مشاهدة النسخة كاملة : ~[حكم الاعدام]~>>>موضوع للمناقشهـ..
عقد القانون
01-10-2010, 01:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
تحية طيبهـ وبعد...
~[حكم الاعدام]~
1-لماذا شرع الاسلام هذا الحكم؟
2-ولماذا لا يطبق في دولتنا بالرغم من أن المشرع نص عليه صراحه؟
3-ما رأيك /رأيكي في هذا الحكم؟
أتمنى مشاركتكم في مناقشة هذا الموضوع....
ولكم مني فائق الاحترام والتقدير..
عقد القانون
01-13-2010, 12:33 AM
.......!!!
وينكم!!!! هل أخطأت في اختيار الموضوع..؟؟؟
السلام عليكم ...
يعرف البعض الاعدام بأنه قتل شخص بإجراء قضائي (http://www.jame3a.com/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2 Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D9%2582%25D8%25A7%25D9 %2586%25D9%2588%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D 9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B9%25D 8%25A7%25D8%25AA%26action%3Dedit%26redlink%3D1) من أجل العقاب (http://www.jame3a.com/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2 Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D8%25B9%25D9%2582%25D8 %25A7%25D8%25A8_%28%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588% 25D8%25A8%25D8%25A9%29%26action%3Dedit%26redlink%3 D1) أو الردع العام (http://www.jame3a.com/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2 Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8 %25B9_%28%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588% 25D9%2586%25D9%258A%29%26action%3Dedit%26redlink%3 D1) والمنع (http://www.jame3a.com/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2 Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D8%25B9%25D9%2582%25D9 %2588%25D8%25A8%25D8%25A9%26action%3Dedit%26redlin k%3D1)...وهي أقصى عقوبه توقع على الشخص ..
أما لماذا شرع ... لأنه حياة .. (ولكم في القصاص حياة) ويقول بعض المفسرين إن هذا من الكلام البليغ الوجيز، ومعناه : لا يقتل بعضكم بعضا ، أي أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر ، مخافة أن يقتص منه (فحييا) بذلك معا أي من اردالقتل وغريمه. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير ، فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال ، فلهم في ذلك حياة .
وتختلف طريقة تطبيق الحكم بالاعدام من دولة إلى أخرى أو تبعا لنوع الجريمة المرتكبة... ( الشنق ، الرجم ، الرمي بالرصاص ، الصلب ، الابر السامة او المميته ....ألخ).
كثير من الدول الغت حكم الاعدام من دساتيرها .... وأصبح شرطا اساسيا للدول التي تريد ان تنظم للإتحاد الاوربي ان تلغي حكم الاعدام ..
اما لما لا يطبق ... لا يالطيبة يطبق عندنا الاعدام ... بس ما تسمعون فيه ...
أما ما رأيبحكم الاعدام ... فأعجب من هالسؤال ... أقري قول الله سبحانه ..
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ).
هذا ما كتبته على عجالة ... أتمنى التفاعل مع بقية الاخوة ...
لك مني اجمل تحية
abudhabi
01-16-2010, 12:51 PM
القصاص هو العدالة الالهية فمن يزهق روح الغير تزهق روحه الا اذا عفى اولياء الدم فيكون تكرما منهم على القاتل لا غير
واما من يعترض على الاعدام فهؤلاء جهلة مبداهم ان الحياة حق ولا يجوز اخذه !!
فكيف اجزت للقاتل اخذ حياة غيره ؟!
