عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 09:18 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهـــــــاب عبد الرحمن الحمــــــــادي.
والسيـــد القــاضي / محمــــــــــد محـــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/3/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعـــــن رقم 70 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : النيــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده : ..........
الحكم المطعون فيه : صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف الشــارقة الإتحـــادية الإستئنافية بـــرقم 998/2006 بتـــاريخ 29/9/2006 والـــــذي قضــى بقبــــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــوع بإلغــــــاء الحكـــم المستأنف وبــــــــراءة المستأنف ممـــــــــا أسنــــــــد إليـــــــــه.
المحكمـــــــــة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن الوقائع علـى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسنـدت إلـى المطعون ضـده بصفته مدير شركة ...... بأن
إستخدم عدد أربعة من الأجانب على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة.
وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن والمتهمون الأربعة وفق أحكام المواد 1، 11/2، 19/1، 34 مكرر 1/1 ، 34 مكرر 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 والمادة 65 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أبوظبي الإبتدائية قضت بجلسة 28/5/2006 حضورياً بتغريم المطعون ضده مبلغ أربعين ألف درهم.
إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 998 لسنة 2006 وبجلسة 26/9/2006 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف ( المطعون ضده ) والقضاء ببراءته من التهم المسندة إليه، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
حيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى ببراءة المطعون ضده على سند من القول بأن ( المطعون ضده قام بتشغيل العمال لمدة يومين لقاء خمسين درهماً لكل منهم وهو ما يعدُ من قبيل العمل العرضي أو المؤقت ) فيـه مخـالفة لأحكام
القانون ذلك أن إستخدام صاحب العمل لأي عدد من العمال في أداء عمل مهما كان نوعه أو المدة التي يستغرقها لا يخرج عن كونه علاقة عمل حتى لو قصرت مدة هذا العمل سواء بأجر أو بغير أجر ما دام رب العمل إستخدم العامل وهو على غير كفالته دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يستوجب النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل على محكمة الموضوع عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن تدرس الواقعة المعروضة عليها وتبين الأفعال المنسوبة للمتهم وأن تعطيها الوصف القانوني المناسب حسبما تراه عما أسفر عنه التحقيق ولو أدى ذلك إلى تعديل التهمة المحال بها المتهم طالما كان الوضع القانوني للواقعة بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي إتخذت أساساً للوصف الجديد وأنه على المحكمة فضلاً عن ذلك أن تبحث مدى إنطباق كافة مواد الإحالة على الوصف القانوني المحال بموجبه المتهم.
ولما كان ثابت من أوراق الطعن الماثل أن النيابة العامة قد إتهمت المطعون ضده وآخرين معه وفق المواد 1، 11/2، 19/1، 34 مكرر 1/1، 34 مكرر ( 2 ) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمادة 65 من قانون العقوبات الإتحادي.
وحيث إن المادة 34 مكرر ( 2 ) من قانون دخول وإقامة الأجانب سالفة الذكر تعاقب من خالف حكم المادة ( 11 ) من ذات القانون بنصها ( إنه إذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكـان فـي البـلاد بأجـر أو بغير أجر أو
كصاحب عمل...) ونصت المادة ( 19 ) من ذات القانون على أنه تسري أحكام تلك المادة على الأجنبي الذي حصل على تصريح الإقامة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قصر في بحثه على عدم إنطباق المادة 34 مكرر ( 1 ) دون أن يبحث مدى إنطباق المادتين سالفتي الذكر على الفعـل المنسوب إلى المتهم المطعون ضده مما يوصم بذلك الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئـة معـايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهـــــــاب عبد الرحمن الحمــــــــادي.
والسيـــد القــاضي / محمــــــــــد محـــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/3/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعـــــن رقم 70 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : النيــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده : ..........
الحكم المطعون فيه : صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف الشــارقة الإتحـــادية الإستئنافية بـــرقم 998/2006 بتـــاريخ 29/9/2006 والـــــذي قضــى بقبــــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــوع بإلغــــــاء الحكـــم المستأنف وبــــــــراءة المستأنف ممـــــــــا أسنــــــــد إليـــــــــه.
المحكمـــــــــة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن الوقائع علـى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسنـدت إلـى المطعون ضـده بصفته مدير شركة ...... بأن
إستخدم عدد أربعة من الأجانب على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة.
وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن والمتهمون الأربعة وفق أحكام المواد 1، 11/2، 19/1، 34 مكرر 1/1 ، 34 مكرر 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 والمادة 65 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أبوظبي الإبتدائية قضت بجلسة 28/5/2006 حضورياً بتغريم المطعون ضده مبلغ أربعين ألف درهم.
إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 998 لسنة 2006 وبجلسة 26/9/2006 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف ( المطعون ضده ) والقضاء ببراءته من التهم المسندة إليه، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
حيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى ببراءة المطعون ضده على سند من القول بأن ( المطعون ضده قام بتشغيل العمال لمدة يومين لقاء خمسين درهماً لكل منهم وهو ما يعدُ من قبيل العمل العرضي أو المؤقت ) فيـه مخـالفة لأحكام
القانون ذلك أن إستخدام صاحب العمل لأي عدد من العمال في أداء عمل مهما كان نوعه أو المدة التي يستغرقها لا يخرج عن كونه علاقة عمل حتى لو قصرت مدة هذا العمل سواء بأجر أو بغير أجر ما دام رب العمل إستخدم العامل وهو على غير كفالته دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يستوجب النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل على محكمة الموضوع عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن تدرس الواقعة المعروضة عليها وتبين الأفعال المنسوبة للمتهم وأن تعطيها الوصف القانوني المناسب حسبما تراه عما أسفر عنه التحقيق ولو أدى ذلك إلى تعديل التهمة المحال بها المتهم طالما كان الوضع القانوني للواقعة بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي إتخذت أساساً للوصف الجديد وأنه على المحكمة فضلاً عن ذلك أن تبحث مدى إنطباق كافة مواد الإحالة على الوصف القانوني المحال بموجبه المتهم.
ولما كان ثابت من أوراق الطعن الماثل أن النيابة العامة قد إتهمت المطعون ضده وآخرين معه وفق المواد 1، 11/2، 19/1، 34 مكرر 1/1، 34 مكرر ( 2 ) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمادة 65 من قانون العقوبات الإتحادي.
وحيث إن المادة 34 مكرر ( 2 ) من قانون دخول وإقامة الأجانب سالفة الذكر تعاقب من خالف حكم المادة ( 11 ) من ذات القانون بنصها ( إنه إذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكـان فـي البـلاد بأجـر أو بغير أجر أو
كصاحب عمل...) ونصت المادة ( 19 ) من ذات القانون على أنه تسري أحكام تلك المادة على الأجنبي الذي حصل على تصريح الإقامة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قصر في بحثه على عدم إنطباق المادة 34 مكرر ( 1 ) دون أن يبحث مدى إنطباق المادتين سالفتي الذكر على الفعـل المنسوب إلى المتهم المطعون ضده مما يوصم بذلك الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئـة معـايرة.