المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 27 لسنة 2008 جزائي شيك الاصل ان الشيك اداة وفاء الا لو ثبت العكس


عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 05:40 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-

برئاســة السيـــد القاضــي : خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة

وعضوية السيـــد القاضـــي : أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي : محمــــد أحمـــد عبد القـــــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.

أصـــدرت الحكم الآتــــي

فــي الطعــن رقـم : 27 لسنــة 2008 جــزائي.
الطــاعـــــن : .............
المطعون ضـدهـا : النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة إستئناف أبوظبي الإتحادية في الاستئناف رقم 2161 لسنة 2007 بتــــــــــاريخ: 29/1/2008

المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقـرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع وعلى مـا يبين مـن الحكـم المطعـون فيـه ومن سائر أوراق الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعـن أنه في يوم 14/4/2006 بدائـرة أبوظبي:-

أعطى بسوء نية شيك بمبلغ (50.000 ) درهم ل........لها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات المدنية رقم 18 لسنة 1993.

وبجلسة 30/4/2007 قضت محكمة أبوظبي الإتحادية الإبتدئية غيابياً على الطاعن بحبسه مدة ستة أشهر عما أسند إليه فعارض الحكم وبجلسة 21/11/2007 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه فطعن في الحكم بالإستئناف رقم 2161/2008 وبجلسة 29/1/2008 حكمت المحكمة حضورياً بتعديل العقوبة المقضي بها على المتهم إلى الحبس شهراً واحداً.

فـي 20/2/2008 تقـدم الطـاعن بالطعــن المــاثل.

أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن وطلبت رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه لسبب واحد حاصله أنه أخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حينما قضى بإدانته على زعم أن الشيك أيا كانت طبيعته هو أداة وفاء وليس هناك محل لثبوت وجود أداة إئتمان وهو أمر مخالف لما أستقر عليه القضاء ويناقض الطبيعة القانونية لشيك الضمان الذي يعدُ أداة إئتمان يخرج عن نطاق المادة 401 من قانون العقوبات وإذ ثبت الطبيعة المدنية للنزاع بين الطاعن والبنك ورغم ذلك أدانته المحكمة فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

كما إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقـود فـي المعاملات مالم يقم الدليل على خلاف هذا الأصل كأن يقيم من يدعيه الدليـل على أن تحريره للشيك كان لسبب آخر كأن يثبت أن الشيك كان ضماناً وليس أداة وفاء.

ولما كان ذلك وكان الحكم في مقام الثبوت قد أورد في مدوناته أن الواقعة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً من أقوال الشاكي ومن مطالعة ورقة الشيك وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم قيام الرصيد من إعتراف المتهم بإصدار الشيك وتوقيعه ولا ينال من الثبوت ما قرره المتهم من أنه وقع الشيك على بياض وسلمه للبنك المستفيد أن مجرد التوقيع على بياض وقيام المستفيد بتكملة بيانات الشيك لا ينال من الورقة ما دام الأخير قد دونها بما يتفق وحقيقة الواقع كما لا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المتهم من أن الشيك سلم على سبيل الضمان إذ أن المتهم قرر أنه سلم الشيك بمناسبة حصوله على قرض صرف إليه من البنك وبذلك تقوم الجريمة كاملة في حق المتهم بكافة أركانها).

لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم في هذا المقام سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن تعييب الطاعن في شأن ما أورده بوجه النعي من أنه يستند في دفاعه إلى ما ورد في إفادة مندوب البنك الشاكي أن الشيك قدم ضماناً لقرض تجاري كما أن المبلغ الذي قام البنك بتدوينه على الشيك لا يمثل حقيقة المبلغ المستحق على الطاعن لكونه تضمن فوائد مركبة - وقيود غير مستحقة – ينحل إلى جدل موضوعي في شأن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وموازنتها بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو مالا يجوز التحدي به أو أثارته أمام هذه المحكمة.

لـــــذلك
حكمــت المحكمــة برفــض الطعــن.