اما عندنا ولله الحمد فان القصاص ما زال ساريا ولكن كثيرا من الحالات لا يطبق لتنازل اولياء الدم غالبا
مثلا يعرض القاتل على محكمة الجنايات الابتدائية والتي يجب ان تعين محاميا له اذا لم يستطع ذلك ويجب ان يجمع قضاتها (3 قضاة ) على القصاص
واذا لم يجمعوا ينزل العقاب الى المؤبد
واذا حكمت الابتدائية بالاعدام فان الحكم يكون مستأنفا بقوة القانون وذلك لاتاحة الفرصة لمحكمة الاستئناف
وتطبيقا عمليا لذلك تقوم النيابة العامة باستئناف حكم الاعدام وتقول في مذكرتها انها استانفت الحكم لان القانون اوجب ذلك وانها تطلب تاييد حكم الاعدام امام محكمة الاستئناف
وتبقى النيابة تستانف حتى يصل الى اعلى درجات التقاضي
(اوجب القانون عليها هذا في الاعدام )
ومع النيابة طبعا محامي المتهم سوف يستانف الحكم وكما ذكرت وجوده وجوبي اذا لم يقدر المتهم على تكاليفه تندبه المحكمة من خزانة الدولة
فاذا ايدت المحكمة العليا الحكم فان النيابة ترفع الامر بمذكرة لرئيس الدولة للمصادقة على حكم الاعدام وهذا الاجراء يستمر فترة حتى يصادق رئيس الدولة
بعد مصادقة رئيس الدولة تبدا مرحلة التنفيذ ويجب حضور ممثل النيابة ووزارة الداخلية والطبيب واولياء الدم
واذا كان من اولياء الدم من هو صغير يؤجل الامر حتى بلوغه
واذا تنازل اولياء الدم ولو بعد الحكم ولحظة التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم
لو لاحظتهم ان الاجراءات طويلة وفي هذه الفترة يكون المتهم قد امضى ما لا يقل عن سنتين او 3 سنوات غالبا في الحبس والهدف هو اطفاء نار الثأر عند اولياء الدم طوال الفترة الماضية فيرحمون المتهم ويتنازلون عن القصاص
لو لاحظتهم ان الاجراءات طويلة وفي هذه الفترة يكون المتهم قد امضى ما لا يقل عن سنتين او 3 سنوات غالبا في الحبس والهدف هو اطفاء نار الثأر عند اولياء الدم طوال الفترة الماضية فيرحمون المتهم ويتنازلون عن القصاص
شكرا لك على اتحاف الموضوع ...ولدي اضافة بسيطة وهي لو ان الجاني قد ثبتت عليه تهمة الحرابة(السرقة مع القتل واخافة السبيل أو القتل مع اخافة السبيل دون السرقة) فينفذ فيه حكم الاعدام حتى لو تنازل اولياء الدم ... لأنه حق لله ...
عقد القانون
01-16-2010, 07:03 PM
السلام عليكم ...
يعرف البعض الاعدام بأنه قتل شخص بإجراء قضائي (http://www.jame3a.com/vb/redirector.php?url=http%3a%2f%2far.wikipedia.org%2 fw%2findex.php%3ftitle%3d%25d9%2582%25d8%25a7%25d9 %2586%25d9%2588%25d9%2586_%25d8%25a7%25d9%2584%25d 9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b9%25d 8%25a7%25d8%25aa%26action%3dedit%26redlink%3d1) من أجل العقاب (http://www.jame3a.com/vb/redirector.php?url=http%3a%2f%2far.wikipedia.org%2 fw%2findex.php%3ftitle%3d%25d8%25b9%25d9%2582%25d8 %25a7%25d8%25a8_%28%25d8%25b9%25d9%2582%25d9%2588% 25d8%25a8%25d8%25a9%29%26action%3dedit%26redlink%3 d1) أو الردع العام (http://www.jame3a.com/vb/redirector.php?url=http%3a%2f%2far.wikipedia.org%2 fw%2findex.php%3ftitle%3d%25d8%25b1%25d8%25af%25d8 %25b9_%28%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588% 25d9%2586%25d9%258a%29%26action%3dedit%26redlink%3 d1)والمنع (http://www.jame3a.com/vb/redirector.php?url=http%3a%2f%2far.wikipedia.org%2 fw%2findex.php%3ftitle%3d%25d8%25b9%25d9%2582%25d9 %2588%25d8%25a8%25d8%25a9%26action%3dedit%26redlin k%3d1)...وهي أقصى عقوبه توقع على الشخص ..
أما لماذا شرع ... لأنه حياة .. (ولكم في القصاص حياة) ويقول بعض المفسرين إن هذا من الكلام البليغ الوجيز، ومعناه : لا يقتل بعضكم بعضا ، أي أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر ، مخافة أن يقتص منه (فحييا) بذلك معا أي من اردالقتل وغريمه. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير ، فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال ، فلهم في ذلك حياة .
وتختلف طريقة تطبيق الحكم بالاعدام من دولة إلى أخرى أو تبعا لنوع الجريمة المرتكبة... ( الشنق ، الرجم ، الرمي بالرصاص ، الصلب ، الابر السامة او المميته ....ألخ).
كثير من الدول الغت حكم الاعدام من دساتيرها .... وأصبح شرطا اساسيا للدول التي تريد ان تنظم للإتحاد الاوربي ان تلغي حكم الاعدام ..
اما لما لا يطبق ... لا يالطيبة يطبق عندنا الاعدام ... بس ما تسمعون فيه ...
أما ما رأيبحكم الاعدام ... فأعجب من هالسؤال ... أقري قول الله سبحانه ..
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ).
هذا ما كتبته على عجالة ... أتمنى التفاعل مع بقية الاخوة ...
لك مني اجمل تحية
بارك الله فيك أخويهـ ع تواجدك العطر في متصفحي..
وأنا اوافقك الرأي في كل كلمه سطرتها هنا...
لكن اسمحلي أخوي الفاضل أنا عندي مداخلهـ.. وأنا طرحت هالموضوع للمناقشهـ..
طبعا نحن نعتز ونفتخر بديننا الحنيف وفالاسلام مافي شي شرع هباء وانما كل شرع لهدف ولحكمه..
وحكمة الاسلام في تشريعه للاعدام هو اطفاء نار الثأر في صدور أصحاب الدم..
وأنا وضعت السؤال الأول لاني يغيت اللي يجاوب تكون المقدمه في اجابته هو ذكر هدف الاسلام من
تشريعه للاعدام..
وبالنسبه لتطبيق هذا الحكم اسمحلي أخوي أنا من وعيت ع الدنيا ماسمعت بتطبيق هذا الحكم اذا عندك مثال او واقعه طبق فيها هذا الحكم ممكن تذكرها اذا ماعليك أمر؟..
وبالنسبه للرأي أخوي أنا أعرف ان الغالبيه يتنازلون لكن أخي الفاضل لو انت مريت بواقعه شبيهه هل ستتنازل ...؟
وأنا استغرب الصراحه دام ان الحكم يطبق ليش مايطبقونه علنا لكي يعتبر الغير..
واضرب لك مثال واقعه طفل العيد الحكم معروف والاهل طالبين القصاص..
لماذا لا يطبق القصاص في حقه حتى يعتبر الجميع وصدقني لو يطبقون الحكم مره واحده فقط علنا رح
تشوف ان القضايا هذي قلت ..
واكرر شكري وامتناني لك أخوي ولمرورك ومشاركتك وجزاك الله ألف خير واذا كلامي في نوع من الخطأ أتمنى منك التصحيح ..
تحياتي لك..
عقد القانون
01-16-2010, 07:17 PM
القصاص هو العدالة الالهية فمن يزهق روح الغير تزهق روحه الا اذا عفى اولياء الدم فيكون تكرما منهم على القاتل لا غير
واما من يعترض على الاعدام فهؤلاء جهلة مبداهم ان الحياة حق ولا يجوز اخذه !!
فكيف اجزت للقاتل اخذ حياة غيره ؟!
اما عندنا ولله الحمد فان القصاص ما زال ساريا ولكن كثيرا من الحالات لا يطبق لتنازل اولياء الدم غالبا
مثلا يعرض القاتل على محكمة الجنايات الابتدائية والتي يجب ان تعين محاميا له اذا لم يستطع ذلك ويجب ان يجمع قضاتها (3 قضاة ) على القصاص
واذا لم يجمعوا ينزل العقاب الى المؤبد
واذا حكمت الابتدائية بالاعدام فان الحكم يكون مستأنفا بقوة القانون وذلك لاتاحة الفرصة لمحكمة الاستئناف
وتطبيقا عمليا لذلك تقوم النيابة العامة باستئناف حكم الاعدام وتقول في مذكرتها انها استانفت الحكم لان القانون اوجب ذلك وانها تطلب تاييد حكم الاعدام امام محكمة الاستئناف
وتبقى النيابة تستانف حتى يصل الى اعلى درجات التقاضي
(اوجب القانون عليها هذا في الاعدام )
ومع النيابة طبعا محامي المتهم سوف يستانف الحكم وكما ذكرت وجوده وجوبي اذا لم يقدر المتهم على تكاليفه تندبه المحكمة من خزانة الدولة
فاذا ايدت المحكمة العليا الحكم فان النيابة ترفع الامر بمذكرة لرئيس الدولة للمصادقة على حكم الاعدام وهذا الاجراء يستمر فترة حتى يصادق رئيس الدولة
بعد مصادقة رئيس الدولة تبدا مرحلة التنفيذ ويجب حضور ممثل النيابة ووزارة الداخلية والطبيب واولياء الدم
واذا كان من اولياء الدم من هو صغير يؤجل الامر حتى بلوغه
واذا تنازل اولياء الدم ولو بعد الحكم ولحظة التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم
لو لاحظتهم ان الاجراءات طويلة وفي هذه الفترة يكون المتهم قد امضى ما لا يقل عن سنتين او 3 سنوات غالبا في الحبس والهدف هو اطفاء نار الثأر عند اولياء الدم طوال الفترة الماضية فيرحمون المتهم ويتنازلون عن القصاص
بارك الله فيـك أخوي و على هذه المعلومات القيمهـ..
