عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 09:27 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 30/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 42 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : .........
المطعـون ضـده : ............
الحكم المطعون فيه : صـادر عـــن محكمة عجمان الإتحادية الإستئنافية برقم 402/2005 بتـــاريخ 23/5/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتــــــأييد الحكــــــم المستــأنف وإلزام رافعه بالرسوم والمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم أتعاب محاماة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 6/12/2004 بدائرة عجمان:-
أتلف بإهماله المال المبين الوصف بالمحضر والمملوك للمجني عليه مما جعله غير صالح للإستعمال على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بموجب المادة 424/1 من قانون العقوبات. وأمام محكمة أول درجة أدعى الطاعن مدنياً وطلب ندب خبير فقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبجلسة 22/6/2005 قضت المحكمة ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) وبرفض الدعوى المدنية. وإذ لم يرتضي الطاعن ( المدعي بالحق المدني ) هذا القضاء أقام الإستئناف رقم 402 لسنة 2005 جزاء عجمان وبجلسة 22/11/2005 قضت المحكمة الإستئنافية بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه وبجلسة 23/5/2006 حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن المدعي بالحق المدني على هذا القضاء بالطعن الماثل بتاريخ 20/6/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وقدمت النيابة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي ذلك يقول أن الحكم خالف أدلة الدعوى القاطعة بحقه كما أنه لم يواجه
دفاع الطاعن وأنه إستلم خلاط الإسمنت والرافعة الشوكية بموجب المستند المؤرخ 15/8/2005 قول مغلوط لأن هذا المستند لا يثبت تسليم المنقولات المذكورة كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بما يتعين معه نقض الحكم مع الإحالة.
وقدم المطعون ضده مذكرة رداً على أسباب الطعن إنتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته في غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود وتقارير الخبراء والموازنة بينها وإستخلاص الحقيقة فيها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها عدم الرد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير متى إطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد خلص إلى رفض الدعوى المدنية بعد أن قضى ببراءة المطعون ضده في الشق الجنائي وأسس هذا القضاء على ما إستمده من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم توافر أركان المسئولية قبل المطعون ضده سواء العقدية أو التقصيرية وإنتفاء عناصرها وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع كما أن الطاعن قد تناقض في أقواله ولما ثبت من أن المطعون ضده قد قام بغطاء منقولات المجني عليه ( الطاعن ) ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم تعين القضاء برفض الطعن موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 30/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 42 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : .........
المطعـون ضـده : ............
الحكم المطعون فيه : صـادر عـــن محكمة عجمان الإتحادية الإستئنافية برقم 402/2005 بتـــاريخ 23/5/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتــــــأييد الحكــــــم المستــأنف وإلزام رافعه بالرسوم والمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم أتعاب محاماة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 6/12/2004 بدائرة عجمان:-
أتلف بإهماله المال المبين الوصف بالمحضر والمملوك للمجني عليه مما جعله غير صالح للإستعمال على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بموجب المادة 424/1 من قانون العقوبات. وأمام محكمة أول درجة أدعى الطاعن مدنياً وطلب ندب خبير فقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبجلسة 22/6/2005 قضت المحكمة ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) وبرفض الدعوى المدنية. وإذ لم يرتضي الطاعن ( المدعي بالحق المدني ) هذا القضاء أقام الإستئناف رقم 402 لسنة 2005 جزاء عجمان وبجلسة 22/11/2005 قضت المحكمة الإستئنافية بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه وبجلسة 23/5/2006 حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن المدعي بالحق المدني على هذا القضاء بالطعن الماثل بتاريخ 20/6/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وقدمت النيابة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي ذلك يقول أن الحكم خالف أدلة الدعوى القاطعة بحقه كما أنه لم يواجه
دفاع الطاعن وأنه إستلم خلاط الإسمنت والرافعة الشوكية بموجب المستند المؤرخ 15/8/2005 قول مغلوط لأن هذا المستند لا يثبت تسليم المنقولات المذكورة كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بما يتعين معه نقض الحكم مع الإحالة.
وقدم المطعون ضده مذكرة رداً على أسباب الطعن إنتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته في غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود وتقارير الخبراء والموازنة بينها وإستخلاص الحقيقة فيها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها عدم الرد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير متى إطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد خلص إلى رفض الدعوى المدنية بعد أن قضى ببراءة المطعون ضده في الشق الجنائي وأسس هذا القضاء على ما إستمده من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم توافر أركان المسئولية قبل المطعون ضده سواء العقدية أو التقصيرية وإنتفاء عناصرها وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع كما أن الطاعن قد تناقض في أقواله ولما ثبت من أن المطعون ضده قد قام بغطاء منقولات المجني عليه ( الطاعن ) ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم تعين القضاء برفض الطعن موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.