عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 09:21 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــامة تــــــــوفيق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 16/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 74 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ................
المطعـون ضـدها : النيـــــــــــابة العــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة عجمان الإتحادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 559/2006 بتـاريخ 6/11/2006 والذي قضى أولاً: بقـبول الإستئناف شكلاً وثانياً: رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً وبإختصاصها ثالثاً: وفي الموضوع برفض الإستئناف وتأييد الحكم المسـتأنف.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقـائع الطعن– حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص في أن النيابة العـامة إتهمت الطاعن أنه بتاريخ سابق على 25/2/2006 بإمارة عجمان:-
إستعمل محرراً رسمياً صحيحاً هو رخصة قياده بإسم ...... صادرة من الإدارة العامة لشرطة دبي بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادة 222/2 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/9/2006 بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإبعاده عن البلاد وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق الإستئناف رقم 559 لسنة 2006 س جزاء عجمان قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 6/11/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وبرفض الـدعوى بعـدم الإختصاص الولائي وفي الموضوع برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف- طعـن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن الماثل بصحيفة قيـدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/11/2006 بطلب النقض والإحـالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيـه بأسباب أربعة 1) الفساد في الإستدلال إذ دفع أمـام محكمة أول درجـة ببطـلان إعترافه أمـام الشـرطة لكونه وليد إكراه. 2) أبتنـاء الحكم المطعون فيـه على أسبـاب مجملة وغامضة.
3) القصور في التسبيب لعدم الإشارة إلى نص مادة العقاب. 4) أن القضاء بإبعاده يترتب عليه أضراراً به وبأفراد أسـرته.
وقدمت النيابة العامة مذكرة إنتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع الأخذ بالإعتراف الصادر في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك شريطة أن تبين المحكمة في حكمها سبب تعويلها على هذا الإعتراف – كما أن الدفع بصدور الإعتراف تحت تأثير الإكراه إنما يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل ذلك أن الأصل في الإجراء الصحة – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال على الحكم المستأنف الذي خلص سائغاً إلى رفض هذا الدفع بالقول " أن السيد وكيل النيابة في محضره أنه بمناظرة جسم المتهم لم يتبين به أي آثار لإصابات... وأن الإعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الإثبات التي تملك المحكمة كامل السلطة في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك – لما كان ذلك وكان المتهم قد إعترف في محضر الإستدلالات .... وقد تأيد هذا الإعتراف بما جاء في محضر الضبط المؤرخ 1/3/2006 ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً الرفض.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فمردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً لصياغة أسباب الحكم متى كان من مجموع ما أورده فيها كافياً لتفهم الواقعة بأركانهـا وظـروفها حسبمـا إستخلصتها
المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي أدان بها المتهـم وظروف إرتكابها كما أن للمحكمـة الإستئنافية إذا مـا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليهـا فليس فـي القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب فـي حكمها بل يكفي أن تحيل عليها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف لأسبابه واضافته أسباب أخرى قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة وبين واقعة الدعوى بعناصرها القانونية وأورد على ما يدل على ثبوتها بأدلة سائغة فإن هذا النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما تملكه محكمة الموضوع بما يتعين رفضه.
وحيث أنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن ففي غير محله ذلك أنه وإن كان يجب أن يشير الحكم بالإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وفقاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية وإلا يكون قد شابه البطلان إلا أنه إذا كان الحكم الإبتدائي قد أشار صراحة إلى نص القانون الذي عاقب المتهم بموجبه وكان الحكم الإستئنافي قد أحال على الحكم الإبتدائي وأيده للأسباب التي بنى عليها فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب- لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه قد أحال على أسباب الحكم المستأنف بالقول " ولما كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى إدانة المتهم يكون قد إلتزم صحيح القانون " ومن ثم يكون هذا السبب أيضاً من أسباب الطعن في غير محله.
وحيث أنه عن السبب الرابع فمردود لما هو مقرر عملاً بنص المادة ( 121 ) من قانون العقوبات من أنه إذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة- لمـا كـان ذلك وكانت المحكمـة
المطعون فيه حكمها قد أعملت الرخصة المخولة لها بموجب هذه المادة وأمرت بإبعاد الطاعن عن البلاد بعد الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون ويكون النعي في هذا المقام في غير محله.
لما كان ذلك فقد تعين القضاء برفض الطعن.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة برفض الطعن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــامة تــــــــوفيق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 16/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 74 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ................