ولك مني جزيل الشكر ع هذه المداخلهـ وعلى مشاركتنا ..
بس أخويهـ معظم اللي ينسجنون مؤبد يصدر حكم الاعفاء في حقهم ويظهرون من السجن..
و الشخص اللي يعفى عنه ويظهر بعد فتره لو شافوه اهل المقتول شو بيكون موقفهم؟؟؟؟!!!
واذا في خطأ في كلامي اتمنى التصحيح:cool:
وجزاك الله ألف خيـــر...:)
الاخت الفاضلة ... قضيةطفل العيد لم تنتهي بعد فهيه لا تزال منظورة امام محكمة دبي الجزائية درجة أولى .. ومن ثم ستنظر امام محكمة الاستئناف ومن ثم التميز ..اذن هناك اجراءات يجب اتباعها بحسب القانون وابشري بالخير راح يقصبونه ...
اما حكم الاعدام وتنفيذه في الدولة فهو مطبق وينفذ ولكن ينقصنا الاعلان عنه كما يحدث في المملكة العربية السعودية ...
حكم الاعدام عندنا ينفذ في المنشئات العقابية وليس امام الجمهور ، وفي راس الخيمة ينفد في منطقة جبلية رميا بالرصاص وآخر واقعة تم تنفيذ حكم الاعدام في مواطن الذي قتل شخصين بعد صلاة الجمعة والكل يذكر هاي الواقعة ..ويابوها باخبار الدار ولكن لم يعلنوا عن تنفيذ حكم الاعدام ..
الجاني الذي قتل ضابط الشرطة في الذيد الشهيد سيف راشد الطنيجي ...بتحصلين في اليوتيوب صور له وكل العالم تكلموا عن بطولته وشجاعته قبل 3 سنوات وتم تنفيذ حكم الاعدام في القاتل بإحد المنشئات العقابية في دبي على الرغم ان ابوه حاول يفتديه بمبلغ 10.000000 مليون درهم ... بس الوالد رفض ..
فالكل علم بالواقعة واحداثها ولكن لا يعلم بحكم الاعدام الا القليل ...
والسموحة ...
عقد القانون
01-16-2010, 10:03 PM
مشكور أخوي الصراحه كفيت ووفيت وما قصرت...
وفعلا قنعتني بكلامك جزاك الله ألف خير....
وفعلا مرورك جميل وردك ومناقشتك معانا أجمل...
تحياتي لك أخوي وبارك الله فيــــــــــك.. ^^
محمد ابراهيم البادي
01-17-2010, 10:41 AM
تعقيبا على استفسار الاخت مثل العسل ،،،
امارة دبي طبقت العديد من احكام الاعدام نتيجة جرائم بشعة وقعت فيها وهزت المشاعر و الرأي العام ومن اهم هذه القضايا .
- قضية الطفلة امنة ـ وقعت في منطقة القصيص باعتداء شخص حنسيا على فتاة لم تبلغ السابعة من عمرها واعتقد بان القضية وقعت في 95 او 96 و صاحب السمو الحاكم بنفسه حضر الى مسرح الجريمة وقد تم اعدام شخصين فيها ، ومن طرايف اعدام المتهم الرئيسي انه اخر طلب له كانت سيحارة .