عقد القانون
09-24-2010, 12:49 AM
يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 01:35 AM
الله يعافيك وشاكر مرورك اختي مثل العسل

لك مني اطيب تحية

دبلومآسية
09-24-2010, 01:38 AM
بوركت اخويه على هالمجهود الرائع
وجعله في ميزان حسناتك

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 01:38 AM
اللهم امين وشاكر مرورك اختي الدبلوماسية

لك مني اطيب تحية

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 12:35 PM
اجمل و ارق تحية لك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 01:12 PM
شاكر مرورك اخي محمد

لك مني طيب التحايا

محمد حسين إدريس أحمد
12-08-2011, 04:02 PM
جزاك الله خيرا

محاميه_فاشله
01-04-2012, 07:42 PM
مشكــور مشرفــي و استاذي عدالة تقهر الظلم ماقصرت
وربي ابداع..
بس عندي مشكلة بسيطه ..انا قريت الحكم كامل..وابا اعلق عليه بس مب عارفه كيف..
ممكن تساعدني فالتعليق..
ولك مني جزيل الشكر

امجد موسى
02-03-2012, 04:58 PM
مشكوووووووووووووووووور

ام سيف77
03-20-2012, 12:56 AM
جزاك الله خير استاذ عدالة تقهر الظلم

عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 12:18 AM
ممتن لمن مر على الاحكام

وللهمية اشير الى ان المحكمة الاتحادية العليا حسب الاحكام الجديدة التي وقع عليها بصري ترى ان كون الشيك حرر على سبيل الضمان مجرد باعث لا يؤثر على جريمة اعطاء الشيك

سيتم ادراجها في القريب العاجل والاشارة اليها في هذا الموضوع

محمد ابراهيم البادي
07-14-2012, 02:21 PM
ونحن في انتظار جديدك الراقي صاحب السعادة

عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 04:02 PM
الشكر للمستشار حسن الحمادي


جلسة الثلاثاء الموافق 18 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.

( )

الطعن رقم 78 لسنة 2011 جزائي


شيك . حكم " تسبيب سائغ " . مسئولية جنائية " توافرها " . نقض " ما لا يقبل من الأسباب" .
- جريمة الشيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب . مناط تحققها؟
- لا عبرة للأسباب والبواعث لقيام المسئولة الجنائية . متى توافرت الشرائط القانونية لإصدار الشيك .
- دفاع الطاعن بأن إصدار الشيك للشاكي ضمانا لانتقال ملكية الأرض المبيعه. ظاهر البطلان لا تأثير له على قيام الجريمة.
_____
لما كان أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستوفى الشيك كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , وتبين من إفادة البنك أن حساب الساحب مغلق قبل تاريخ استحقاق الشيك . لما كان ذلك وكانت جريمة الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب, اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , وانه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ,اذ لا اثر لها على طبيعته ,وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نيه خاصة .
لما كان ذلك وكان ما قام عليه دفاع الطاعن من أنه أصدر الشيك إلى الشاكي ضمانا لانتقال ملكية الأرض إليه من البائع ما دام أن المتهم لم ينازع في إصدار الشيك للشاكي وقد انحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك , ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية فإن دعوى المتهم تتمخض دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يؤبه – به .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 22/ 3/2009 بدائرة عجمان : أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه ": ....... " بمبلغ (6,750,000 ) درهم مسحوب على بنك الاتحاد الوطني ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب . وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي , ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/9/2010 حضوريا بحبس المتهم ثلاثة سنوات. استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1111 /2010جزائي عجمان . ومحكمة استئناف عجمان قضت بجلسة 25/1/2011 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , فأقام الطاعن طعنه المطروح وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمتي أول درجة والاستئناف أن الشيك موضوع الدعوى هو على سبيل الضمان ومعلق على شرط واقف هو انتقال ملكية الأرض التي أشتراها بصفته مديراً لشركة ....من دبي للاستثمار كبائعه بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ايرادا أو ردا عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستوفى الشيك كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , وتبين من إفادة البنك أن حساب الساحب مغلق قبل تاريخ استحقاق الشيك . لما كان ذلك وكانت جريمة الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب, اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , وانه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ,اذ لا اثر لها على طبيعته , وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نيه خاصة .
لما كان ذلك وكان ما قام عليه دفاع الطاعن من أنه أصدر الشيك إلى الشاكي ضمانا لانتقال ملكية الأرض إليه من البائع ما دام أن المتهم لم ينازع في إصدار الشيك للشاكي وقد انحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك , ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية فإن دعوى المتهم تتمخض دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يؤبه – به . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعين الرفض .

عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 04:05 PM
وفي قضية أخرى قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم لان الشيك حرر على سبيل الضمان

فطعنت النيابة العامة بالنقض ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، فنقضت المحكمة الحكم مقررة ان تحرريه على سبيل الضمان لا يعدو ان يكون باعثا على ارتكاب الجريمة ولا عبرة بالباعث

والحكم ادناه


جلسة الثلاثاء الموافق 29 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح.

( )

الطعن رقم 244 لسنة 2011 جزائي


(1) شيك . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- الشيك في مفهوم المادة401 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته؟
- سبب تحرير الشيك لا أثر له على قيام الجريمة.
- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه؟
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة المطعون ضده استناداً أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط يفقد صفته كأداة وفاة . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه.
(2)المحكمة الاتحادية العليا " نظرها موضوع الدعوى " . شيك.
- إصدار الشيك بدون رصيد . كفايته لتحقيق الجريمة دون النظر إلى سبب إصداره.
- دفاع المطعون ضده أن الشيكات محل الاتهام حررت على سبيل الضمان . غير مجد . في قيام الجريمة علة ذلك؟
_____

1- لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا , أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، طالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك, وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده استناداً على أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط مما أفقده صفته كأداة وفاء , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
2- لما كان الموضوع صالح للفصل فيه , فإن المحكمة تتصدى له عملاً بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. وحيث إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه من أقوال المجني عليه أن المطعون ضده سلمه شيكين مسحوبين على مصرف ..... بمبلغ أربعمائة ألف درهم مقابل تعامل تجاري, وانه قدم الشيكات للمصرف إلا أنها أعيدت بدون صرف وماطل في السداد ومن اعتراف المطعون ضده بأنه حرر الشيكات وما أثبته إشعار البنك المسحوب عليه من أن الشيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب ولا يجدي المطعون ضده القول بأن الشيكات محل الاتهام إنما حررت على سبيل الضمان, إذ أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات ولا عبرة بسبب تحريره . ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لإدانته لارتكابه الجريمة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية , لأنه بتاريخ 6/ 1/2011 بدائرة الشارقة : أعطى بسوء نية ل / ..... للوساطة العقارية شيكين مسحوبين على مصرف ....... بمبلغ أربعمائة ألف درهم ليس لهما مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب .
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 21/2/2011 غيابيا بحبس المطعون ضده أربعة أشهر. فعارض في الحكم , وبجلسة 28/4/2011 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه , وبراءة المطعون ضده , طعنت النيابة العامة في الحكم بالاستئناف رقم 1488/2011 جزائي الشارقة , وبجلسة 14/6/2011 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , لم يجد الحكم قبولاً - أيضاً لدى النيابة العامة فتقدمت بالطعن المطروح ,وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في سببها الأول, الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى ببراءة المطعون ضده استناداً على ان الشيك موضوع الدعوى هو شيك ضمان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد , ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا , أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، طالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك, وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده استناداً على أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط مما أفقده صفته كأداة وفاء , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , فإن المحكمة تتصدى له عملاً بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي . وحيث إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى المطعون ضده ثابته في حقه من أقوال المجني عليه أن المطعون ضده سلمه شيكين مسحوبين على مصرف ..... بمبلغ أربعمائة ألف درهم مقابل تعامل تجاري, وانه قدم الشيكات للمصرف إلا أنها أعيدت بدون صرف وماطل في السداد ومن اعتراف المطعون ضده بأنه حرر الشيكات وما أثبته إشعار البنك المسحوب عليه من أن الشيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب ولا يجدي المطعون ضده القول بأن الشيكات محل الاتهام إنما حررت على سبيل الضمان, إذ أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات ولا عبرة بسبب تحريره . ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لإدانته لارتكابه الجريمة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .

محمد ابراهيم البادي
07-14-2012, 05:18 PM
بارك الله فيك استاذي الفاضل
اتمنى ان يكون الادراج على الورقة الرسمية المعتمدة مع المحكمة
وان يكون الادراج في مواضيع مستقلة والربط بها مع كل موضوع حواري

عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 05:28 PM
سادرج الحكمين باذن الله تعالى

ولكن ارى ان يكون الحكم نصا مكتوبا حيث يكون البحث فيها اسهل