عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 09:26 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 21/5/2007 م بمقـر المحكمة الاتحاديـــة العلـيا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 21 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعــنة : النيابـــــة العامـــــة.
المطعون ضـده: ........... .
الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة عجمان الاتحادية الإستئنافية برقم 43/2006 بتاريخ 26/2/2006 والذي قضى بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف لعدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام .
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تتحصل حسبما يبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بأنه بتاريخ سابق على 7/9/2005 بدائرة عجمان :-
1/ تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها ....... باستعمال اجهزه الهاتف المبينة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق .
2/ سب المجني عليها ..... بألفاظ السباب المبينة بالمخصر بطريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.
3/ استعمل الخدمات التى تقدمها مؤسسة الأمارات للاتصالات في الإساءة وإزعاج وإيذاء مشاعر المجني عليه ....... وذلك بإرسال رسائل لها على هاتفها المبين بالمحضر على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبته بالمادتين 374 ، 298/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 46/1 ،2 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الأمارات للاتصالات .
وفي تاريخ 23/11/2004 أصدرت محكمة جنح عجمان حكمها القاضي حضورياً بتغريمه ألف درهم عن الاتهام الأول وحبسة شهر عن الاتهام الثاني وتغريمه ألف درهم عن الاتهام الثالث .
لم يرتض المطعون ضده هذا الحكم فرفع الاستئناف رقم 43/2006 فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 23/1/2006بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف لعدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام فكان بذلك الطعن الماثل والمرفوع من النيابة العامة .
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد وهو أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم المطعون ضده حضر أمام المحكمة الابتدائية جلستي الأحد الموافق 16/10/2005 و 23/10/2005 ولم يحضر جلسة 13/11/2005 التى سبقت جلسة النطق بالحكم بتاريخ 23/11/2005 فيكون الحكم الصادر بحقه حضورياً اعتبارهاً وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف لعدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام فيكون بذلك قد خالف صحيح القانون وتطلب النيابة العامة نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضورياً أو بمثابه الحضورى هو بحقيقة الواقع وبما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها ذلك الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوقها.
وحيث أن المادة 235 من قانون الإجراءات الجزائية تعتد على أن الأحكام المعتبره حضوريه طبقا للمادتين ( 189 ، 190 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها .
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة بأن المطعون ضده لم يحضر الا جلستين فقط طيلة المحاكمة وأنه تخلف عن جلسة النطق بالحكم والجلسة التى سبقتها التى تم فيها التأجيل لإعلان المتهم الثاني وحيث أن هذا الحكم الصادر بحق المطعون ضده يعتبر حكما حضورياً اعتبارياً لحضوره بعض جلسات المحاكمة وحيث ثابت أنه تم ضبط المتهم وأعلن بالحكم بتاريخ 21/1/2006 واستئناف بتاريخ 23/1/2006 فان استئنافه يكون صحيح وضمن المدة المقررة قانونا.
وإذ خالف الحكم المطعون ذلك وقضى بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف فانه يكون قد خالف صحيح القانون مما يوجب نقضه مع الاحالة .
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التى اصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايره .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 21/5/2007 م بمقـر المحكمة الاتحاديـــة العلـيا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 21 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعــنة : النيابـــــة العامـــــة.
المطعون ضـده: ........... .
الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة عجمان الاتحادية الإستئنافية برقم 43/2006 بتاريخ 26/2/2006 والذي قضى بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف لعدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام .
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تتحصل حسبما يبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بأنه بتاريخ سابق على 7/9/2005 بدائرة عجمان :-
1/ تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها ....... باستعمال اجهزه الهاتف المبينة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق .
2/ سب المجني عليها ..... بألفاظ السباب المبينة بالمخصر بطريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.
3/ استعمل الخدمات التى تقدمها مؤسسة الأمارات للاتصالات في الإساءة وإزعاج وإيذاء مشاعر المجني عليه ....... وذلك بإرسال رسائل لها على هاتفها المبين بالمحضر على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبته بالمادتين 374 ، 298/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 46/1 ،2 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الأمارات للاتصالات .
وفي تاريخ 23/11/2004 أصدرت محكمة جنح عجمان حكمها القاضي حضورياً بتغريمه ألف درهم عن الاتهام الأول وحبسة شهر عن الاتهام الثاني وتغريمه ألف درهم عن الاتهام الثالث .
لم يرتض المطعون ضده هذا الحكم فرفع الاستئناف رقم 43/2006 فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 23/1/2006بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف لعدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام فكان بذلك الطعن الماثل والمرفوع من النيابة العامة .
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد وهو أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم المطعون ضده حضر أمام المحكمة الابتدائية جلستي الأحد الموافق 16/10/2005 و 23/10/2005 ولم يحضر جلسة 13/11/2005 التى سبقت جلسة النطق بالحكم بتاريخ 23/11/2005 فيكون الحكم الصادر بحقه حضورياً اعتبارهاً وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف لعدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام فيكون بذلك قد خالف صحيح القانون وتطلب النيابة العامة نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضورياً أو بمثابه الحضورى هو بحقيقة الواقع وبما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها ذلك الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوقها.
وحيث أن المادة 235 من قانون الإجراءات الجزائية تعتد على أن الأحكام المعتبره حضوريه طبقا للمادتين ( 189 ، 190 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها .
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة بأن المطعون ضده لم يحضر الا جلستين فقط طيلة المحاكمة وأنه تخلف عن جلسة النطق بالحكم والجلسة التى سبقتها التى تم فيها التأجيل لإعلان المتهم الثاني وحيث أن هذا الحكم الصادر بحق المطعون ضده يعتبر حكما حضورياً اعتبارياً لحضوره بعض جلسات المحاكمة وحيث ثابت أنه تم ضبط المتهم وأعلن بالحكم بتاريخ 21/1/2006 واستئناف بتاريخ 23/1/2006 فان استئنافه يكون صحيح وضمن المدة المقررة قانونا.
وإذ خالف الحكم المطعون ذلك وقضى بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف فانه يكون قد خالف صحيح القانون مما يوجب نقضه مع الاحالة .
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التى اصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايره .