المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعون أرقام 59 ، 60 ، 62 لسنة 28 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 09:32 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 30/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعون أرقام 59 ، 60، 62 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطعــــن رقـــم 59 لسنــة 28
الطــاعــــن : النيــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.

المطعـون ضـدهما : 1- ...... 2- ....

الطعــــن رقـــم 60 لسنــة 28
الطــاعــــن : ........

المطعـون ضـدها : النيــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.


الطعــــن رقـــم 62 لسنــة 28
الطــاعــــن : .........

المطعـون ضـدها : النيــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.

الحكم المطعون فيه : صـادر عـــن محكمة الفجيرة الإتحادية الإستئنافية برقمي 325، 331/2006 بتـــاريخ 14/8/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئنافين شكلاً وبإلغـــــاء الحكــــــم المستــأنف وبعـــدم إختصاص محكمة الجنح بنظــــر القضـــية وبإحــــالتها إلى محكمة جنــــايات الفجـــــيرة المخـــتصة نـــــوعياً بنظرها.
المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولـة.
وحيث إن الطعون الثلاثة قد إستوفت أوضاعها فهي مقبوله شكلاً.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين والمطعون ضدهما ........و......... بأنهما في 7/6/2006 بدائرة الفجيرة:-
إختلسا المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة .......... والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق.
وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادة 404 من قـانون العقـوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 21/6/2006 بحبس كل متهم ستة أشهر.
لم يرتض المتهمين بهذا الحكم فأقاما الإستئنافين رقمي 325، 331 لسنة 2006 أمام محكمة الفجيرة الإستئنافية.
وقضت محكمة الإستئناف بتاريخ 14/8/2006 بقبول الإستئنافين شكلاً وبعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر القضية بعد إلغاء الحكم المستأنف مع الإحالة إلى محكمة جنايات الفجيرة المختصة نوعياً.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن رقم 59 لسنة 28 بتاريخ 4/9/2006 كما لم يرتض المتهمين الطاعنين هذا الحكم فرفعا الطعنين رقمي 60، 62 لسنة 28.
وقررت هذه المحكمة ضم الطعون الثلاثة معاً ليصدر فيها حكم واحد نظراً لوحدة الموضوع والأطراف.
الطعــن رقـم 59 لسنة 28:-
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد وهو الخطأ في تطبيق القانون وأوردت شرحاً لذلك بأن الحكم المطعون فيه خالف نص المادتين 240، 241 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل فيما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه بموجب نص المادة ( 240 ) من قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 2005 تقضي بأنه إذا رأت محكمة الإستئناف بأن الفعل يعدُ من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم إختصاص محكمة أول درجة وبإعادة القضية إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم بها وخاصة إن الثابت من الأوراق أن الإستئنافين مرفوعين من المستأنفين فقط دون النيابة العامـة
فكان يقتضي إذا ما رأت محكمة الإستئناف الواقعة جناية وليست جنحة أن تقضي بعدم إختصاص محكمة أول درجة وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لإتخاذ شئونها أما وأنها قد قضت مباشرة بإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعنيـن رقمـي 60 ، 62 لسنـة 28 :-
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته لحكم نص المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه (( إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو
تعدله لمصلحة رافع الإستئناف )) أما وأن الحكم المطعون فيه قد صدر بإحالة الدعوى بعد إلغاء الحكم المستأنف إلى محكمة الجنايات المختصة لنظرها نوعياً فإن في ذلك ما يعدُ خرقاً لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه.
وحيث إن هذا النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب في غير محله ذلك أن قواعد الإختصاص الولائي من النظام العام لا يجوز مخالفتها وأن الحكم الصادر من المحكمة غير المختصة ولائياً يكون باطلاً ولا تحصنه القاعدة الواردة في المادة 255 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص بأنه في حالة نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم فأنه لا يضار بطعنه إذ أن إعمال هذه القاعدة تنصرف في الأحكام الجزائية إلى العقوبة وأن وصفت الجريمة يجب أن يظل على حالة دون زيادة سواء من محكمة الإستئناف أو المحكمة الإبتدائية المختصة.
ولما كان ذلك فإن نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله مما يقتضي رفضه.
وحيث أن هذه المحكمة وقد إنتهت في الطعن رقم 59 لسنة 28 المرفوع من النيابة العامة إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فأن الأمر يستوجب نقضه وإلغائه.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً: برفض الطعنين رقمي 60، 62 لسنة 28. ثانياً: وفي الطعن رقم 59 لسنة 28 بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها.

محمد ابراهيم البادي
09-23-2010, 11:37 AM
بارك الله فيك استاذي على الجهد الجميل
وبالفعل يعجر الفكر عن انتقاء الكلمات التي ايضا لا تفويك شكرك

دبلومآسية
09-23-2010, 11:38 AM
تشكر اخويه ع جهودك المبذوله
وان شاء الله في ميزان حسناتك

عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 05:04 PM
اخي محمد البادي اختي الدبلوماسية

شاكر مروكما وعذب كلامكما

عقد القانون
09-24-2010, 12:50 AM
يعطيك العافيه أستاذي عالجهود الرائعه..
http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 01:33 AM
الله يعافيك اختي مثل العسل

شاكر مرورك الكريم