عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 09:22 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــامة تــــــــوفيق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 16/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 81 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن ................
المطعـون ضـدها :النيــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة العين الإتحـــادية الإستئنافية في الإستئنافرقم 29/2007 بتـــاريخ 17/10/2006 والـــــذي قضــى بقــبول الإستئناف شكلاً وفي المــــوضوع بـــرفضه وتــــــأييد الحكــم المســتأنف .
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقـائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العـامة أسندت إلى الطـاعن وآخرين بأنهم في يوم 26/9/2002 وهو أجنبي ..... الجنسية عمل لدى كفيل آخر غير كفيله هو والمتهم الثاني دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت عقابه بالمواد المبينة بأمر الإحالة ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 5/1/2003 بحبس المتهم ( الطاعن ) شهراً واحداً- والإبعاد إستأنف المحكوم عليه هذا القضاء بالإستئناف رقم 29/2003 س جزاء العين ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 29/1/2003 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 18 لسنة 26 ق والمحكمة العليا قضت بجلسة 25/4/2005 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة – ومحكمة الإحالة – بهيئة مغايرة – قضت بجلسة 11/9/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه فطعن الطاعن للمرة الثانية بطريق النقض على هذا القضاء الأخير بالطعن رقم 125/27 ق وقضت المحكمة الإتحادية العليا بجلسة 15/5/2006 بالنقض مع الإحالة – ومحكمة الإحالة الأخيرة قضت بجلسة 17/10/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإذ لم يرتض المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت في 27/11/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته.
وقدمت النيابة العـامة مذكـرة بالرأي إنتهت فيهـا إلى طلب الحكم بعـدم قبول الطعـن شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب تعود إلى بطلانه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخـلال بحق الـدفاع بأسباب ثلاثة 1) إنتفاء أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن 2) عدم إستماع المحكمة المطعون في حكمها إلى شهود النفي الذين قدمهـم الطاعن 3) أن الطاعن أقتصر دوره على تقديم الخبرة والمساعدة وليس العمل لدى الغير.
وحيث أن المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورياً فيسرى الميعاد من يوم إعلانه " لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية أن الطاعن قد حضر جلسات المرافعة ومعه وكيله وكان آخرها جلسة 19/9/2006 والتي حجزت فيها الدعوى للحكم وفيها حضر الطاعن وقد أنكر ما أسند إليه من إتهام وأبدى دفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/10/2006 وفي الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر حضورياً ولم لم يحضر الطاعن جلسة الطعن بالحكم ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لصدوره – وإذ كـان الثابت أن تقرير الطعن بالنقض قد تم في 27/11/2006 وعلـى فـرض إضافة ميعاد المسافة المقرر قانوناً فإن الطعن يكـون قد أقيم بعـد الميعاد المقـرر قـانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبـوله شكلاً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــامة تــــــــوفيق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 16/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 81 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن ................
المطعـون ضـدها :النيــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة العين الإتحـــادية الإستئنافية في الإستئنافرقم 29/2007 بتـــاريخ 17/10/2006 والـــــذي قضــى بقــبول الإستئناف شكلاً وفي المــــوضوع بـــرفضه وتــــــأييد الحكــم المســتأنف .
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقـائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العـامة أسندت إلى الطـاعن وآخرين بأنهم في يوم 26/9/2002 وهو أجنبي ..... الجنسية عمل لدى كفيل آخر غير كفيله هو والمتهم الثاني دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت عقابه بالمواد المبينة بأمر الإحالة ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 5/1/2003 بحبس المتهم ( الطاعن ) شهراً واحداً- والإبعاد إستأنف المحكوم عليه هذا القضاء بالإستئناف رقم 29/2003 س جزاء العين ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 29/1/2003 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 18 لسنة 26 ق والمحكمة العليا قضت بجلسة 25/4/2005 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة – ومحكمة الإحالة – بهيئة مغايرة – قضت بجلسة 11/9/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه فطعن الطاعن للمرة الثانية بطريق النقض على هذا القضاء الأخير بالطعن رقم 125/27 ق وقضت المحكمة الإتحادية العليا بجلسة 15/5/2006 بالنقض مع الإحالة – ومحكمة الإحالة الأخيرة قضت بجلسة 17/10/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإذ لم يرتض المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت في 27/11/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته.
وقدمت النيابة العـامة مذكـرة بالرأي إنتهت فيهـا إلى طلب الحكم بعـدم قبول الطعـن شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب تعود إلى بطلانه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخـلال بحق الـدفاع بأسباب ثلاثة 1) إنتفاء أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن 2) عدم إستماع المحكمة المطعون في حكمها إلى شهود النفي الذين قدمهـم الطاعن 3) أن الطاعن أقتصر دوره على تقديم الخبرة والمساعدة وليس العمل لدى الغير.
وحيث أن المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورياً فيسرى الميعاد من يوم إعلانه " لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية أن الطاعن قد حضر جلسات المرافعة ومعه وكيله وكان آخرها جلسة 19/9/2006 والتي حجزت فيها الدعوى للحكم وفيها حضر الطاعن وقد أنكر ما أسند إليه من إتهام وأبدى دفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/10/2006 وفي الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر حضورياً ولم لم يحضر الطاعن جلسة الطعن بالحكم ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لصدوره – وإذ كـان الثابت أن تقرير الطعن بالنقض قد تم في 27/11/2006 وعلـى فـرض إضافة ميعاد المسافة المقرر قانوناً فإن الطعن يكـون قد أقيم بعـد الميعاد المقـرر قـانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبـوله شكلاً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً.