في ثبوت قيام عقود الوكالة وحيث من الثابت بالأوراق ومن مدونات الحكم أن المتهم قام بإستلام المال بموجب شيك لإيداعه في حساب صاحب المال ولكن أودعه في حسابه الخاص دون إيداعه في حساب المجني عليه وقد تصرف في المال كما قضت بذلك محكمة أول درجة وأيدتها محكمة ثاني درجة بالمضاربة لصالحه دون صاحب المال وقد تم تحقيق أركان الجريمة في حقه بتسلمه المال وإيداعه في حسابه الخاص وإستغلال المال في البورصة ولم يكن ذلك بإسم المجني عليه ولكن بإسمه الأمر الذي قضت بموجبه المحكمة بثبوت الجريمة في حقه ويضحى من بعد ذلك النعي بأن السبب الذي قام عليه الحكم غير صحيح نعي وارد في غير محله.
وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم الإخلال بحق الدفاع عندما رفض سماع شهوده.
وأن الدفاع الجوهري كما هو مقرر الذي يعيب الحكم بالمخالفة هو كل دفاع من شأنه أن يؤدي – لو صح – إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى وبما الحكم قضى بناء على ما ورد بأقوال المتهم في تحقيقات النيابة في إستلامه المبلغ ولا ينال ذلك أن المبلغ ورد خطأ حيث في الثابت إستغلال المتهم للمال في المضاربة لحسابه الخاص
دون حساب المجني عليه وما أستند عليه الحكم سائغاً وله أصله الثـابت بالأوراق قائم فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع غير مقبول.
بالسبب الثالث ينعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون إذ أن جريمة خيانة الأمانة لا تثبت إلا بالكتـابة وهذا القول مردود ذلك أن في جرائم تبـديد المال فإن الإثبات جـائز بكـافة طـرق الإثبـات ومـن ثـم فـإن النعـي على الحكـم لا يعـدو أن يكـون جـدلاً موضـوعياً لا يجوز إثارته أمـام هـذه المحكمة بما يتعين رفض الطعـن.
لـــذلك
حكمــت المحكمــة برفـض الطعـن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القـاضي / رانفـــــــــــي محمــــــــــــــــد إبـــــــــــــــــراهيم. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمـــــــــد أحمــــــــد عبـــــــد القـــــــادر.
والسيـــد القـــاضي / السيــــــــد عبــــــد الحكيم السيــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 3/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 31 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : .................
المطعــون ضـدها : النيـــــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة إستئناف ...... في الإستئناف رقم 265/2007 بتـــاريخ 6/3/2007 والــذي قضــى أولاً : بقبــــول الإستئناف شكلاً ثانيــــــــــاً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستــأنف لمـــدة ستــة أشهر عمـــا أسنــد إليـــه.
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العـامة بتاريخ سابق على 15/7/2006 بدائرة ....:-
أسندت إلى المتهـم أنه بـدد مبلغ 300.000 درهـم والعـائدة لـ .......إضراراً بصـاحب الحـق وأن المبلـغ سلم له على وجه الوكالة على الوجه المبين بالأوراق.
طلبت النيابة معاقبة المتهم بموجب المادة 404 (2) من قانون العقوبات.
قضت محكمة أول درجة حضورياً في 13/2/2007 بحبس المتهم لمدة سنة.
إستأنف المحكوم عليه لدى محكمة إستئناف ..........الإتحادية وقضت بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم لمدة ستة أشهر عما أسند إليه.
لم يرتض الطاعن بالحكم حيث كان الطعن الماثل. الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والقصور في الإستدلال والتسبيب ومخالفة الثابت في الإوراق.
وفي بيان ذلك فإن الطاعن ينعى بالسبب الأول أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال حيث بنى الحكم على إعتراف المتهم في حين أن المتهم لم يعترف في أي مرحلة والسبب الوحيد غير صحيح مما يستوجب نقض الحكم.
أن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الإتهام فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها كما أن لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد أو الإختلاس أو الإستعمال والعبرة بتحقيق الواقع في ثبوت قيام عقود الوكالة وحيث من الثابت بالأوراق ومن مدونات الحكم أن المتهم قام بإستلام المال بموجب شيك لإيداعه في حساب صاحب المال ولكن أودعه في حسابه الخاص دون إيداعه في حساب المجني عليه وقد تصرف في المال كما قضت بذلك محكمة أول درجة وأيدتها محكمة ثاني درجة بالمضاربة لصالحه دون صاحب المال وقد تم تحقيق أركان الجريمة في حقه بتسلمه المال وإيداعه في حسابه الخاص وإستغلال المال في البورصة ولم يكن ذلك بإسم المجني عليه ولكن بإسمه الأمر الذي قضت بموجبه المحكمة بثبوت الجريمة في حقه ويضحى من بعد ذلك النعي بأن السبب الذي قام عليه الحكم غير صحيح نعي وارد في غير محله.
وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم الإخلال بحق الدفاع عندما رفض سماع شهوده.
وأن الدفاع الجوهري كما هو مقرر الذي يعيب الحكم بالمخالفة هو كل دفاع من شأنه أن يؤدي – لو صح – إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى وبما الحكم قضى بناء على ما ورد بأقوال المتهم في تحقيقات النيابة في إستلامه المبلغ ولا ينال ذلك أن المبلغ ورد خطأ حيث في الثابت إستغلال المتهم للمال في المضاربة لحسابه الخاص
دون حساب المجني عليه وما أستند عليه الحكم سائغاً وله أصله الثـابت بالأوراق قائم فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع غير مقبول.
بالسبب الثالث ينعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون إذ أن جريمة خيانة الأمانة لا تثبت إلا بالكتـابة وهذا القول مردود ذلك أن في جرائم تبـديد المال فإن الإثبات جـائز بكـافة طـرق الإثبـات ومـن ثـم فـإن النعـي على الحكـم لا يعـدو أن يكـون جـدلاً موضـوعياً لا يجوز إثارته أمـام هـذه المحكمة بما يتعين رفض الطعـن.
لـــذلك
حكمــت المحكمــة برفـض الطعـن.