المطعـون ضـدها : النيـــــــــــابة العــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة عجمان الإتحادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 559/2006 بتـاريخ 6/11/2006 والذي قضى أولاً: بقـبول الإستئناف شكلاً وثانياً: رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً وبإختصاصها ثالثاً: وفي الموضوع برفض الإستئناف وتأييد الحكم المسـتأنف.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقـائع الطعن– حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص في أن النيابة العـامة إتهمت الطاعن أنه بتاريخ سابق على 25/2/2006 بإمارة عجمان:-
إستعمل محرراً رسمياً صحيحاً هو رخصة قياده بإسم ...... صادرة من الإدارة العامة لشرطة دبي بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادة 222/2 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/9/2006 بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإبعاده عن البلاد وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق الإستئناف رقم 559 لسنة 2006 س جزاء عجمان قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 6/11/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وبرفض الـدعوى بعـدم الإختصاص الولائي وفي الموضوع برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف- طعـن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن الماثل بصحيفة قيـدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/11/2006 بطلب النقض والإحـالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيـه بأسباب أربعة 1) الفساد في الإستدلال إذ دفع أمـام محكمة أول درجـة ببطـلان إعترافه أمـام الشـرطة لكونه وليد إكراه. 2) أبتنـاء الحكم المطعون فيـه على أسبـاب مجملة وغامضة.
3) القصور في التسبيب لعدم الإشارة إلى نص مادة العقاب. 4) أن القضاء بإبعاده يترتب عليه أضراراً به وبأفراد أسـرته.
وقدمت النيابة العامة مذكرة إنتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع الأخذ بالإعتراف الصادر في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك شريطة أن تبين المحكمة في حكمها سبب تعويلها على هذا الإعتراف – كما أن الدفع بصدور الإعتراف تحت تأثير الإكراه إنما يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل ذلك أن الأصل في الإجراء الصحة – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال على الحكم المستأنف الذي خلص سائغاً إلى رفض هذا الدفع بالقول " أن السيد وكيل النيابة في محضره أنه بمناظرة جسم المتهم لم يتبين به أي آثار لإصابات... وأن الإعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الإثبات التي تملك المحكمة كامل السلطة في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك – لما كان ذلك وكان المتهم قد إعترف في محضر الإستدلالات .... وقد تأيد هذا الإعتراف بما جاء في محضر الضبط المؤرخ 1/3/2006 ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً الرفض.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فمردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً لصياغة أسباب الحكم متى كان من مجموع ما أورده فيها كافياً لتفهم الواقعة بأركانهـا وظـروفها حسبمـا إستخلصتها
المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي أدان بها المتهـم وظروف إرتكابها كما أن للمحكمـة الإستئنافية إذا مـا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليهـا فليس فـي القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب فـي حكمها بل يكفي أن تحيل عليها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف لأسبابه واضافته أسباب أخرى قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة وبين واقعة الدعوى بعناصرها القانونية وأورد على ما يدل على ثبوتها بأدلة سائغة فإن هذا النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما تملكه محكمة الموضوع بما يتعين رفضه.
وحيث أنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن ففي غير محله ذلك أنه وإن كان يجب أن يشير الحكم بالإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وفقاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية وإلا يكون قد شابه البطلان إلا أنه إذا كان الحكم الإبتدائي قد أشار صراحة إلى نص القانون الذي عاقب المتهم بموجبه وكان الحكم الإستئنافي قد أحال على الحكم الإبتدائي وأيده للأسباب التي بنى عليها فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب- لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه قد أحال على أسباب الحكم المستأنف بالقول " ولما كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى إدانة المتهم يكون قد إلتزم صحيح القانون " ومن ثم يكون هذا السبب أيضاً من أسباب الطعن في غير محله.
وحيث أنه عن السبب الرابع فمردود لما هو مقرر عملاً بنص المادة ( 121 ) من قانون العقوبات من أنه إذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة- لمـا كـان ذلك وكانت المحكمـة
المطعون فيه حكمها قد أعملت الرخصة المخولة لها بموجب هذه المادة وأمرت بإبعاد الطاعن عن البلاد بعد الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون ويكون النعي في هذا المقام في غير محله.
لما كان ذلك فقد تعين القضاء برفض الطعن.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة برفض الطعن.