عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 05:38 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعـد الله المهيــري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي : محـمـــد محــرم محمـد.
والسـيــد القاضــي : أسامة توفيـق عبـد الهادي.
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار: عبــد اللـه زينـل.
وأمين الســر السيـد : عبــد الرحمــن المـرزوقـي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين: 26/5/2007 م بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 26 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائـــي
الـطـاعــن : ...............
المطعون ضدها: النـيابـــة الـعـامــة.
الحكم المطعون فيه: صادر عن محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافيه رقم 1080 لسنة 2006 بتاريخ 26/8/2006 والذي قضى غيابيا بالإجماع في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم والقضاء بحبسه ستة أشهر عما أسند إليه.
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعــن أنه في أيام سابقة على 8/2/2006 بدائرة أبوظبي (1) استغل بغير حق خدمه الاتصالات الدوليه على النحو المبين بالأوراق (2) قام بعرض أجهزه اتصالات لإستخدامها في الدولة لاتتوافق مع الانظمه والتعليمات الصادره من السلطه المختصة وطلبت عقابه بموجب المادتين 72/5 ، 74/3 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات . ومحكمة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 7/6/2006 ببراءة الطاعن مما اسند إليه . طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1080/2006س جـــزاء أبوظبي ومحكمة ثان درجة قضت غيابياً بجلسة 26/8/2006 وباجماع الأراء بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضـــوع بالغاء الحكم المستأنف وحبس الطاعن ستة أشهر عارض المحكــوم عليه وبجلســـة 19/2/2007 قضت المحكمـــة برد الإعتراض – لم يرتض الطاعـــن هــذا القضاء فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/3/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
وحيث أن الطاعـــن ينعى علــى الحكــم المطعــون فيــه (1) بالخطأ في تطبيق القانــون لعدم إعلانــه إعلانا قانــونيا صحيحا بتاريــخ جلسة الإستئناف إذ أعلــن مع وكليه لجلســة 30/7/2006 في حيــن أنــه تم نظر الإستئناف بتاريـخ 29/6/2006 (2) وبمخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحقه الدفــاع لعدم الرد على ما دفع به من بطلان اجراءات القبض الصادرة بحقه . (3) التناقض بين منطوق الحكم المستأنف إذ قضى بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بحبسه ستة أشهر في حين أن الثابت باسبابــه بمعاقبــة المــذكــور بحبسه شهــرا واحــدا . بما يوجــب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى إنتهت إلى طلب الحكم بنقض الحكم مع الاحاله.
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه الأول الثالث سديد لما هو مقرر وفقا لنص المادة 159 من قانون الاجرءات الجزائية الاتحادي يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل اقامته أو في محل عمله بالطرق المقرره – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد كلف بالخصور أمام محكمة الاستئناف بناء على استئناف النيابة العامة بورقه التلكيف لايثبت فيها محل إقامته ومهنته ومكان عمله الاأنه سلم لوكيله لجلسة 30/7/2006 كما أن الثابت أن الاستئناف نظر بجلسة 29/7/2006 وأثبت بمحضر الجلسة أن المستأنف ضده ( الطاعن ) لم يحضر رغم إعلانه ومن ثم فإن اجراءات اعلان الطاعن بالحكم المستأنف قد شابها البطلان – أضافة الى ما شاب الحكم المطعون فيه من تناقض وتعارض بين الأسباب والمنطوق إذ أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قضى بمعاقبة الطاعن ( المتهم ) بحبسه ستة أشهر في حين أن الثابت بالأسباب في نسخة الحكم الاصليه وكذلك في مسودته بمعاقبة الطاعن ( المتهم ) بالحبس لمدة شهر مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحاله دون حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخري .
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظره بهيئة مغايره.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعـد الله المهيــري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي : محـمـــد محــرم محمـد.
والسـيــد القاضــي : أسامة توفيـق عبـد الهادي.
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار: عبــد اللـه زينـل.
وأمين الســر السيـد : عبــد الرحمــن المـرزوقـي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين: 26/5/2007 م بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 26 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائـــي
الـطـاعــن : ...............
المطعون ضدها: النـيابـــة الـعـامــة.
الحكم المطعون فيه: صادر عن محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافيه رقم 1080 لسنة 2006 بتاريخ 26/8/2006 والذي قضى غيابيا بالإجماع في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم والقضاء بحبسه ستة أشهر عما أسند إليه.
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعــن أنه في أيام سابقة على 8/2/2006 بدائرة أبوظبي (1) استغل بغير حق خدمه الاتصالات الدوليه على النحو المبين بالأوراق (2) قام بعرض أجهزه اتصالات لإستخدامها في الدولة لاتتوافق مع الانظمه والتعليمات الصادره من السلطه المختصة وطلبت عقابه بموجب المادتين 72/5 ، 74/3 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات . ومحكمة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 7/6/2006 ببراءة الطاعن مما اسند إليه . طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1080/2006س جـــزاء أبوظبي ومحكمة ثان درجة قضت غيابياً بجلسة 26/8/2006 وباجماع الأراء بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضـــوع بالغاء الحكم المستأنف وحبس الطاعن ستة أشهر عارض المحكــوم عليه وبجلســـة 19/2/2007 قضت المحكمـــة برد الإعتراض – لم يرتض الطاعـــن هــذا القضاء فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/3/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
وحيث أن الطاعـــن ينعى علــى الحكــم المطعــون فيــه (1) بالخطأ في تطبيق القانــون لعدم إعلانــه إعلانا قانــونيا صحيحا بتاريــخ جلسة الإستئناف إذ أعلــن مع وكليه لجلســة 30/7/2006 في حيــن أنــه تم نظر الإستئناف بتاريـخ 29/6/2006 (2) وبمخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحقه الدفــاع لعدم الرد على ما دفع به من بطلان اجراءات القبض الصادرة بحقه . (3) التناقض بين منطوق الحكم المستأنف إذ قضى بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بحبسه ستة أشهر في حين أن الثابت باسبابــه بمعاقبــة المــذكــور بحبسه شهــرا واحــدا . بما يوجــب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى إنتهت إلى طلب الحكم بنقض الحكم مع الاحاله.
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه الأول الثالث سديد لما هو مقرر وفقا لنص المادة 159 من قانون الاجرءات الجزائية الاتحادي يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل اقامته أو في محل عمله بالطرق المقرره – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد كلف بالخصور أمام محكمة الاستئناف بناء على استئناف النيابة العامة بورقه التلكيف لايثبت فيها محل إقامته ومهنته ومكان عمله الاأنه سلم لوكيله لجلسة 30/7/2006 كما أن الثابت أن الاستئناف نظر بجلسة 29/7/2006 وأثبت بمحضر الجلسة أن المستأنف ضده ( الطاعن ) لم يحضر رغم إعلانه ومن ثم فإن اجراءات اعلان الطاعن بالحكم المستأنف قد شابها البطلان – أضافة الى ما شاب الحكم المطعون فيه من تناقض وتعارض بين الأسباب والمنطوق إذ أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قضى بمعاقبة الطاعن ( المتهم ) بحبسه ستة أشهر في حين أن الثابت بالأسباب في نسخة الحكم الاصليه وكذلك في مسودته بمعاقبة الطاعن ( المتهم ) بالحبس لمدة شهر مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحاله دون حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخري .
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظره بهيئة مغايره.