- قضية الشاب الاماراتي مع المتهم السيلاني وهي وقعت في جميرا خلف حديقة الحيوان .
وللتوضيح .... عقوبة الاعدام عقوبة شديدة اوجبتها الشريعة الاسلامية الغراء و قانون العقوبات و قانون المخدرات ولكن هناك اشتراطات كثيرة فيها ، كما ان القضاء الاماراتي في كل الوقائع المطروحة كان يسعى جاهدا وراء ايضاح الاركان فيها لبيان عما اذا كانت الواقعة قتل توجب الاعدام بمعنى "وجود الترصد او الاصرار او الاقتران او الارتباط" او انه اعتداء مفضي الى موت ـ وتوجد قضايا كثيرة من هذه النوعية ـ كما ان القضاء وضع مبدأ مهم في وجوب الاعدام وهو سن الجاني كذلك ـ حيث ان هناك الكثير من القضايا كانت وقائعها واسباب الحكم فيها توجب الاعدام ولوجود العذر المخفف و هو عذر حداثة السن نزلت المحكمة بالعقوبة طبقا للظروف المخففة .
كما ان قانون المخدات اوجب الاعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات و كان اول حكم بالاعدام في سنة 1995 صدر على مستوى الدولة على مواطن الا ان هذه الاحكام لم ينفذ اي منها .
مع اجمل تحياتي
عقد القانون
01-17-2010, 10:43 PM
بارك الله فيك أخويه و على مداخلتك الجميله والمفيده..
يعطيـــك ألف عافيه وعلى هالمعلومات القيمه..
يزاك الله الف خير..
غربــﮧ آلرﯛح«
01-27-2010, 07:09 PM
كنت اتوقع انه الاعدام مايطبق في دولتنا
بس عقب ماقريت خبر اعدام قاتل طفل العيد
وقريت ردود الاعضاء عرفت انه يطبقوووونه
يسلمو ع الموضوووع ،، لي عودهـ ~
عقد القانون
01-27-2010, 09:47 PM
وانا بعد خيتوو ما كنت اعرف علشان جي طرحت هالموضوع[~
بس الاخوان ما قصروا كفوا ووفوا الله يحفظهم..~
ونورتي متصفحي..(^^)
محمد ابراهيم البادي
01-28-2010, 11:19 AM
القتل من اقدم الجرائم وافتكها بالمجتمع ، والقصاص اردع عقوبة لجرائم الدم واكثرها تأثيرا في حفظ الامن وصيانة الدماء واصلاح النفوس وتقليل الجرائم ، وقد ثبت شرعيته بقوله تعالي "ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب" ـ البقرة 179 ـ وقوله تعالى "وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين و الانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص" ـ المائدة 45 .
وحكمة مشروعيته واضحة في قوله تعالى "ولكم في القصاص حياة" فهو يؤدي الى الحياة لان الجاني المدفوع بحب التغلب و الاستعلاء اذا علم انه سينزل به مثل الذي نزل بضحيته بقوة القانون وحكم القضاء و ازدجر وامتنع عن الجريمة مهما كانت قوته ومرتبته لان من طبع البشر ان يخاف الانسان ممن هو اقوى منه وبالتالي يسلم الجاني ومن كان يريد الاعتداء عليه .
فمجرد اعلان القصاص مبدأ عقابيا فيه وقاية من الجرائم والحد منها ، والاعتداء على الدم يولد حزازات في الصدور وغيظا شديدا في النفوس يدفع اهل المجني عليه الى الثأر والانتقام من القاتل .
والقصاص في الشريعة الاسلامية حق فردي في المقام الاول لان الجريمة تتصل به اتصالا وثيقا وتمسه اكثر مما تمس الجماعة وخطورتها على الفرد اكثر منها الجماعة ، فلاحظت الشريعة في منحه هذا الحق اطفاء غيظه وكبح جماح غريزة الانتقام الكامنة في اغوار نفسه فيلتزم بالقصد ولا يسرف في القتل .
وتتفق القوانين المعاصرة مع الشريعة في اعدام القاتل ولكنها لا تطبق القصاص في الجناية على مادون النفس لانها تشترط سبق الاسرار و الترصد لعقوبة الاعدام بالقتل او اقترانه او ارتباطه بجريمة اخرى .
واخر حكم صدر في امارة دبي على وحش ضحية العيد ،،،،، والرمي بالرصاص هي الوسيلة المتوفرة لدينا في الدولة
عقد القانون
01-28-2010, 11:15 PM
بارك الله فيك أخوي ماقصرت..
يعطيك ألف عافيه ..
موفق باذن الرحمن ..
بوخواطر
04-25-2011, 01:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
تحية طيبهـ وبعد...
~[حكم الاعدام]~
1-لماذا شرع الاسلام هذا الحكم؟
2-ولماذا لا يطبق في دولتنا بالرغم من أن المشرع نص عليه صراحه؟
3-ما رأيك /رأيكي في هذا الحكم؟
أتمنى مشاركتكم في مناقشة هذا الموضوع....
ولكم مني فائق الاحترام والتقدير..
السلام عليكم... هذه أول مشاركة لي معكم ..رغم أني مسجل منذ فترة ، وأستفيد وأستمتع بكل ما يطرح في الموفع من زملاء أعزاء ..وكباكورة لمشاركتي ،أطرح سؤالا بسيطا، أرجو الاجابة عليه... ما هو السند القانوني لطريقة الاعدام المطبقة في الامارات ،وهل من طريقة لتطبيق عقوبة الصلب في حال ارتكاب حد الحرابة؟ مع خالص تحياتي .. بوخواطر
محمد ابراهيم البادي
04-25-2011, 05:25 PM
المواد من 282 الى 289 من قانون الاجراءات الجزائية نظمت اجراءات تنفيذ حكم الاعدام في الدولة ولكنها لم تحدد الوسيلة المتاحة فيها ، ولكن المعمول به ـ وعلى ما قرءنا عنه سابقا ـ ان الوسيلة المتسخدمة هي الرمي بالرصاص ، ويمكن الاسترشاد عنها عن طريق النيابة العامة باعتبارها الجهة المناط لها الاشراف على هذه العملية ، وتطبيقها او انزالها من الناحية القضائية تكون تعزيرية بعقوبة وقعت في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد المقترن بجريمة اخرى مثلا ، ولا تسقط هذه العقوبة الا بتنازل اولياء الدم عن القصاص قبل تنفيذ العقوبة ، وذلك حسب ما نصت عليه القوانين العقابية.
اما الحرابة فهي عقوبة عرفتها الشريعة بانها خروج الفرد بالسلاح على الناس في بلد اسلامي لاخذ اموالهم وقد يجنحون الى القتل وهتك العرض وقد جاءت الاية الكريمة "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبواأو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم فيالآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفوررحيم" [المائدة:33-34] ، ولابد من تطبيق الحرابة وجود شروط اوجبتها الشريعة الاسلامية هي :-
- أن يكون قد حمل سلاحًا في تعدِّيه على الناس أو في قطع الطريق عليهم .
- أن يقعالتعدى خارج البلد في الصحراء مثلا، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يُعد هذاحرابة.
- أن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على قافلة مثلا وسرقمنها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإنأخذ جهرًا وهرب فهو ناهب ولا يطبق عليه حد الحرابة.
وتنقضي هذه العقوبة بتوبة المذنب نفسه واقراره على نفسه بعدم الرجوع الى الفعل المؤثم عليه وهذا امر موكول تقديره الى ولي الامر او الحاكم .
شموخ دبي
04-27-2011, 12:46 AM
مرحباا
الصراحه وااايد استفدت منكم
انا طول هالفتره ع بالي حكم الإعدام ينفذ شنقا
وحكم الإعدام على قاتل طفل العيد هز البلاد هز
اشوه بس ذبحوه وافتكينا من شره
وأحس لو ينفذ حكم الإعدام أمام الجمهور أحسن ..حتى يتعظ الناااس
طالبة قانونية
04-27-2011, 12:55 PM
السلام عليكم
كان حكم الاعدام يتنفذ امام باب المحاكم حتى يتعظ الناس بس غيروا القانون وخلوا داخل المؤسسة العقابية او اي مكان بناء على طلب النيابة العامة
kamonush
01-25-2014, 11:09 AM
تحية طيبة وبعد ،،،
بعد البحث حول هذا الشأن وجد ان ليس هناك أفضل من الدلائل الأتية ألا وهي الآيات القرأنية المتعلقة بهذا الموضوع هي:
) سورة البقرة - سورة 2 - آية 178
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم 2) سورة البقرة - سورة 2 - آية 179
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون
3) سورة المائدة - سورة 5 - آية 45
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون
4) سورة النساء - سورة 4 - آية 92
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
5) سورة النساء - سورة 4 - آية 93
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
6) سورة المائدة - سورة 5 - آية 32
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون
7) سورة المائدة - سورة 5 - آية 33
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم
8) سورة الأنعام - سورة 6 - آية 151
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
9) سورة الإسراء - سورة 17 - آية 33
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا
(10) سورة الفرقان - سورة 25 - آية 68
والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما
النتيجة صادمة : لم أجد نصا قرآنيا واضحا ينص على حكم الأعدام!
آية القصاص الأولى أنما تتحدث عن ديات القتلى بين القبائل المتحاربة, والمقصود الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هو ديات القتلى من الأحرار والعبيد والأناث, فالقبيلة التي قتل منها عبد عليها أن تطالب بدية العبد لا بدية الحر وهكذا, وبالتالي فأن الأستشهاد بهذا الآية كونها تنص على الأعدام بعيد كل البعد عن سياق الآية أطلاقا. والآية التي تعقبها توضح ذلك بكل بلاغة حيث أن في القصاص حيوة , وذلك لأنه يمنع القتل ثأرا ويذلك يمنع المزيد من القتل بسبب الثأر والذي مع كل الاسف الشديد لاتزال مجتمعاتنا العربية تعاني منه للآن.
أذا الآية أعلاه لاعلاقة لها بحكم الأعدام المتعارف علية في القانون.
أما بالنسبة للآية التي تذكر النفس بالنفس والعين بالعين, فهذي أصلا مكتوبة على بني أسرائيل, وسياق الآية هو:
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)
السياق واضح وضوح الشمس, فهذه الآية تتكلم عن بني أسرائيل وما نزل اليهم من أحكام, وكذلك السياق بأكمله يتكلم عن تنوع الشرعة مابين أهل التوراة وأهل الأنجيل وأهل القرآن. وبالتالي فأن تشريع النفس بالنفس تشريع خاص ببني أسرائيل ولاعلاقة له بالشرعة القرآنية.
ولاننسى أن القرآن جاء ليخفف عما كان موجود في الشرائع السابقة:
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) سورة الأعراف.
فالمسيح أحل بعض ماكان حراما في التوراة:
5) سورة آل عمران - سورة 3 - آية 50
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله واطيعون.
فكذلك الأسلام جاء ليحل بعض ماحرم في الشرئع السابقة, ووضع الأصر والأغلال عن أهل التوراة وأهل الأنجيل.
لذلك لايمكن الأستشهاد بآية النفس بالنفس على أنها تخص المسلمين.
الآن نأتي لأية الحد الأكبر الا وهو حد الحرابة (المائدة:33)
هنا هذه الآية كانت تتكلم عن عصابات كانت تحارب المسلمين أيام الرسول بالترويع وقطع الطريق, أي كانت تتحدث عن عصابات أجرامية أرهابية على زمن الرسول, وبالتالي فهو تشريع خاص بذلك الزمن, ويؤيد ذلك الآية التي تأتي بعدها:
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
من الواضح أن النص موجه للمسلمين أيام النبي (ص), حيث فيهم نبي الله, وهو الوحيد الذي ممكن أن ينفذ هكذا حد بكل عدالة. لكن من يعتقد بأن هذه الآية عامة لكل زمان ومكان فعلية أن يأتي بدليل. هذا بالأضافه الى أن السياق العام للآية لايتناسب مع حكم الأعدام المعروف في القوانين سواءا كانت تلك القوانين هي مايسمى ب"الشريعة" عند التراثيين أم هي القوانين الوضعية منها التي تشرع عقوبة الأعدام, ففي كلاهما لايوجد سياق توبة, فالأعدام على جريمة مع سبق الأصرار والترصد لايأخذ بتوبة الجاني.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.